قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف مفتشين للعمل والشؤون الاجتماعية . 1099
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهني للتعيين في وظيفة مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان المهنى لمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير سنة 1971 والحاصلين عند نفس التاريخ على خمس سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم
المادة 3
فتح المادةتحتوى ملفات الترشيح على الوثائق التالية :
- طلب المشاركة في الامتحان المهني ،
- نسخة من قرار التعيين ونسخة من محضر التنصيب في مهام مراقب للعمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 4
فتح المادةيحتوى الامتحان المهنى على أربعة اختبارات كتابية واختبارين شفاهيين • ان الاختبارات الكتابية عبارة عن :
I ) تحرير تقرير تفتيش ، ( المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ) ،
2 ) شرح نص قانوني عن تشريع العمل ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ) .
3 ) اختبار في اللغة العربية يتضمن شكل نص ( المدة :
ساعتان ، المعامل 2 ) ،
4 ) اختبار في الجغرافية الاقتصادية للجزائر ( المدة :
ساعتان ، المعامل 2 ) ان الاختبارين الشفاهيين عبارة عن :
حديث في موضوع عام ( المدة : 10 دقائق ، المعامل 1 ) ، عرض مدته 10 دقائق مسبوق بتحضير مدته 15 دقيقة ويكون متبوعاً بمناقشة تدوم 10 دقائق حول تشريع العمل أو حول تقارير اقتصادية واجتماعية للعمل ) المعامل : 3 ) .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد المناصب المقرر شغلها بخمسة ( 5 ) تطبيقاً لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-366 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
المادة 6
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 3 فى ظرف مضمون الوصول أو تودع بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، مديرية الادارة العامة ، 28 نهج حسيبة بن بوعلى - الجزائر العاصمة .
يحدد انتهاء التسجيل ب 21 غشت سنة 1971 .
المادة 7
فتح المادةتحدد وتنشر قائمة المترشحين للامتحان المهنى من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية . 1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه
المادة 8
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1971 بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار - نهج رافائيل ، حى البانوراما ، حسين داى ، الجزائر العاصمة.
المادة 9
فتح المادةكل نقطة تقل عن 6 على 20 تعد مسقطة . A
المادة 10
فتح المادةيحدد تكوين لجنة الامتحان كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيساً ، مدير العمل أو ممثله ، مدير الاستخدام واليد العاملة أو ممثله ، مدير العمل والشؤون الاجتماعية التابع لاحدى الولايات يعين من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 11
فتح المادةيحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الاولى حسب ترتيب معد من قبل لجنة الامتحان .
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى مفتشين للعمل والشؤون الاجتماعية متمرنين نظرا لترتيبهم واحتياجات المصلحة ، في مختلف الولايات .
المادة 13
فتح المادةيستفيد الحاصلون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المؤسسة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 6 من التخفيض في السن والشهادات ومن زيادة في النقط طبقا للاحكام المحددة بموجب المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية وبتفويض منه محمد سعيد معزوز المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-366
- مرسوم رقم 71-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.