قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 12 مارس سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات التقنية والاقتصادية. 299
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 12 مارس سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتعلقة بانشاء مكتب للدراسات الاقتصادية والتقنية.
المادة 2
فتح المادةيسمى المكتب المذكور في المادة الاولى أعلاه، «شركة الدراسات التقنية والاقتصادية في ولاية بسكرة.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في بسكرة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز الدراسات التقنية والاقتصادية.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها فى ولاية بسكرة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ | الوصية.
في 29 مايو سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير s وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرهاء
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في 300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والي ولاية بسكرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986.
وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 يناير سنة 1986 يأذن بتنفيذ
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.