قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1432 الموافق 29 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة "عبد الله فاضل" بعين البنيان
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1432 الموافق 29 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة "عبد الله فاضل" بعين البنيان، كما يأتي :
" المادة الأولى : ........ (بدون تغيير حتى) الجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 8 - عون خدمة من المستوى الأول – - حارس 13 - سائق سيارة من المستوى الأول 2 - عون وقاية من المستوى الأول – - عون وقاية من المستوى الثاني – - المجموع 23 –
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة .2021 وزير المالية وزير الشباب والرياضة أيمن بن عبد الرحمان سيد علي خالدي عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.