قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 يتضمن احداث لجان متساوية الأعضاء مارس سنة لوزارة الصحة العمومية . 547 1971 يتضمن المصادقة على النظام الداخلى للجنة المتساوية وزارة المالية الاعضاء لسلك رؤساء الاقسام
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى مديرية الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية ، لجان متساوية الاعضاء تختص كل واحدة منها بسلك من أسلاك الموظفين التالية :
أطباء الصحة العمومية .
جراحو الاسنان ،
- صيادلة الصحة العمومية .
تقنيون شبه طبيين ومقدمو الشرطة الصحية .
- أعوان شبه طبيين متخصصون ورقباء مؤسسات التعليم المتخصص ،
- أعوان شبه طبيين ،
- - مساعدون شبه طبيين ، مربون للصغار الناقصين بدنيا وعقليا وملازمو الشرطة الصحية ،
- مفتشو السكان والنشاط الاجتماعي ومقتصدو المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الثانية ، مديرو الادارة الاستشفائية من الدرجة الثانية ، مديرو الادارة الاستشفائية من الدرجة الثانية ومعلمون متخصصون للصغار الناقصين ، مديرو الادارة الاستشفائية من الدرجة الرابعة .
- مقتصدو المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الثالثة .
- مقتصدو المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الرابعة .
الملحقون الاداريون ، الكتاب الاداريون ، - الأعوان الاداريون ، الأعوان الضاربون على الآلة الكاتبة . - سائقو السيارات من الصنف الاول ، سائقو السيارات من الصنف الثاني ، حراس الشرطة الصحية ، أعوان المكتب ، . -
- العمال المهنيون من الصنف الثالث :
- أعوان المصالح ..
المادة 2
فتح المادةيحدد تأليف كل لجنة طبقا للجدول التالي : 548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1391 ه الأسلاك أطباء الصحة العمومية جراحو الأسنان صيادلة الصحة العمومية تقنيون شبه طبيين ومقدمو الشرطة الصحية أعوان شبه طبيين متخصصون ورقباء مؤسسات التعليم المتخصص أعوان شبه طبيين مساعدون شبه طبيين مربون للصغار الناقصين بدنيا وعقليا وملازمو الشرطة الصحية مفتشو السكان والنشاط الاجتماعى ومقتصد و المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الثانية مديرو الادارة الاستشفائية من الدرجة الثانية مديرو الادارة الاستشفائية من الدرجة الثالثة ومعلمون متخصصون للصغار الناقصين مديرو الادارة الاستشفائية من الدرجة الرابعة مقتصدر المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الثالثة مقتصدو المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الرابعة الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون الأعوان الاداريون الأعوان الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الاول سائقو السيارات من الصنف الثاني حراس الشرطة الصحية أعوان المكتب العمال المهنيون من الصنف الثالث أعوان المصالح
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 .
عن وزير الداخلية عن وزير الصحة العمومية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي جلول نميش ممثلو الادارة ممثلو الموظفين المرسمون النواب المرسمون النواب 2 2 2 2 I I I I I I I I 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 I I I I 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 I I I I 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.