ج.ر عدد 91 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 14 دج 24 د.ج 20 د.ج النسخة الاصلية و ترجمنها 24 د.ج 40 دج 30 دج الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة

- 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر

- كما فيها نفقات الارسال : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.25 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0.35 درج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنسوان 0,30 درج ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1393 الموافق 13 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الدخول الى مركز التكوين الاداري بوهران. 1332 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1380 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام الامتحان المهني لتوظيف المقتصدين .. 1334

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهني لتوظيف نواب المقتصدين. 1337 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 والمتضمن نظام المسابقة والامتحان المهني لتوظيف مساعدي المصالح الاقتصادية. 1340 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 اكتوبر سنة 1973 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في الامتحانات

1332 الجريدة الرسمية المهنية لتوظيف مديرى ادارة المستشفيات ومفتشى السكان والعمل الاجتماعى ومقتصدى المؤسسات الاستشفائية . 1343 وزارة الاخبار والثقافة

  • قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بتصنيف حي القصبة بالجزائر العاصمة بين الاماكن التاريخية. 1344 قرارات الولاة- قرار مؤرخ في 20 ذى القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية روينة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شوال عام 1393 ه | قطعة ارض مساحتها هكتاران و 28 آرا و 90 سنتيارا قصد بناء | سوق أسبوعية . 1345
  • قرار مؤرخ في 30 ذى القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية فيلاوسن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة قصد بناء 20 | مسكنا . 1345
  • قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية الرمشى قطعة ارض مساحتها 40 آرا و 32 سنتيارا قصد بناء سوق بالجملة والتجزئة. 1345 اعلانات وبلاغات انذاران لمقاولين. 1346 مراسيم ، قرارات، مقررات– وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1393 الموافق 13 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الدخول الى مركز التكوين الاداري بوهران بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1393 الموافق 13 اكتوبر سنة 1973 يعتبر المترشحون الآتية اسماؤهم بعده ناجحين فى مسابقة الدخول الى مركز التكوين الاداري بوهران : المرحلة الأولى : خالد بن سالم محمد أمين رحموني دحو حمداني عبد القادر خروبي عبد الجبار جمري محمد بن وهاب سعيد المسوس صبيحة بلحاج محمد بغداد باي محمد بن شرطان دحو بدريسي الهوارية بلقاسمية عبد المجيد عبورة عبد القادر طاهلة أحمد عزوني حسن بوشاشي عمور عمور محيى الدين السبع ابن عمرو بوقدة محمد بادر ميمون بونخلة محمد بوتمرة رشيد سفير الهوارية ذهبي محمد زروال بوري المولودة طالب ليلى عبد الرزاق مالامان قواتي مسعدى عيساوية بوخيت خديجة عواد مولاي طيب زكري سليمان بن تومي الحاج بن قداش أحمد عماري ابن أحمد حبيب محمد ابن قدور قدور عبد القادر طاهري سيد أحمد سبع الاخضر بوبوسلة نور الدين بلقايد محمد مقدم نور الدين خالدي محمد بوحمدي عمرو شعبان بوحجار بن ضبرى محمد صحراوي نور الدين بن عطية عمرو سحنون عبد الله در دور حراق قويدر سعد بلقاسم هواري جماعي نور الدين فقير ابن عمرو دحو عبد الرحمن بن رزق الله محمد بلخيرات على بالاخضر حسين بسدات تهامي بطيوي رباعي عزوز عبد القادر بومعزة بلقاسم عياد طاهر بلقايد عبد القادر بكار سليمان ناصر صافي زتير محمد بلعيد عبد القادر ابراهيمي بومدين درار بلعباس فرازي فضيلة بن محمد محمد عمراني عبد اللطيف بوعريشة نجيب حجاج عول رابع قشمير بلقاسم بن سعد محمد عبدو طبوش بن عمر منصور عواد مدربل سلام حاج شريف رشيد خياطي عبد اللطيف بكوش أحمد حميلي

الثلاثاء 17 شوال عام 1393 ه الجريدة الرسمية أحمد حمدود. محمد بن كرامة محمد ناشت عمرو حميتي عبد القادر بن عربية شارف بن ابراهيم أحمد بن مسعود بومدين خوجة حلوى بن الحلو عبد القادر زياني نور الدين جلولي عبد العزيز تيني مصطفى بلقاسم \ جيلالي شعلة عبد الكريم بونقاب بختة سديري فتيحة مسلم محمد بن الازهر فاروق الوكيل عثمان بلحوالة محمد عبد اللاوى أحمد عروان محمد بلقيوس عبد الله طيبي على كريمش عبد القادر بن عبد المؤمن شاوتي فدواشي على حجاري عباس عبد النبي الحسن أول أحمد مصطفى أمين غازي الثاني محمد بن حلو أحمد صافي فاطمة ويس فوزية بابا أحمد عبد الرحيم بن برينيس سعيد زروال محمد جلالي مراد بن صاري عمرو يونسي محمد جفال محمد حموحش واسيني كحلون سعدية بلقاسم على حاج شريف على بهلول عبد الغني بن سنان مراد حسين عبد الراحي مغاولي فرحات فلاح أحمد قاري محمد رحالي ياسمينة أكموش جمال الدين زروقي مصطفى بالمأمون على بوسماحة جليخ الطيب صور محمد غريس فرحان سامية سلطاني عبد القادر مبريش مختار خالدي سعيد سنوسي عبد القادر بالعالية . خيرة برابح محمد أو موسى عبد الله صالحي عبد السلام غيلان جيلالي بوشرف عبد القادر بلخادم على كبادن عابد بوحداجة ابن سليم مديوني ابن حليمة عواد على مأموني نور الدين وجدى دمرجي يمينة مدغري عبد القادر مروان غوثي بن جلول دليلة بلال على مولاي أحمد شارف بومدين بن جفال عسلى خشيح محمد بن حسوة بوسكرين يتيم عبد العزيز عبد الرحيم محمد الصغير غازي أمين محمد ابراهيمي عبد القادر ثابتي جلول تونسي عبد الحفيظ مصلى بلعباس الخماس للجمهورية الجزائرية 1333 المرحلة الثانية سنوسي قديم كريمة بن جعفر مصطفى عدو ميلود قليل قاسي تحلوز فوزية رمعون ابن حليمة سريج بن مسعودة مصري قدور طيبي عبد القادر رحموني ابن شاعة عمارة بومدين بشير خليفة مقيدش عبد العزيز مورو بالاحول فريح عبد القادر الحسن طلبة بوحجار بن عمارة مختار نحال بوعبد الله مهال يحيى بن شادية عبد القادر بن داني سعيد بن زروق باية بن شادي محمد جعفر هني ربيعة بونوة عبد القادر مختار خروبي محمد بلبشير نفيسة العربي بومعزة عبد القادر حرش عبد الله سنوسي فريدة مصباح رشيد شعبان عبد القادر بن عيشى محمد قايد محمد يوسف بن قادة عدة نوار نصيرة قاضي عبد الله بدوى عائشة بودرقة أحمد بوضياء محمد بن خليفة مصطفى مبرك سعيدية أحمد باشا مصطفى بن رزاق عبد القوى بغلى العربي بن جيمة فاطمة الزهراء بن جربة محمد كركابي ديدياح مهلة محمد قشرة عبد القادر مرزوق جيلالي سبة بشير ديوبي مصطفى قرماط ميلود قصاب الاحول بلباري الأمين بن داود الحاج سنوسي عابد لقاقصة عبد الرزاق عيساوي بودوية بلحية مصطفى شطوى. أحمد بن مراد حسن شريف بلخالد عباسة ابن واعلى بن مجاهد يوسف عبدي محمد شامي شيدان على الهادي محمد مغاني بوسعد دحو من نور الدين سويح محمد ديان محمد عبد الكريم تيميمون على شريف مخايصي على بلونيس الطيب بلحرمة محمد بلقاسم الطيب بوثلجة عدة غلام الله فاطمة بزراوى عبد القادر علال عبد القادر بوطحيبة محمد مباركي أحمد بوزبيبة عبد القادر موسى محمد كبيبي على الاخضري محمد بلقاسمي عبد القادر بن حمو قدور سريان

1334 الجريدة الرسمية درويشة بوكريش رشيد حمداني فوزية بن داوى سعدون نميش موفق جيلالي جلولي محمد حدوشي عبد الحفيظ شنافة محمد بوكرش على بلبوري عبد المجيد بن برنو نوى الصغيري صباح دهكال عبد الله حمالي بوجمعة موفق بوعلام كبير صوفيا كربوش زينب نوي محمد بن اسماعيل محمد اكلي شامي الاخضر عابد يمينة تجيني نور الدين شريفي عبد القادر مروك جيلالي بن نويس الطيب شباب / حاج محمد مفتاح مرسال شوبارط مديوني محمد ديدي عبد الكريم شنيني عبد القادر زواوي بن أو عمر برحال أبو بكر بن يحيى عبد الحق الامام بومدين بوقلي حسن محمد بن محمام الهواري زين خلوي بوعلام حمدادو عبد الرحيم مختار نور الدين مصباح عيسى خبيزي نخلة مقدم حسين شهير عبد الله بوقربة عبد الرحمن يحياني عبد القادر بالعربي الحسن بوعادي حليمة ربحين محمد بوعزة حمدوش محمد بن دلهوم ماحي مزوغ زيتوني زيان جيلالي بلهواري محمد بوشيخي عائشة حجرى محمد بالعزيز غوثي بوسبيبة صالح طويل معمر قيداري عبد القادر حمداني جلول زروق حورية خالدي عبد المجيد بالرحمة شعبان رحموني حبيبة الادهم فريد عابد عباسي عبد الحق بن حبيب حاج على وضاح فتيحة ساحل رحمونة بوحميدة منصور بالغابة عبد الرحمن خطو حبيب محمودي عبد القادر كروم معمر بوعالية بوحجار بن جنة مليكة فرطاس قادة خشمون مختار صادق خليفة خبيزي بوجلال جلالي عبد الرحيم بلطير أحمد جلالي حيد كروف قويدر الشاوش خير مبارك أحمد زرواني فافة بوالافراد محمد كمون حبيب طاوش محمد طابق اين يحيى مصطفاي فتيحة مدغري . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شوال عام 1393 ه المرحلة الرابعة عائشة عمرو مليكة كحلة كريمة دمناتي فاطمة الزهراء بالرجعة فوزية بن جعفر عمارية العصرى فتيحة بن حنصالي مليكة ابراهيمي فاطمة حجاز حليمة مقاق سعدية بوقصاصة حليمة عسيد خديجة عبد السلام سعيدية شوالي مليكة كرادرة فاطمة رحال رقية معرف عباسية رحموني رقيقة معرف خديجة مغربي زليخة عبو الزهراء شوفر خديجة بوزيد دحو يمينة صحراوي قدرة عريشة الزهراء شعبان فتيحة بلعوني خيرة عبد الله دوقرة رحمونة ربيب ليلى بالعلوى . صليحة شبوخ وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام الامتحان المهني لتوظيف المقتصدين ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته وبمقتضى المرسوم رقم 68-314 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمقتصدين

الثلاثاء 17 شوال عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 1335 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية

  • وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختيارية والامتحان المهني لتوظيف المقتصدين المتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970،
  • وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد نوع الاختبارات الخاصة باللغة الوطنية يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم الامتحان المهنى لتوظيف المقتصدين ضمن الشروط المحددة في هذا القرار . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة وكذا تاريخ اجراء الاختبارات واختتام التسجيل بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 3 : يشتمل ملف الترشيح على ما يلى : I طلب مخطوط للمشاركة في الامتحان يتضمن التقديرات المعللة للرؤساء السلميين للمعنى بالامر 2 كشف عن الخدمات مصادق عليه من قبل المصلحة- المسيرة ويوضح الاقدمية المكتسبة في سلك نواب المقتصدين وعدد سنوات الخدمة بصفة مسير ، 3 عند الاقتضاء، بطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . ويجب أن يكون نواب المقتصدين الذين قبلوا للمشاركة في الامتحان بالغين من العمر 30 سنة على الاقل ومثبتين عند تاريخ الامتحان : اما ثمان سنوات أقدمية بهذه الصفة منها سنتان بصفة- مسير ، واما ست سنوات أقدمية بهذه الصفة منها ثلاث سنوات بصفة مسير المادة 4 : يجب تقديم ملفات الترشيح في الاجل المحدد في المادة 2 أعلاه الى مدير المؤسسة الذي يحيلها الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي بعد ابداء الرأى فيها . المادة 5 : يشتمل الامتحان على اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي . الاختبارات الكتابية للقبول I اختبار حول الادارة والمحاسبة في مؤسسات التعليم العمومي، المدة : 4 ساعات، المعامل 3 ، 2 اختبار حول التنظيم والتجهيز والصبا “ في مؤسسات التعليم وحول حفظ الصحة التطبيقي والتغذية والمصلحة الداخلية، المدة : 3 ساعات، المعامل 2 ، 3 اختبار في اللغة العربية محدد بموجب القرار المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه، المدة : ساعتان، المعامل 1 . ب - الاختباران الشفاهيان للقبول النهائي I 2 محادثة مع اللجنة حول مسائل تنظيم مؤسسات التعليم : مدة التحضير 20 دقيقة، مدة المحادثة 15 دقيقة، المعامل I ، 2 شرح لمسألة تتعلق بتعليم التغذية وحفظ الصحة وتربية الاحداث : مدة التحضير 20 دقيقة، مدة الشرح 15 دقيقة، المعامل I . المادة 6 : لا يشارك فى الاختباران الشفاهيان للقبول النهائي الا المترشحون الذين يحرزون في الاختبارات الكتابية للقبول معدلا من النقط تحدده اللجنة، وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب المادة 7 : ان برنامج الامتحان المهنى ملحق بهذا القرار . المادة 8 : يمنح المترشحون الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى عن مجموع الاختبارات 1 على 20 من أقصى النقط وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه المادة 9 : يقبل بصفة نهائية في حدود عدد الوظائف المعروضة وحسب الترتيب الاستحقاقى المترشحون المذين يحرزون في مجموع الاختبارات معدلا من النقط تحدده لجنة الامتحان . المادة 10 : تختار مواضيع الاختبارات من قبل لجنة يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 11 : يعين وزير التعليم الابتدائي والثانوى لجنة الامتحان، ويرأسها مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ، وتضم : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير الموظفين أو ممثله مدير الادارة المالية أو ممثله مدير التكوين أو ممثله
  • مفتش عام للادارة - ، مدير مؤسسة تعليم ثانوى .
  • مقتصد مرسم •

1336 الجريدة الرسمية المادة 12 : تنشر قائمة المترشحين الذين قبلوا بصفة نهائية، في النشرة الرسمية للتربية الوطنية . المادة 13 : يعين المترشحون الذين قبلوا بصفة نهائية ، في بداية الموسم الدراسى الموالي كمقتصدين متمرنين، وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه يفقد الاستفادة من نجاحه . المادة 14 : يلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 المشار اليه أعلاه ويعوض بهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر 1973 وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي وبتفويض منه عبد الكريم بن محمود المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق

- برنامج امتحان المقتصدين 1 - الادارة والمحاسبة في المؤسسات العمومية :

  • المؤسسات العمومية الوطنية النظام المالي، الاستقلال المالي ،
  • السنة المالية والتسيير ،
  • الأمرون بالصرف والمحاسبون مدير المؤسسة المقتصد، نائب المقتصد، مساعد المصالح الاقتصادية العلاقات البشرية في أوساط الفرقة الادارية ،
  • الوظائف التربوية للمقتصد، مجلس الادارة الميزانية الاعتمادات الاضافية والاستثنائية . الايرادات : الايرادات من العائلات المنح والاعفاءات الايرادات المختلفة ، الاعانات من الخزينة ، الاجراءات القضائية لتحصيل الديون . المصاريف :
  • المصاريف عن الموظفين عن العتاد، صفقات الاشغال واللوازم الصفقات المختلفة دفاتر الشروط، تنفيذ والغاء الصفقات شراءات بالفواتير وشراءات نقدا ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شوال عام 1393 ه التصفية، الامر بالصرف، ودفع المصاريف، حوالات الدفع، حوالات تحصيل التسبيقات ، الاعداد والامر بدفع المرتبات والتعويضات، تعدد المرتبات الاقتطاع من أجل الخدمات الاجتماعية، منحة الوفاة، تثبيت الخدمات المعاشات والضرائب الجبائية )، تسيير الورشات والحدائق، محاسبة المصنوعات والمحصولات الزراعية وتربية المواشي ..
  • امانات استثنائية الاقتطاع من أموال الاحتياط، عقود الكراء، الهبات الوصايا الاقتراض التسبيقات عدم استعمال الاشياء غير الصالحة للاستخدام .. الخدمات الخارجة عن الميزانية :
  • تحديدها، قائمتها ، سيرها 6
  • 6 واجبات المقتصد وسلطاته ومسؤولياته، تسليم السلطات صيانة حقوق المؤسسات تثبيت صحة المدفوعات، الاثباتات المطلوبة من أصحاب الديون قبل الدفع الاعتراضات والبيوعات ، خدمة الصندوق : الحساب الجارى الدفاتر والكراريس الخاصة للمحاسبة بالاموال والمواد ، الجرود والقوائم والبطاقات ، المراقبة بالوثائق، الحالات المالية والحسابات المالية المراقبة بالمكان السلطات المختصة . 2 - تنظيم مؤسسات التعليم وصيانتها : حفظ الصحة التطبيقى المصلحة الداخلية ، حياة التلاميذ في الداخلية والخارجية، النظام الحوادث التأمين المدرسي، أعمال البناء والاصلاحات الكبيرة ، الصيانة، التنظيف إضاءة المحلات المدرسية، أقسام التعليم العام وأقسام التعليم المتخصص، الورش المختبرات المخزن البياضات، المصحة، المطبخ، صيانة أجهزة التربية البدنية والرياضية والمحلات الادارية ومساكن الموظفين والافنية والحدائق ، الامن ومحاربة الحريق ، صيانة الاثاث المدرسي وعدة التعليم ، التنظيم الوظيفي للمكاتب ترتيب الوثائق والمحافظة عليها ،
  • استلام البضائع والتزويدات وحفظها وصيانتها ، مبادىء عامة في التغذية وفى الامراض المعدية، والاسعافات الاولى للجرحى ، تحضير الاغذية العمل في المطبخ وفي قاعات الاكل تصنيف الوجبات 6 الخدم، قانونه الاساسي تنظيم الخدمات ومراقبتها ..

الثلاثاء 17 شوال عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1337 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهني لتوظيف نواب المقتصدين

- ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي، ووزير الداخلية

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاسامي العام للوظيفة العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المادة 3: يشتمل ملف الترشيح على ما يلى : أولا - فيما يخص المترشحين للمسابقة : I - شهادة ميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية . 2 طلب مخطوط للتسجيل في المسابقة مؤرخ وممضى من طرف المترشح وينص على مادة الخيار والاختبار الاختياري المرغوب فيه

3 - نسخة مصادق عليها للشهادات 4 شهادة الجنسية ، 5 شهادة السوابق القضائية 6 شهادتان طبيتان : احداهما من طبيب عام والاخرى من اختصاصي في الامراض الصدرية تثبتان ان المترشح غير مصاب بأي مرض معد وأنه قادر على ممارسة الوظيفة المطلوبة 7 عند الاقتضاء، بطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . ويجب ان يكون المترشحون المقبولون للمشاركة في المسابقة، حاملين لشهادة واحدة من الليسانس وبالغين من المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص | العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 68 315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية
  • وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهني لتوظيف نواب المقتصدين المتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970،
  • وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد نوع الاختبارات الخاصة باللغة الوطنية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف نواب المقتصدين ضمن الشروط المحددة في هذا القرار . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة وكذا تاريخ اجراء الاختبارات واختتام التسجيل بقرار مشترك من وزير التعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية. المسابقة . ثانيا - فيما يخص المترشحين للامتحان المهنى : طلب مخطوط للمشاركة فى الامتحان يتضمن التقديرات المعللة للرؤساء السلميين للمعنى بالامر، 2 (2) كشف عن الخدمات مصادق من قبل المصلحة المسيرة (3) عند الاقتضاء، بطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى . وينبغي ان يكون المترشحون بالغين من العمر اقل من 40 سنة ومثبتين عند تاريخ الامتحان لاقدمية خمس سنوات في سلك المساعدين في المصالح الاقتصادية. المادة 4 : يمكن تأخير حدود السن المبينة في المادة 3 اعلاه كما يلى : اما بخمس سنوات بنسبة سنة واحدة عن كل طفل- مكفول واما بعشر سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني- أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمشار اليه اعلاه. و تقدم ملفات الترشيح في الاجل المحدد في المادة 2 اعلاه الى مدير المؤسسة الذى يحيلها الى مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي بعد ابداء الرأي فيها..

1338 الجريدة الرسمية المادة 5 : تشتمل مسابقة نواب المقتصدين على اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي . 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - دراسة نص اقتصادي و اجتماعي، المدة 3 ساعات - المعامل 2، 2 اختبار في القانون العام يتعلق بالتنظيم السياسى والاداري في الجزائر، المدة 3 ساعات - المعامل 2، 3 سؤال يتعلق بمبادىء المالية العمومية، المدة 3 ساعات المعامل 2، ) 4 اختبار في اللغة العربية محدد بموجب القرار المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المشار اليه اعلاه المدة ساعتان – المعامل 1 5 - اختبار اختياري في الضرب على الآلة الكاتبة يتضمن اعداد جدول المدة : ساعة واحدة، وتضاف النقط الزائدة على معدل 10 على 20 المحرزة في هذا الاختبار الى مجموع النقط، وتكون صالحة فيما يخص القبول . ب الاختباران الشفاهيان للقبول النهائي : 1 (1) محادثة مع اللجنة انطلاقا من موضوع يتعلق بتنظيم وسير مؤسسة عمومية، مدة التحضير 30 دقيقة، مدة السؤال 15 دقيقة، المعامل 2، (2) سؤال حول المبادىء العامة للقانون الادارى، مدة التحضير 30 دقيقة ، مدة السؤال 20 دقيقة، المعامل 2. المادة 6 : يشتمل الامتحان المهنى لنواب المقتصدين على اختبارات كتابية للقبول واختبارات شفاهية للقبول النهائي . أ (أ) الاختبارات الكتابية للقبول : تحرير وثيقة ادارية او مالية مذكرة تتعلق بالعمل تعليمات مراسلة المدة ساعتان، المعامل 2، 2 (2) اختبار تطبيقي في مسائل المحاسبة والمالية، المدة 4 ساعات المعامل 3 3 (3) اختبار في اللغة العربية محدد في المادة 5 اعلاه، المدة ساعتان - المعامل I 4 (4) اختبار اختيارى فى الضرب على الآلة الكاتبة يتضمن اعداد جدول المدة ساعة واحدة، وتضاف النقط الزائدة على معدل 10 على 20 المحرزة في هذا الاختبار الى مجموع النقط، وتكون صالحة فيما يخص القبول. ب الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي : سؤال يتعلق بالتشريع المدرسي والتغذية وحفظ الصحة في الجماعات، مدة التحضير 20 دقيقة مدة المحادثة 15 دقيقة المعامل 2. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شوال عام 1393 ه (2) محادثة مع اللجنة حول مبادىء القانون الاداري والقانون العام، مدة التحضير 20 دقيقة، مدة السؤال 15 دقيقة، المعامل 2، 3 (3) اختبار تطبيقي في المحاسبة في المؤسسات، مدة التحضير 30 دقيقة - المعامل 2. المادة 7 : يمنح المترشحون الذين مارسوا التسيير مدة سنتين متواليتين على الاقل بالنسبة للاختبارات الكتابية للقبول، نقطة اضافية عن كل سنة تسيير، دون أن يتجاوز هذا المنح خمسة سنوات. المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عن مجموع نقط الاختبارات 1 على 20 من اقصى النقط وذلك طبقا للاحكام | المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه. المادة 9 : لا يشارك في الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي الا المترشحون الذين يحرزون في الاختبارات الكتابية للقبول معدلا من النقط تحدده اللجنة، وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب . المادة 10 : ان برنامج المسابقة والامتحان المهني ملحقان بهذا القرار . المادة 11 : يقبل بصفة نهائية في حدود عدد الوظائف المعروضة وحسب الترتيب الاستحقاقى المترشحون الذين يحرزون في مجموع الاختبارات معدلا من النقط تحدده اللجنة. المادة 12 : تختار مواضيع الاختبارات من قبل لجنة يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوى. المادة 13 : يعين وزير التعليم الابتدائي والثانوى لجنة الامتحان، ويرأسها مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي وتضم : المدير العام للوظيفة العمومية و ممثله، مدير الموظفين او ممثله مدير الادارة المالية او ممثله مدير التكوين او ممثله مفتش عام للادارة مدير مؤسسة تعليم ثانوى مقتصد مرسم . المادة 14 : تنشر قائمة المترشحين الذين قبلوا بصفة نهائية في النشرة الرسمية للتربية الوطنية . المادة 15 : يعين المترشحون الذين قبلوا بصفة نهائية، في بداية الموسم الدراسى الموالى كنواب مقتصدين متمرنين. وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه يفقد الاستفادة من نجاحه.

الثلاثاء 17 شوال عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339 المادة 16 : يلغى الفرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 ويعوض بهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 اكتوبر 1973 وزير التعليم الابتدائي والثانوي عن وزير الداخلية عبد الكريم بن محمود وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

- الملحق برنامجا المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف نواب المقتصدين اولا - المسابقة : أ) المباديء العامة في المالية العمومية : 1 (1) مشكلة المالية العمومية، مظاهرها السياسية والاقتصادية في نطاق الجماعات العمومية المختلفة 6 2 (2) ميزانية الدولة :

  • المظاهر السياسية والاقتصادية لميزانية الدولة
  • المبادىء التقليدية لقانون الميزانية وتطبيقها الملائم، مضمون الميزانية المصاريف العمومية الايرادات العمومية، تحضير الميزانية قانون المالية السنوية وقوانين المالية التعديلية تنفيذ الميزانية
  • المبادىء العامة للمحاسبة العمومية المنفذون للميزانية، الأمرون بالصرف والمحاسبون فترة تنفيذ الميزانية طريقة تنفيذ المصاريف الالتزام اثبات الخدمة المنجزة التصفية الأمر بالصرف الاداء، مراقبة المصاريف الملتزم بها مسؤولية الأمرين بالصرف والمحاسبين
  • الخزينة العمومية تنظيمها الحالي، اختصاصاتها، مراقبة تنفيذ الميزانية، الطابع العام للمراقبة المراقبات الادارية المراقبات القضائية، المراقبات البرلمانية . ب مبادىء في المحاسبة العامة : المبادىء العامة :
  • هدف المحاسبة
    • المحاسبة المزدوجة القيد ، اعداد الميزان واعداد حساب الخسائر والأرباح،
  • تصنيف حسابات الحالات وحسابات التسيير، الشروط القانونية المتعلقة بمسك الدفاتر. . (2 (2) تسجيل العمليات الجارية. 3 (3) تنفيذ أعمال المحاسبة :
  • التسجيل في الدفتر اليومى النقل الى الحسابات المتنوعة، اعداد الموازنات
  • تحليل بعض حسابات الدفتر الكبير،
  • دورية الموازنات الحالات الدورية، دفاتر الموازنات والحالات .. 4 (4) نظام المحاسبة :
  • نظام الدفتر اليومى الوحيد نظام الدفتر اليومي الكبير، نظام الدفاتر المساعدة النظام الجامع، الدفتر الجامع . 5 (5) جرد المحاسبة :
  • تصحيح الحسابات بتسوية البقايا الاستهلاكات تخفيض التقييم التزويدات والاخطار، ميزان الجرد اعداد الحسابات الختامية، ميزان القفل، الموازنة قفل وفتح الحسابات .. 6 (6) تحليل ونقد الحسابات الختامية والموازنة. ج - مبادىء عامة في القانون العام. النظم السياسية والادارية العامة : البلدية الدائرة الولاية 2 (2) المبادىء العامة للنشاط الاداري :
  • تسلسل السلطات الادارية العقود الادارية، انواعها المختلفة، النظام القانوني،
  • علاقات الادارة بالخواص
  • تساوى الافراد امام المصلحة العمومية وأمام التكاليف العمومية، مسؤولية الادارة بسبب ما تحدثه من خسارة واجراء العمل بها. (3) مبادىء عامة لتسيير الموظفين : أ) الاعوان العموميون الموظف والعون المتعاقد، القانون الاساسي الخاص بالموظف. ب الدخول الى المصالح العمومية : طرق التوظيف المختلفة المسابقات وقواعدها العامة. 1

1340 الجريدة الرسمية ج) حقوق الموظف وواجباته : حرية ، الموظف، منافع مهنته، الراتب الترقية، النظم التأديبية، انهاء المهام والمعاشات . ثانيا - الامتحان المهنى : ) التشريع المدرسي :

  • تحديد مؤسسات التعليم وخاصياتها،
  • اختصاصات مدير المؤسسة
  • اختصاصات المقتصد الأمر بالصرف والمحاسب
  • اختصاصات مجلس الادارة
  • الهيكل العام للتعليم التعليم الابتدائي التعليم المتوسط التعليم الثانوى التعليم التقني، التعليم العالى
  • اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي، هيكل الادارة المركزية وعملها،
  • اللجان المتساوية الاعضاء
  • الادارات الاكاديمية اختصاصاتها، هيكلها وعملها . ب اختبار في المحاسبة :
  • الميزانية والتسيير ،
  • الميزانية الايرادات والمصاريف
  • دفاتر المحاسبة ،
  • وقف السجلات والتقييدات ،
  • المحاسبة النوعية
  • الحالة المالية في كل ثلاثة شهور
  • الحسابات المالية ، تدابير التنظيم المراقبة الرقابة والتحقيق
  • الخدمات الخارجة عن الميزانية ،
  • المحاسبة الخاصة للتكاليف المدرسية
  • تصفية رواتب الموظفين تحويلها، اداؤها ومراقبتها،
  • الجرود،
  • عمل الورش والحدائق محاسبة الاشياء المصنوعة ومنتجات زراعية وتربية مواشي . جم مباديء عامة في القانون العام. النظم السياسية والادارية العامة البلدية الدائرة، الولاية. 2 (2) المباديء العامة للنشاط الاداري :
  • تسلسل السلطات الادارية. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شوال عام 1393 ه أ) العقود الادارية : انواعها المختلفة، النظام القانوني ب علاقات الادارة بالخواص :
    • تساوى الافراد امام المرفق العام وازاء التكاليف العمومية
  • مسؤولية الادارة بسبب ما تحدثه من خسارة، استعمال هذه المسؤولية. 3 (3) مبادىء عامة لتسيير شؤون الموظفين : أ) الاعوان العموميون الموظف والعون المتقاعد القانون الاساسي الخاص بالموظفين . ب الدخول الى المصلحة العمومية طرق التوظيف المختلفة المسابقات وقواعدها العامة . ج) حقوق الموظف وواجباته : حرية ، الموظف، منافع مهنته، الراتب والترقية ونظام التأديب وانهاء المهام والاحالة على المعاش.. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 والمتضمن نظام المسابقة والامتحان المهني لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 68 316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمساعدى المصالح الاقتصادية

الثلاثاء 17 شوال عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1341 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 والمتضمن نظام المسابقة والامتحان المهني لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية والمتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد نوع الاختبارات الخاصة باللغة الوطنية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف المساعدين في المصالح الاقتصادية وفق الشروط المبينة في هذا القرار . المادة 2 : يحدد عدد المناصب الشاغرة وتاريخ وقوع الاختبارات واختتام التسجيل بقرار مشترك من وزير التعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 3 : يشتمل ملف الترشيح : اولا : بخصوص المترشحين للمسابقة : I (I على طلب مخطوط للتسجيل في المسابقة ، مؤرخ وممضى من طرف المترشح، الذى يبين ان كان يشارك في الاختبار الاختياري ، 2 (2) شهادة ميلاد أو بطاقة للحالة المدنية ، (3) شهادة دراسية بمستوى السنة السادسة الثانوية، أو نسخة مطابقة لاصل شهادة معادلة ، 4 (4) شهادة جنسية ، 5 (5) شهادة من صحيفة السوابق القضائية 6 (6) شهادتين طبيتين احداهما من طبيب عام والثانية من اختصاصي في الامراض الصدرية تثبتان ان المترشح سليم من كل مرض معد، وانه قادر على العمل الذي يطلبه 6 7 (7) بطاقة العضوية الشخصية في جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء ومن المشروط المشاركة المترشح في المسابقة الا يقل عمره عن 18 سنة، والا يزيد عن 30 سنة، عند تاريخ المسابقة . ثانيا : بخصوص المترشحين للامتحان المهني : (1) طلب مخطوط للمشاركة في الامتحان يتضمن ملاحظات مبينة الاسباب من طرف المسؤولين المشرفين على المعنى، 2 (2) كشف عن الخدمات تصادق عليها المصلحة المسيرة . 3 (3) بطاقة العضوية الشخصية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء. والمشروط من المترشحين ان يكون عمرهم أقل من أربعين سنة وان يثبتوا أقدمية خمس سنوات في ادارة التربية الوطنية، عند تاريخ الامتحان : المادة 4 : يمكن تأخير حد السن الاقصى المحدد في المادة 3 أعلاه، اما بخمس سنوات سنة عن كل طفل معول) ، واما بعشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه . : و توجه ملفات الترشيح في الاجل المحدد بالمادة 2 أعلاه، الى مدير المؤسسة الذي يحيلها الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي بعد ابداء الرأى فيها . المادة 5 : تشتمل مسابقة توظيف المساعدين في المصالح الاقتصادية على اختبارات كتابية للقبول وعلى اختبارات شفاهية للقبول النهائي .. (أ) أ (أ) الاختبارات الكتابية للقبول : 1 (1) انشاء في موضوع عام ذى صبغة اقتصادية واجتماعية والغرض من هذا الاختبار هو بصورة خاصة تقدير سلامة التحرير واستعداد المترشحين للتعبير الكتابي المدة : 3 ساعات، المعامل 2 ، (2) اختبار حسب اختيار المترشح : اما مسألة وتمارين رياضية مأخوذة من برنامج السنة السادسة الثانوية من مؤسسات التعليم العام، المدة : 3 ساعات، المعامل I ، واما تمرين في المحاسبة من مستوى السنة السادسة A الثانوية من الثانويات التقنية المدة : 3 ساعات ، المعامل I . 3 (3) اختبار في اللغة العربية كما هو محدد بالقرار المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه ، المدة : ساعتان، المعامل I ، 4 (4) اختبار اختيارى لكتابة مائتي كلمة تقريبا على الآلة الكاتبة ..

1342 الجريدة الرسمية تضاف النقط الزائدة على معدل 10 على 20 المحرزة في هذا الاختبار إلى مجموع النقط وتدرج في الحساب للقبول المدة : ساعة واحدة . ب) الاختبار الشفاهي للقبول النهائي : يتضمن هذا الاختبار محادثة مع اللجنة حول مسائل التربية : مدة التحضير 20 دقيقة مدة المحادثة 15 دقيقة، المعامل 2 . المادة 6 : بشتمل الامتحان المهنى على اختبارات كتابية للقبول، وعلى اختبارات شفاهية للقبول النهائي ا الامتحانات الكتابية للقبول : 1 (1) تحرير وثيقة ذات صبغة مالية أو محاسبة، المدة : ساعتان ، المعامل 3 ، 2 (2) تحرير وثيقة ادارية اعتمادا على عناصر تقدم للمترشح، المدة : ساعتان، المعامل 2 ، 3 (3) اختبار في اللغة العربية من نوع الاختبار المحدد في المادة أعلاه 4 (4) اختبار اختياري لكتابة نص من مائتي كلمة تقريبا المدة : 40 دقيقة على الآلة الكاتبة تضاف النقط الزائدة على معدل 10 على 20 المحرزة في هذا الاختبار الى مجموع النقط وتثبت في الحساب من أجل القبول . ي الاختبار الشفاهي للقبول النهائي : يتضمن هذا الاختبار، محادثة مع اللجنة حول مبادىء التغذية وحفظ الصحة في المدارس، وحول ادارة التربية الوطنية، مدة التحضير : 20 دقيقة، مدة المحادثة 15 دقيقة المعامل 2 . المادة 7 : يمنح المترشحون الذين مارسوا التصرف مدة سنتين متواليتين على الاقل بالنسبة للاختبارات الكتابية للقبول نقطة اضافية عن كل سنة للتصرف ، من دون ان تتجاوز هذه الاضافة 5 نقاط • المادة 8 : يمنح المترشحون الذين لديهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في مجموع نقط الاختبارات 1 على 20 من أقصى النقط، طبقا للتدابير المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه المادة 9 : لا يشارك فى الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي الا المترشحون الذين يحرزون في الاختبارات الكتابية للقبول النهائي معدلا من النقط تحدده اللجنة، وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تكون مسقطة .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شوال عام 1393 ه المادة 10 : ان برنامج الامتحان المهنى ملحق بهذا القرار . المادة 11 : يقبل بصفة نهائية في حدود عدد المناصب الشاغرة وحسب الترتيب المستحق المترشحون الذين يحرزون في مجموع الاختبارات معدلا من النقط تحدده | اللجنة . المادة 12 : تختار مواضيع الاختبارات لجنة يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 13 : يعين وزير التعليم الابتدائي والثانوى لجنة الامتحان، ويرأسها مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ، وتضم :

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير الموظفين أو ممثله مدير الادارة والمالية أو ممثله مدير التكوين أو ممثله مفتش عام للادارة مدير مؤسسة تعليم ثانوى، مقتصد مرسم المادة 14 : تنشر قائمة المترشحين الذين قبلوا بصفة نهائية في النشرة الرسمية للتربية الوطنية . المادة 15 : يعين المترشحون الذين نجحوا بصفة نهائية في بداية الموسم الدراسى التالى بصفة مساعدين متمرنين في المصالح الاقتصادية، وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه، لا يستفيد بنجاحه . المادة 16 : يلغى القرار الوزارى المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 ويعوض بهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي وبتفويض منه عبد الكريم بن محمود المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج الامتحان المهني لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية أ) مسائل تطبيقية تتعلق بشؤون الحياة الجماعية : ( التغذية، حفظ الصحة، صيانة البنايات ) :

الثلاثاء 17 شوال عام 1393 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1343 الصحة الغذائية : الوجبات الغذائية، الفيتامينات الخاصيات التي تسمح بتمييز بعض الاغذية البسيطة : السكر النشأ الدهنيات البروتيدات، تصنيف أولى للاغذية المركبة التسمم عن طريق تناول الغذاء، الماء : الماء العذب تلوث المياه طرق تطهير الماء ،

  • الهواء : الهواء النقي الهواء الفاسد التهوئة، فساد الهواء وتلوثه،
  • مبادىء عامة في المكروبات والاصابة بالمكروبات التعقيم والتطهير والحصانة التطعيم العلاج بالمصل، تدابير منع العدوى وانتشارها وطرق ابادة المكروبات ،
  • الصحة البدنية : العناية بالنظافة التمرينات الرياضية وفائدتها ، نظافة المحلات التدفئة، التهوئة، الاضاءة، حياة التلاميذ في الداخلية وخارجها، مبادىء عامة في الامن : الحماية من حوادث العمل الحوادث المدرسية .. ب تنظيم عمل المكاتب ومبادىء في تنظيم مؤسسات التعليم الثانوى I - تنظيم المكاتب :
  • الكتابة التجهيز بالادوات) ، أدوات المكلف بالبريد فتح البريد تاريخ البريد الطى- التمسيك، التجميع، الاعلام ودعامته الورق : أشكاله القياسية، أصناف الورق واختيارها وفق الاستعمال المطلوب الآلات الكاتبة : الحروف الاجزاء المختلفة في الآلة- الكاتبة أنواع الآلات الكاتبة العناية والصيانة الصغيرة ، استنساخ الوثائق، الاستنساخ الآلى الناسخ الهكتوغرافي بالستانسيل الافست صنع الكليشيهات التصحيحات، طريقة العمل، منافع ومساوىء كل طريقة وحدود استعمالها،
  • ترتيب الوثائق وحفظها، التصنيف والترتيب الطرق العادية للترتيب
  • الملفات : أنواع الملفات هيئة الترتيب والاثاث المطابق البطاقات والادراج : أهم انواع الادراج، منافع ومساوىء كل نوع . تكوين مصلحة وثيقة عامة والنشرة الرسمية والنصوص الادارية استقبال الزوار الهاتف، جهاز المحادثة الداخلية البريد الاداري ، أعوان الذاكرة المفكرات القوائم، دفتر الفواتير سجل الاستحقاقات المذكرة الآلية المعيدات المخططات. 2 (2) تنظيم ادارة مؤسسة خاصة بالتعليم الثانوي : اختصاصات مدير المؤسسة ، النيابة عن مدير المؤسسة اختصاصات مدير الدراسة أو الناظر، اختصاصات مجلس الادارة الهيئة الدائمة من مجلس الادارة : المجلس الداخلي- اختصاصات المقتصد : الدخل المصاريف والصندوق والمحررات والعمليات النوعية والمصلحة الداخلية.
  • النيابة عن المقتصد تنصيب المقتصد : تسليم المصلحة والاضطلاع بالتصرف الاقتصادي • وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 اكتوبر سنة 1973 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في الامتحانات المهنية لتوظيف مديرى ادارة المستشفيات ومفتشى السكان | والعمل الاجتماعى ومقتصدى المؤسسات الاستشفائية بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 اكتوبر سنة 1973 يعتبر الاشخاص الآتى ذكرهم ناجحين نهائيا في امتحانات توظيف مديرين لادارة المستشفيات ومفتشين للسكان والعمل الاجتماعى ومقتصدين للمؤسسات الاستشفائية : أولا - مديرو ادارة المستشفيات 1 المديرون من الطبقة 2 السادة : بوعلام بالطاهر الاخضر دومي نور الدين المداني عبد المجيد العليب أحمد كوراس يوسف بن عزيزة مولود مغلاوي حسن زقار مصطفى رحلى

1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شوال عام 1393 ه محيى الدين تومي عبد القادر بصو مزيان طمين سعيد فضيل عبد القادر حجيج حميد شرناي نور الدين أرزقي أحمد رحالي محمد بختي بركان بشيخي محيى الدين عاشور مولاي الشريف بن يمينة عبد القادر حمزاوي يونس رزيق محمد مناصرية أحمد بن خيرة عبد الرحمن بوراس سعيد شنيخر ب - المديرون من الطبقة 3 السادة : رشيد اديسر محمد صنصال محمد عياد بشير بوزرواطة على قارة حبيب بن شاولية محمد باباي غوثي سليماني فؤاد بري رمضان بلعمري شهاب الدين عجالي بشير سايح على عيادي قدور سنوسي عبد الرزاق خشنة محمد بن تركية علي بن عمرو حمد بن ابراهيم عبد العزيز حجار عراب ميتيش محفوظ زروالي ابن شرقي محمد الحاج السيدة فاطمة مرابط مسعود بالراشدي السيدان : العباس سلالي طاهر صيافة أحمد ابراهيمي حسين مخناش ج المديرون من الطبقة 4 السادة : عمر زيداني على شاوش مصطفى بن مراد نور الدين الاكحل محمد الصادق جلال عمرو العربي خليفة بوريفان جلول بالراشد رشيد قاضي أحمد بن بشير أرزقي يحياوي السيدة : فاطمة بوركايب صالح زايدي السادة : محمد مروان حسن العاقل مولود العرباوي كمال الدين اخلف عبد القادر بن دحمان عباس تركي ثانيا - مفتشو السكان والعمل الاجتماعي السيدان : السيدان : خير الدين فراني محمد تو مي لوناس التواتي تاج بركات السيدة : نادية بولزرق ثالثا - مقتصدو المؤسسات الاستشفائية 1 المقتصدون من الطبقة 2 السيد : بشير سايح ب - المقتصدون من الطبقة 3 السيدة : فاطمة بوركايب الاخضر بالبايت السادة : ابراهيم قاسي عيسى عطوي محمد النذير بن تونسي ابراهيم مشاط محمد مشنقل أحمد آمنة ج - المقتصدون من الطبقة 4 السادة : اسماعيل بكوش محمد النمس ميلود عتبي سعيد عودية محمد مغلاوي أحمد العون حسن عروش الخطيب أرزقي حداب خطيبي أحمد بن احمد نوري السيدة : بهية سامي السادة : حمود شيخ ابوبكر (بدون اسم عائلي) محمد سنون فضيل حمداش فضيل رحمون غازي مسعودي عبد الكريم طلية محمد مخازني محمد مراح وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بتصنيف حي القصبة بالجزائر العاصمة بين الاماكن التاريخية ان وزير الاخبار والثقافة ،

  • بمقتضى الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر - سنة 1976 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والاثار التاريخية والطبيعية ولا سيما المواد 24 ومن 28 الى 3 منه ،

الثلاثاء 17 شوال عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1345 وبناء على الرأى الموافق الصادر في 22 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 23 يونيو سنة 1973 عن اللجنة الوطنية للاثار والاماكن التاريخية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تفتح اجراءات التصنيف الخاصة بحى القصبة قصد تصنيفه بين الاماكن التاريخية حسب محيط الدائرة الواردة فى المخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 2 : يلصق المخطط المذكور أعلاه وهذا القرار ببلدية الجزائر العاصمة لمدة شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يمنح أصحاب الاملاك العمومية والخصوصية أجل شهرين من تاريخ الصاق المخطط بالبلدية لتقديم ملاحظاتهم الكتابية .. ترسل هذه الملاحظات عن طريق رسالة موصى عليها مع اشعار بالوصول الى وزير الاخبار والثقافة ، المديرية الفرعية للفنون الجميلة - الجزائر) المادة 4 : تطبق بحكم القانون كل آثار التصنيف على الاماكن التاريخية بحى القصبة طبقا للمادة 24 من الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ابتداء من تاريخ الصاق هذا القرار بالبلدية . المادة 5 : يكلف مدير الثقافة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973 أحمد طالب الابراهيمي قرارات الولاة قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر | سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية روينة قطعة ارض مساحتها هكتاران و 28 آرا و 90 سنتيارا قصد بناء سوق أسبوعية بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام، تمنح بلدية روينة بعد المداولة المنعقدة في 22 يونيو سنة 1972 قطعة ارض مساحتها هكتاران و 28 آرا و 90 سنتيار قصد استعمالها اساسا لبناء سوق اسبوعية للبلدية المذكورة. ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية فيلاوسن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة قصد بناء 20 مسكنا بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 صادر عن والى تلمسان تمنح بلدية | فيلاوسن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 28 آرا و 74 سنتيارا، كائنة بفيلاوسن وتؤخذ من القطاع الفلاحي المسير ذاتيا « ابن عيسى » قصد بناء 20 مسكنا. ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية الرمشي قطعة ارض مساحتها 40 آرا و 32 سنتيارا قصد بناء سوق بالجملة والتجزئة

- بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 صادر عن والى تلمسان تمنح بلدية الرمشى قطعة ارض قروية مساحتها 40 آرا و 32 سنتيارا تؤخذ من القطاع الفلاحي المسير ذاتيا المدعو « رماشة ، قصد اتخاذها اساسا لبناء سوق بالجملة والتجزئة . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه ..

1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شوال عام 1393 ه اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين ينذر السيد العيد بقالم مسير الشركة الجزائرية العامة للتبريد التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر رقم 60 نهج حسيبة بن بوعلى، متعهد الصفقة رقم 73/8/73/8/DCGF والمؤشر عليها من قبل مراقب المالية يوم 20 يوليو سنة 1973 تحت رقم 527 والمتعلقة بتوريد اجهزة التهوئة بها اجهزة ترطيب من نوع « ايرويل » لان يقوم بانجاز هذا التوريد في اجل عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. واذا لم تلب الشركة الجزائرية العامة للتبريد هذا الانذار في الاجل المحدد لها فستطبق عليها التدابير الجزائية المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . تنذر مقاولة جديس رقائص بعنابة، متعهدة القسم رقم 1 المتعلق بالاشغال الكبرى الخاصة ب 64 مسكنا من نوع اقتصادى « بسوق أهراس لان تضاعف عدد مستخدميها وأن تنتهى من اشغال الاسمنت المسلح للمجموعتين 3 و 4 في اجل ثلاثين (30) يوما كاملا ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. واذا لم تسجب مقاولة جديس رقائص لهذا الانذار في الاجل المحدد لها فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964.

عبد القادر بن مبارك - الجزائر