قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 12 مارس سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات التقنية والاقتصادية. 299

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.