قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1443 الموافق 17 أفريل سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أفريل سنة 2013 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان”
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 20 يوليو سنة 2022 م 14 أفريل سنة 2013 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان”، المعدل والمتمم، كما يأتي :
“المادة 2 : تحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان” كما يأتي :
في باب الإيرادات : ....................................(بدون تغيير)................................
في باب النفقات : ............................................................(بدون تغيير حتى) * تمويل الخدمات ... الفرق الطبية في إطار التعاقد والشراكة، * اقتناء أدوية ومواد صيدلانية موجهة للعلاج الكميائي، العلاج المناعي والعلاج الهرموني”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورّية الجزائريّة الديمقراطيّة الّش عبيّة.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1443 الموافق 17 أبريل سنة .2022 وزير الصحة وزير المالية عبد الرحمان بن بوزيد عبد الرحمان راوية رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 11-379
- مرسوم تنفيذي رقم 12-343
- قرار وزاري مشترك رقم 138-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.