قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1443 الموافق 17 أفريل سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أفريل سنة 2013 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان”

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.