قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1390
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة لتوظيف مساعدين في ابحاث الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف
المادة 2
فتح المادةان عدد المناصب الشاغرة يحدد ب :
واحد ( 1 ) في فرع الآثار ،
- أربعة ( 4 ) في فرع المحفوظات ، ثمانية وعشرين ( 28 ) في فرع المكتبات ، - واحد ( 1 ) في فرع المتاحف .
المادة 3
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية والشفوية ابتداء من والمتاحف يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة لتوظيف ملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب الشاغرة ب :
ثلاثة ( 3 ) في فرع المتاحف 6 خمسة ( 5 ) في فرع الآثار خمسة 6 عشر ( 15 ) في فرع المكتبات .
المادة 3
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية والشفوية ابتداء من 21 سبتمبر 1970 بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية | 21 سبتمبر سنة 1970 فى المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة - حديقة غالتيف - الجزائر العاصمة .
المادة 4
فتح المادةينتهى تسجيل المترشحين في 21 غشت 1970 0
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المدير العام للوظيفة المركزية العمومية ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان والفنون الجميلة حديقة غالتيف - بالجزائر العاصمة
المادة 4
فتح المادةينتهى تسجيل المترشحين يوم 21 غشت 1970 0
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 23 يونيو سنة 1970 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المدير العام للوظيفة المركزية العمومية ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1045 وزارة الاشغال العمومية والبناء س
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-313
- قرار
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-312
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.