قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 والمتضمن نظام المسابقة والامتحان المهني لتوظيف مساعدي المصالح الاقتصادية. 1340
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف المساعدين في المصالح الاقتصادية وفق الشروط المبينة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب الشاغرة وتاريخ وقوع الاختبارات واختتام التسجيل بقرار مشترك من وزير التعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 3
فتح المادةيشتمل ملف الترشيح :
اولا : بخصوص المترشحين للمسابقة :
I (I على طلب مخطوط للتسجيل في المسابقة ، مؤرخ وممضى من طرف المترشح، الذى يبين ان كان يشارك في الاختبار الاختياري ، 2 (2) شهادة ميلاد أو بطاقة للحالة المدنية ،
(3) شهادة دراسية بمستوى السنة السادسة الثانوية، أو نسخة مطابقة لاصل شهادة معادلة ، 4 (4) شهادة جنسية ، 5 (5) شهادة من صحيفة السوابق القضائية 6 (6) شهادتين طبيتين احداهما من طبيب عام والثانية من اختصاصي في الامراض الصدرية تثبتان ان المترشح سليم من كل مرض معد، وانه قادر على العمل الذي يطلبه 6 7 (7) بطاقة العضوية الشخصية في جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء ومن المشروط المشاركة المترشح في المسابقة الا يقل عمره عن 18 سنة، والا يزيد عن 30 سنة، عند تاريخ المسابقة .
ثانيا : بخصوص المترشحين للامتحان المهني :
(1) طلب مخطوط للمشاركة في الامتحان يتضمن ملاحظات مبينة الاسباب من طرف المسؤولين المشرفين على المعنى، 2 (2) كشف عن الخدمات تصادق عليها المصلحة المسيرة . 3 (3) بطاقة العضوية الشخصية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء.
والمشروط من المترشحين ان يكون عمرهم أقل من أربعين سنة وان يثبتوا أقدمية خمس سنوات في ادارة التربية الوطنية، عند تاريخ الامتحان :
المادة 4
فتح المادةيمكن تأخير حد السن الاقصى المحدد في المادة 3 أعلاه، اما بخمس سنوات سنة عن كل طفل معول) ، واما بعشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه . :
و توجه ملفات الترشيح في الاجل المحدد بالمادة 2 أعلاه، الى مدير المؤسسة الذي يحيلها الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي بعد ابداء الرأى فيها .
المادة 5
فتح المادةتشتمل مسابقة توظيف المساعدين في المصالح الاقتصادية على اختبارات كتابية للقبول وعلى اختبارات شفاهية للقبول النهائي ..
(أ) أ (أ) الاختبارات الكتابية للقبول : 1 (1) انشاء في موضوع عام ذى صبغة اقتصادية واجتماعية والغرض من هذا الاختبار هو بصورة خاصة تقدير سلامة التحرير واستعداد المترشحين للتعبير الكتابي المدة : 3 ساعات، المعامل 2 ،
(2) اختبار حسب اختيار المترشح :
اما مسألة وتمارين رياضية مأخوذة من برنامج السنة السادسة الثانوية من مؤسسات التعليم العام، المدة : 3 ساعات، المعامل I ، واما تمرين في المحاسبة من مستوى السنة السادسة A الثانوية من الثانويات التقنية المدة : 3 ساعات ، المعامل I . 3 (3) اختبار في اللغة العربية كما هو محدد بالقرار المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه ، المدة : ساعتان، المعامل I ، 4 (4) اختبار اختيارى لكتابة مائتي كلمة تقريبا على الآلة الكاتبة .. 1342 الجريدة الرسمية تضاف النقط الزائدة على معدل 10 على 20 المحرزة في هذا الاختبار إلى مجموع النقط وتدرج في الحساب للقبول المدة :
ساعة واحدة .
ب) الاختبار الشفاهي للقبول النهائي :
يتضمن هذا الاختبار محادثة مع اللجنة حول مسائل التربية : مدة التحضير 20 دقيقة مدة المحادثة 15 دقيقة، المعامل 2 .
المادة 6
فتح المادةبشتمل الامتحان المهنى على اختبارات كتابية للقبول، وعلى اختبارات شفاهية للقبول النهائي ا الامتحانات الكتابية للقبول : 1 (1) تحرير وثيقة ذات صبغة مالية أو محاسبة، المدة :
ساعتان ، المعامل 3 ، 2 (2) تحرير وثيقة ادارية اعتمادا على عناصر تقدم للمترشح، المدة : ساعتان، المعامل 2 ، 3 (3) اختبار في اللغة العربية من نوع الاختبار المحدد في المادة أعلاه 4 (4) اختبار اختياري لكتابة نص من مائتي كلمة تقريبا المدة : 40 دقيقة على الآلة الكاتبة تضاف النقط الزائدة على معدل 10 على 20 المحرزة في هذا الاختبار الى مجموع النقط وتثبت في الحساب من أجل القبول .
ي الاختبار الشفاهي للقبول النهائي :
يتضمن هذا الاختبار، محادثة مع اللجنة حول مبادىء التغذية وحفظ الصحة في المدارس، وحول ادارة التربية الوطنية، مدة التحضير : 20 دقيقة، مدة المحادثة 15 دقيقة المعامل 2 .
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الذين مارسوا التصرف مدة سنتين متواليتين على الاقل بالنسبة للاختبارات الكتابية للقبول نقطة اضافية عن كل سنة للتصرف ، من دون ان تتجاوز هذه الاضافة 5 نقاط •
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الذين لديهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في مجموع نقط الاختبارات 1 على 20 من أقصى النقط، طبقا للتدابير المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه
المادة 9
فتح المادةلا يشارك فى الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي الا المترشحون الذين يحرزون في الاختبارات الكتابية للقبول النهائي معدلا من النقط تحدده اللجنة، وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تكون مسقطة ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شوال عام 1393 ه
المادة 10
فتح المادةان برنامج الامتحان المهنى ملحق بهذا القرار .
المادة 11
فتح المادةيقبل بصفة نهائية في حدود عدد المناصب الشاغرة وحسب الترتيب المستحق المترشحون الذين يحرزون في مجموع الاختبارات معدلا من النقط تحدده | اللجنة .
المادة 12
فتح المادةتختار مواضيع الاختبارات لجنة يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 13
فتح المادةيعين وزير التعليم الابتدائي والثانوى لجنة الامتحان، ويرأسها مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ، وتضم :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير الموظفين أو ممثله مدير الادارة والمالية أو ممثله مدير التكوين أو ممثله مفتش عام للادارة مدير مؤسسة تعليم ثانوى، مقتصد مرسم
المادة 14
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين الذين قبلوا بصفة نهائية في النشرة الرسمية للتربية الوطنية .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الذين نجحوا بصفة نهائية في بداية الموسم الدراسى التالى بصفة مساعدين متمرنين في المصالح الاقتصادية، وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه، لا يستفيد بنجاحه .
المادة 16
فتح المادةيلغى القرار الوزارى المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 ويعوض بهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي وبتفويض منه عبد الكريم بن محمود المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج الامتحان المهني لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية
أ) مسائل تطبيقية تتعلق بشؤون الحياة الجماعية :
( التغذية، حفظ الصحة، صيانة البنايات ) :
الثلاثاء 17 شوال عام 1393 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1343 الصحة الغذائية : الوجبات الغذائية، الفيتامينات الخاصيات التي تسمح بتمييز بعض الاغذية البسيطة :
السكر النشأ الدهنيات البروتيدات، تصنيف أولى للاغذية المركبة التسمم عن طريق تناول الغذاء، الماء : الماء العذب تلوث المياه طرق تطهير الماء ،
- الهواء : الهواء النقي الهواء الفاسد التهوئة، فساد الهواء وتلوثه،
- مبادىء عامة في المكروبات والاصابة بالمكروبات التعقيم والتطهير والحصانة التطعيم العلاج بالمصل، تدابير منع العدوى وانتشارها وطرق ابادة المكروبات ،
- الصحة البدنية : العناية بالنظافة التمرينات الرياضية وفائدتها ، نظافة المحلات التدفئة، التهوئة، الاضاءة، حياة التلاميذ في الداخلية وخارجها، مبادىء عامة في الامن : الحماية من حوادث العمل الحوادث المدرسية ..
ب تنظيم عمل المكاتب ومبادىء في تنظيم مؤسسات التعليم الثانوى I - تنظيم المكاتب :
- الكتابة التجهيز بالادوات) ، أدوات المكلف بالبريد فتح البريد تاريخ البريد الطى - التمسيك، التجميع، الاعلام ودعامته الورق : أشكاله القياسية، أصناف الورق واختيارها وفق الاستعمال المطلوب الآلات الكاتبة : الحروف الاجزاء المختلفة في الآلة - الكاتبة أنواع الآلات الكاتبة العناية والصيانة الصغيرة ، استنساخ الوثائق، الاستنساخ الآلى الناسخ الهكتوغرافي بالستانسيل الافست صنع الكليشيهات التصحيحات، طريقة العمل، منافع ومساوىء كل طريقة وحدود استعمالها،
- ترتيب الوثائق وحفظها، التصنيف والترتيب الطرق العادية للترتيب
- الملفات : أنواع الملفات هيئة الترتيب والاثاث المطابق البطاقات والادراج : أهم انواع الادراج، منافع ومساوىء كل نوع .
تكوين مصلحة وثيقة عامة والنشرة الرسمية والنصوص الادارية استقبال الزوار الهاتف، جهاز المحادثة الداخلية البريد الاداري ، أعوان الذاكرة المفكرات القوائم، دفتر الفواتير سجل الاستحقاقات المذكرة الآلية المعيدات المخططات. 2 (2) تنظيم ادارة مؤسسة خاصة بالتعليم الثانوي :
اختصاصات مدير المؤسسة ، النيابة عن مدير المؤسسة اختصاصات مدير الدراسة أو الناظر، اختصاصات مجلس الادارة الهيئة الدائمة من مجلس الادارة : المجلس الداخلي - اختصاصات المقتصد : الدخل المصاريف والصندوق والمحررات والعمليات النوعية والمصلحة الداخلية.
- النيابة عن المقتصد تنصيب المقتصد : تسليم المصلحة والاضطلاع بالتصرف الاقتصادي • وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-316
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.