قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 22 يوليو سنة 1970 يتضمن فتح الدورة الثالثة للامتحان المهني الخاص بالمستوى قصد ترسيم معلمي التربية البدنية
المادة الأولى
فتح المادةتجرى اختبارات الدورة الثالثة للامتحان المهني الخاص بالمستوى ، قصد ترسيم معلمي التربية البدنية والرياضية في المراكز التالية :
المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون - ( الجزائر العاصمة ) ،
- المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعين الترك ( وهران ) ،
- المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بسرايدي ) عنابة )
المادة 2
فتح المادةتفتح سجلات القيد لدى وزارة الشبيبة والرياضة ، المديرية الفرعية للموظفين ، 3 شارع أبي الوزداد من 25 سبتمبر سنة 1970 الى غاية 24 اكتوبر سنة قيل لها
المادة 3
فتح المادةتجرى الاختبارات يومى 16 و 27 نوفمبر سنة 1970 0
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 22 يوليو سنة 1970 .
عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-375
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.