قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 دوج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دوج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 16618 ८ ج ب 50-3200 تمن النسخة الأصلية : 25 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 139 الموافق 16
- لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 يتضمن احداث لجان متساوية الأعضاء مارس سنة لوزارة الصحة العمومية . 547 1971 يتضمن المصادقة على النظام الداخلى للجنة المتساوية وزارة المالية الاعضاء لسلك رؤساء الاقسام .
- قرارات مؤرخة في 5 صفر عام 1391 الموافق سنة 1971 تتضمن حركة في سلك المتصرفين وزارة العدل قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1390 الموافق 6 أول ابريل | اكتوبر سنة 1970 يتضمن افتتاح مسابقة داخلية للدخول في 546 سلك مفتشى الضرائب ( استدراك ) . 548 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق يناير سنة 4 مارس سنة 1971 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق 1973 ، يتضمن انتداب موثق لممارسة مهامه فى دائرة اختصاص المادة 81 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام محكمة أخرى . 547 | 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمنة ايقاف دفع
546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1391 ه الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج لفائدة الشركات الجزائرية للطيران ، بالنسبة لشراء الطائرات وصنعها وتحويلها . 549 قرار مؤرخ في 19 محرم عام 139 الموافق 16 مارس سنة
- 1971 يتضمن تتميم دائرة اختصاص قباضة الضرائب المختلفة للعين الكبيرة .. 550 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1390 الموافق 26 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية اعكورن ( دائرة عزازقة ) عن قطعة أرض مساحتها 50000 متر مربع ، واقعة بغابة أملاك الدولة التابعة لبني غوربي ، قصد بناء مجموعة مدرسية مقررة في اطار البرنامج الخاص . 550
- قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1390 الموافق 19 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية جيجل عن أرض مكونة من القطع رقم 92 و 93 و 95 « بي » واتساع طريق زائل ، يبلغ مجموع مساحتها 2781 مترا مربعا تابعة لملكية أو كلير ايميل جيلبير وديسو فرانسوه ، سابقا ، لازمة لتهيئة مقبرة في مركز قاوس .. . 551
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر
سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل عن قطعة أرض لبلدية أولف .. 551
- قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1390 الموافق 30 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة بالوادى الوزارة الصحة العمومية ، قصد بناء عيادة متنوعة . 551 قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1390 الموافق 12 يناير سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة ، مساحتها 2270 مترا مربعا كائنة بنهج قينمير بقسنطينة … 551 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1390 الموافق 19 يناير سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 60000 متر مربع واقعة بالقل ، لوزارة الداخلية ( مديرية الحماية المدنية والنجدة لولاية قسنطينة ) قصد بناء مركز للنجدة للحماية المدنية بالقل . 551 اعلانات و بلاغات اعلان مؤرخ في 30 محرم عام 139 الموافق 27 مارس سنة- 1971 صادر عن وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالتصريح عن مساحات شاغرة بعد تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود بالصحراء . 552
- انذار المقاول . 552 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1391 الموافق 16 مارس سنة 1971 يتضمن المصادقة على النظام الداخلى للجنة المتساوية الاعضاء لسلك رؤساء الاقسام بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1971 ، تمت المصادقة على النظام الداخلي للجنة المتساوية اعضاء لسلك رؤساء الاقسام وذلك خلال جلستها المنعقدة في 5 مارس سنة 1971 10 قرارات مؤرخة في 5 صفر عام 1391 الموافق اول ابريل سنة 1971 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1391 الموافق أول ابريل سنة 1971 ترسم الآنسة ليلى حمديني في سلك المتصرفين الدرجة الاولى ، ( الرقم الاستدلالى 320 ) وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1391 الموافق أول ابريل سنة 1971 ، يرسم السيد نور الدين مكيوى ، في سلك المتصرفين | الدرجة الاولى ، ( الرقم الاستدلالي 320 ) وذلك ابتداء من 22 غشت سنة 1970 •
الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547 بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1391 الموافق أول ابريل سنة 1971 ، يرسم السيد الحاج بن عيسى طالب ، في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، ( الرقم الاستدلالى 320 ) وذلك ابتداء من 22 غشت سنة 1970 . بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 139 الموافق أول ابريل سنة 1971 ، يرتب السيد بلخلفة بلطرش ، في سلك المتصرفين ، الدرجة الثانية، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية عشرة أشهر و 29 يوما .. وزارة العدل قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2 يناير سنة 1971 ، يتضمن انتداب موثق لممارسة مهامه في دائرة اختصاص محكمة أخرى
- بموجب قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 2 يناير سنة 1971 ، ينتدب السيد محمد صحراوى الطاهر ، الموثق بشرشال ، لممارسة مهامه فى دائرة اختصاص محكمة حجوط • وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 يتضمن احداث لجان متساوية الأعضاء الوزارة الصحة العمومية ان وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية .
-
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صف عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحسام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1368 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 15 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدث لدى مديرية الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية ، لجان متساوية الاعضاء تختص كل واحدة منها بسلك من أسلاك الموظفين التالية : أطباء الصحة العمومية . جراحو الاسنان ،
- صيادلة الصحة العمومية . تقنيون شبه طبيين ومقدمو الشرطة الصحية .
- أعوان شبه طبيين متخصصون ورقباء مؤسسات التعليم المتخصص ،
- أعوان شبه طبيين ،
-
- مساعدون شبه طبيين ، مربون للصغار الناقصين بدنيا وعقليا وملازمو الشرطة الصحية ،
- مفتشو السكان والنشاط الاجتماعي ومقتصدو المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الثانية ، مديرو الادارة الاستشفائية من الدرجة الثانية ، مديرو الادارة الاستشفائية من الدرجة الثانية ومعلمون متخصصون للصغار الناقصين ، مديرو الادارة الاستشفائية من الدرجة الرابعة .
- مقتصدو المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الثالثة .
- مقتصدو المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الرابعة . الملحقون الاداريون ، الكتاب الاداريون ،- الأعوان الاداريون ، الأعوان الضاربون على الآلة الكاتبة .- سائقو السيارات من الصنف الاول ، سائقو السيارات من الصنف الثاني ، حراس الشرطة الصحية ، أعوان المكتب ، .-
- العمال المهنيون من الصنف الثالث :
- أعوان المصالح .. المادة 2 : يحدد تأليف كل لجنة طبقا للجدول التالي :
548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1391 ه الأسلاك أطباء الصحة العمومية جراحو الأسنان صيادلة الصحة العمومية تقنيون شبه طبيين ومقدمو الشرطة الصحية أعوان شبه طبيين متخصصون ورقباء مؤسسات التعليم المتخصص أعوان شبه طبيين مساعدون شبه طبيين مربون للصغار الناقصين بدنيا وعقليا وملازمو الشرطة الصحية مفتشو السكان والنشاط الاجتماعى ومقتصد و المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الثانية مديرو الادارة الاستشفائية من الدرجة الثانية مديرو الادارة الاستشفائية من الدرجة الثالثة ومعلمون متخصصون للصغار الناقصين مديرو الادارة الاستشفائية من الدرجة الرابعة مقتصدر المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الثالثة مقتصدو المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الرابعة الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون الأعوان الاداريون الأعوان الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الاول سائقو السيارات من الصنف الثاني حراس الشرطة الصحية أعوان المكتب العمال المهنيون من الصنف الثالث أعوان المصالح المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 . عن وزير الداخلية عن وزير الصحة العمومية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي جلول نميش ممثلو الادارة ممثلو الموظفين المرسمون النواب المرسمون النواب 2 2 2 2 I I I I I I I I 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 I I I I 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 I I I I 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1390 الموافق 6 اكتوبر سنة 1970 يتضمن افتتاح مسابقة داخلية للدخول في سلك مفتشي الضرائب (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 24 الصادر بتاريخ 26 محرم عام 1391 الموافق 23 مارس سنة 1971 .
الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 549
- الصفحة 328 - العمود الثاني - المادة 4 - الفقرة ب - السطر الثالث .. بدلا من : … ولهم مدة سنتين من الخدمة …. يقرأ ما يلى : … ولهم ثلاث سنوات من الخدمة …. ) والباقي بدون تغيير ) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق المادة 81 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمنة ايقاف دفع الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج لفائدة الشركات الجزائرية للطيران ، بالنسبة لشراء الطائرات وصنعها وتحويلها- ان وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل . بمقتضى الامر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المادتان 81 و 82 منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان تطبيق ايقاف دفع الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والمقرر لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 بموجب المادة 81 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، بالنسبة لشراء الطائرات وأجهزتها وقطع غيارها من قبل الشركات الجزائرية للطيران ، يجب ان يكون موضوع تسليم شهادة من النموذج الموجود فى ملحق هذا القرار ، يؤشر عليها من مديرية الطيران المدني وتوضع تحت مسؤوليتها من قبل الشركة المستفيدة . وتسلم هذه الشهادة الى المزود او مصلحة الجمارك في حالة . الاستيراد ، لاثبات التسليم او الاستيراد المعفى من الرسم المادة 2 : يكلف مدير الضرائب ومدير الطيران المدنى ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 139 الموافق 4 مارس سنة 1971 وزير المالية وزير الدولة المكلف بالنقل اسماعيل محروق رابح بيطاط الملحق عتاد موجه الى شركة جزائرية للطيران المادة 81 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون . المالية لسنة 1971 والقاضي بايقاف دفع الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 لفائدة الشركات الجزائرية للطيران بالنسبة لشراء الطائرات وصنعها وتحويلها وكذا الادوات وقطع الغيار المعدة لتركيب هذه الطائرات ان ( 1 ) ….. شركة ….. الموقع ادناه ، يشهد بأن الأدوات المذكورة بعده ( 2 ) التراب الوطني (3 …… المشتراة في ) ……… والمستوردة من قبل (3) ………….. تدخل فى نطاق تدبير الايقاف المنصوص عليه في المادة 8 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 وهي مخصصة :
- لاستغلال خدمات الشركة (4)
- للتركيب ضمن الطائرات التابعة لشركة (4) وفى حالة بيع الادوات المذكورة اعلاه لشخص او شركة اخرى غير الشركة الجزائرية للطيران ، فأن مبلغ الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج والموقف دفعه ، يؤدى فورا الى الخزينة . وحرر ب 00000… في …… التوقيع (1) الشراء الجارى داخل التراب الوطني (5) ان الادوات المذكورة اعلاه 6 قد تم شراؤها من السيد ………… ) 6 ( .. بقيمة مجردة من رسم قدرها ………… دج بموجب فاتورة رقم ……… مؤرخة في …. وحرر ب ….. ……. التوقيع (1) الاستيراد (7) ان الادوات المذكورة اعلاه قد خلصت من الجمرك مع الاعفاء من دفع الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج بموجب التصريح 3 رقم …. المؤرخ في ……… وحرر ب …… ……… مصلحة الجمارك
550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1391 ه (1) الممثل القانوني للشركة الجزائرية للطيران (2) نوع وميزات التجهيزات (3) شطب ما لا فائدة فيه ، وفي حالة الاستيراد ايضاح اسم وعنوان المستورد ، (4) شطب ما لا فائدة فيه ، بحسب ما يتعلق الموضوع بطائرة او ادوات التجهيز الخاصة بالطيران ، (5) اطار يملأ اذا تم شراء الادوات في الجزائر (6) اسم المزود الذي يحتفظ بالشهادة (7) اطار يملأ من قبل مصلحة الجمارك اذا كانت الادوات مستوردة . تأشيرة مديرية الطيران المدنى وحرز ب …… في … ……. قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1391 الموافق 16 مارس سنة 1971 يتضمن تتميم دائرة اختصاص قباضة الضرائب المختلفة للعين الكبيرة ان وزير المالية . بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن
- تحديد دائرة اختصاص قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته وتممته .
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1390 الموافق II فبراير سنة 1971 الصادر عن والى سطيف والمتضمن احداث نقابة بلدية مشتركة للاشغال والشاملة لبلديات عين الكبيرة وعموشة وعرباون وخراطة ..
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يتم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة للعين الكبيرة طبقا للجدول المرفق بهذا القرار . المادة 2 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ انشاء المصلحة المشار اليها فى الجدول المرفق والتي يعهد تسييرها المالي الى قباضة الضرائب المختلفة المبينة في المادة الأولى أعلاه .. المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 19 محرم عام 1391 الموافق 16 فبراير سنة 1971 ) اسماعيل محروق الملحق تعيين القباضة مقر القباضة ولاية سطيف دائرة خراطة قباضة الضرائب المختلفة العين الكبيرة للعين الكبيرة المصالح الأخرى المسيرة يضاف : النقابة المشتركة بين البلديات الخاصة بالاشغال التي تهم بلديات العين الكبيرة وعموشة وعرباون وبابور وخراطة قرارات الولاة قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1390 الموافق 26 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية اعكورن ( دائرة عزازقة ) عن قطعة ارض مساحتها 5000 متر مربع ، واقعة بغابة املاك الدولة التابعة لبنى غوربي ، قصد بناء مجموعة مدرسية مقررة في اطار البرنامج الخاص بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1390 الموافق 26 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو ، تم التنازل لبلدية | اعكورن ) دائرة عزازقة ) عن قطعة ارض مساحتها 5000 متر مربع ، واقعة بغابة املاك الدولة التابعة لبنى غوربي ، قصد بناء مجموعة مدرسية . والقطعة المذكورة محددة بكل وضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف | مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد | أعلاه ..
الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1390 الموافق 19 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية جيجل عن أرض مكونة من القطع رقم 92 و 93 و 95 « بي » واتساع طريق زائل ، يبلغ مجموع مساحتها 2781 مترا مربعا تابعة لملكية أو كلير ايميل جيلبير وديسو فرانسوه ، سابقا ، لازمة لتهيئة مقبرة في مركز قاوس بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1390 الموافق 19 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة تم التنازل الفائدة بلدية جيجل عن أرض مكونة من القطع رقم 92 و 93 و 95 « بي » واتساع طريق زائل ، يبلغ مجموع مساحتها 2781 مترا مربعا ، قصد تهيئة مقبرة مركز قاوس والارض المذكورة محددة بخط وردى فى المخطط المرفوق ، ومعين كذلك بكل وضوح فى دفتر المشتملات المرفوق ايضا باصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل عن قطعة ارض لبلدية أولف بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى الواحات تم التنازل لبلدية أولف عن قطع الارض المبينة أدناه : 1 ) القطعة رقم 1 : مساحتها : 2800 متر مربع تقريبا يحدها : من الشمال : البنايات التابعة لانفرة سابقا ، من الجنوب : فندق اير فرانس سابقا ، من الشرق : ارض بور ، من الغرب : الطريق الوطني 2 ) القطعة رقم 2 : مساحتها 10500 متر مربع ويحدها : من الشمال : دار الضيافة ، من الجنوب : « كاس » سابقا ، من الشرق : الطريق الوطني ، من الغرب : فرقة عومانات 3 ) القطعة رقم 3 : مساحتها 5000 متر مربع ويحدها : من الشمال : « كاس » سابقا ، من الجنوب : مساكن « كاس » سابقا ،
- من الغرب : مساكن ابن ميلود ، من الشرق : بنايات الشركة الجزائرية للاحتياط الفلاحي ( ساب ) ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . | قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1390 الموافق 30 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة بالوادي لوزارة الصحة العمومية، قصد بناء عيادة متنوعة بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى الواحات تخصص لوزارة الصحة العمومية قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 50 آرا . واقعة بالوادى قصد بناء عيادة متنوعة في هذه البلدة .. ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف - مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد
- أعلاه .. قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1390 الموافق 12 يناير سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية . قسنطينة عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة ، مساحتها 2270 مترا مربعا كائنة بنهج قينمير بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1390 الموافق 12 يناير سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة تم التنازل لبلدية قسنطينة بعد المداولة رقم 80 بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1968 والمصادق عليها بتاريخ 30 مارس سنة 1970 تحت رقم 1212 عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة ، تبلغ مساحتها 2270 مترا مربعا كائنة بقسنطينة .. ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1390 الموافق 19 يناير سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 6000 متر مربع واقعة بالقل، لوزارة الداخلية ( مديرية الحماية المدنية والنجدة لولاية قسنطينة ) قصد بناء مركز للنجدة للحماية المدنية بالقل بموجب قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1390 الموافق 19 يناير سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة ، يعدل القرار المؤرخ في 9 شعبان عام 1390 الموافق 9 اكتوبر سنة 1970 كما يلى : . تخصص لوزارة الداخلية ( مديرية الحماية المدنية والنجدة التابعة لولاية قسنطينة ( قطعة أرض مساحتها 4434 مترا مربعا قصد بناء مركز للنجدة للحماية المدنية بالقل . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة ، يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلام ..
552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1391 اعلانات اعلان مؤرخ في 30 محرم عام 1391 الموافق 27 مارس سنة 1971 صادر عن وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالتصريح عن مساحات شاغرة بعد تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود بالصحراء بموجب القرار المؤرخ في 30 محرم عام 1391 الموافق 27 مارس سنة 1971 جددت الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل والغازى المسماة « عين امجان » لفائدة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه سوناطراك » والشركة البترولية الفرنسية في الجزائر | (سوبيفال) ويصرح بان المساحات الواقعة داخل المنطقتين و ب شاغرة ابتداء من 19 مارس سنة 1971 وتكون رؤوسهما محددة بواسطة نقط الاحداثيات التالية : المنطقة ا احداثيات لامبير للجنوب الجزائري الرؤوس X Y 1 920.000 10.000 2 940.000 10.000 - 3 940.000 40.000 - 4 930.000 40.000 5 930.000 30.000 6 920.000 30.000 المنطقة ب احداثيات لامبير للجنوب الجزائري الرؤوس Y X Y 1 920.000 50.000 - 2 930.000 50.000 - وبلاغات
- 3 تقاطع خط احداثيات الأمبير للجنوب الجزائري = 930.000 مع خط العرض 30 شمالا . 4 تقاطع خط احداثيات لامبير للجنوب الجزائري = 920.000 مع خط العرض 30 شمالا يمكن ان تودع طلبات الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود السائل او الغازي ، سواء اكانت تخص جزء او كامل مساحة المنطقتين المحددتين بهذه الكيفية ، بوزارة الصناعة والطاقة ( مديرية الطاقة والوقود ) بناية الكوليزي نهج أحمد باي بمدينة الجزائر انذار المقاول
- ينذر السيد عبد القادر سعيدي ، المقاول في البناء والاشغال العمومية ، الذي أختار موطنا له بعنابة 5 نهج العربي زنين . متعهد الصفقة بتاريخ 28 يوليو سنة 1969 المصادق عليها بتاريخ 9 غشت سنة 1969 من قبل رئيس الدائرة بعنابة والمتعلقة بانجاز مشروع بناء 4 أقسام و 4 مساكن بعصفور . برنامج 1968 ، لأن يستأنف الأشغال المذكورة في أجل عشرة أيام ( 10 ) والانتهاء منها فى مهلة ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يلب المقاول هذا الانذار في الاجل المحدد له أعلاه فستطبق عليه التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بصفقات الأشغال العمومية .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر