قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الم وافق 17 م اي وسنة 2010، ال معدل، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة الأولى : يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية كالآتي :
- بعنوان مناصب تنسيق التعليم :
أستاذ منسق للتعليم المتوسط 45303 أستاذ منسق للتعليم الثانوي 1304 "
المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م
" المادة 2 : يلحق بأصل هذا القرار الجدول المتعلق بتوزيع المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية على مستوى مديريات التربية بالولايات".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة .2013 وزير التربية الوطنية عن وزير المالية عبد اللطيف بابا أحمد الأمين العام ميلود بوطبة عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.