قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ذي القعدة فهرس وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية لجنة للصفقات تحدد اختصاصاتها وتكوينها وتسييرها طبقا للاحكام التالية . :
الفصل الاول — اختصاص وتكوين لجنة الصفقات
المادة 2
فتح المادةتشارك لجنة الصفقات المؤسسة بموجب المادة الأولى أعلاه، في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها وتقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية .
المادة 3
فتح المادةيجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة بمايلي :
تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما من - قبل المؤسسة على أساس البرامج السنوية .
- القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية .
تقديم 2 جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص عليها في الفصل الاول من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية والمشار اليه أعلاه ..
المادة 4
فتح المادةيمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة الى مجموع عقود التجهيز في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وكلما يكون المبلغ يساوى أو يفوق ما يلي : 2000000 دج اذا كانت الاجراءات المستعملة هي المناقصة - أو المزاد 1000000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي المشاريع الملحقة بهذين الصنفين من الصفقات التي لم يكن هدفها رفع المبلغ الى فوق اختصاص اللجنة المركزية للصفقات .
مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعمارى والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 379 مبلغها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التي أنيطت مراقبتها باللجنة المركزية للصفقات .
واذا كانت نفس الصفقة مقسمة الى أجزاء بسبب الملائمة فانه يجب أن تقدم للجنة الصفقات اذا كان مجموع الاقسام يفوق الكمية المحددة أعلاه •
المادة 5
فتح المادةيمكن لوزير الدولة المكلف بالنقل أن يمدد بموجب مقرر اختصاص الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعة | للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية والمبرمة من قبل المؤسسة | مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتموينها ..
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير الدولة المكلف بالنقل صنف صفقات التسيير التي تختص بها لجنة الصفقات وكذا كيفية فحصها حد الاختصاص ونوع المنتجات 10
المادة 7
فتح المادةان الصفقات وملحقاتها المتعلقة بالتسيير أو التموين العادى للمؤسسة والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمخالفة، ان تستفيد من اجراءات استثنائية وعاجلة. الا ان اللجنة تعلم بابرام هذه العقود وملحقاتها خلال جلستها المقبلة.
وفي هذه الحالة يكون للاعلان المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القرار الحاص بلجنة الصفقات ، صفة التسوية.
المادة 8
فتح المادةتتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، كمايلي :
المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية أو ممثله رئيسا ، ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية ..
ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزارة الدفاع الوطنى (الدرك الوطني) ، ممثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني)،
- عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتخب من قبل مجلس العمال ، مندوب الحسابات لدى المؤسسة .
ويمكن للجنة أن تستدعى بصفة استشارية كل شخص يكون حضوره مفيدا ويجب الا يكون هذا الشخص ممثلا لمصلحة متعاقدة .
بالنسبة لفحص مشاريع الصفقات وملحقاتها المنصوص عليها في المادة IS من الامر رقم 74-9 المتمم والمؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية فان ممثلا عن مصلحة المتعاقدين | يكون عضوا في اللجنة بصوت استشارى •
الفصل الثاني — تسيير لجنة الصفقات
المادة 9
فتح المادةيمكن للجنة أن تنشىء ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما فروعا خاصة بالبرمجة وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع ونشر وتنظيم الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والموارد المستعملة في قواعد تغيير اسعار العقود العمومية
المادة 10
فتح المادةتجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لا قرار الاختيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد ان تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47 و 48 و 49 من قانون الصفقات العمومية .
وتوجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام.
المادة 11
فتح المادةتكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولاسيما :
- اعداد جدول الاعمال ، استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح المتعاقدة
- تسليم الملفات للمقررين .
تحرير الاراء ومحاضر الجلسات .
اعداد تقارير دورية عن النشاط .
المادة 12
فتح المادةتقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها .
وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين مايلي :
عرض نوع ومدى الاحتياجات الواجب تلبيتها ، اعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي اعترضتهم في اعداد المشروع سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة ، تبرير اختيار المؤسسة ..
ويحتفظ بهذا التقرير فى كتابة لجنة الصفقات .
المادة 13
فتح المادةتعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال من قبل مقررين معينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية حال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش
المادة 14
فتح المادةيعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين في نفس الوقت ممثلا نائبا يكلف باستخلاف الممثل الدائم في حالة مانع قاهر .. 380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1395 ه
المادة 15
فتح المادةيعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها
المادة 16
فتح المادةيمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليها أعلاه .
المادة 17
فتح المادةلا يمكن للجنة الصفقات التي تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر به جميع الاعضاء الا انه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة 18
فتح المادةتأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة لمراقبة صفقات التسيير الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد •
المادة 19
فتح المادةينبغي ان يشتمل كل ملف صفقة ابرمت بعد طلب المناقشة على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت العروض .
المادة 20
فتح المادةيمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذى قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية، أن تؤجل اتخاذ القرار بشأنه الى اجتماع مقبل
المادة 21
فتح المادةيجب ان يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات، موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة يلخص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى الاعضاء الدائمين .
المادة 22
فتح المادةيختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأثيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية ان هذا التقرير الذى يختتم فحص الملف من قبل لجنة الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الاكثر ابتداء من تاريخ تسجيل القضية في جدول الاعمال .
المادة 23
فتح المادةان رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا
المادة 24
فتح المادةيمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا بتحفظات أو غير موافق .
وفي حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة الصفقات فان على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات •
المادة 25
فتح المادةيمكن لوزارة الدولة المكلفة بالنقل بموجب مقرر مسبب أن تتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصفقات رغم أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى الموافق.
وفي هذه الحالة يجب على وزير الدولة المكلف بالنقل أن يخبر، عن مقرره، وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط قبل تنفيذ الصفقة أو ملحقها .
المادة 26
فتح المادةيجب على وزير الدولة المكلف بالنقل فيما يخص البرمجة أن يبعث جدولا ملخصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة، كل ثلاثة أشهر الى اللجنة المركزية للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليه أعلاه .
المادة 27
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 • وزير الدولة المكلف بالنقل وزير التجارة رابح بيطاط عياشي ياكر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-90
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 74-9
- مرسوم رقم 63-183
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.