قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1432 الموافق 29 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة "عبد الله فاضل" بعين البنيان

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.