قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهني لتوظيف نواب المقتصدين. 1337
المادة 3
فتح المادةيشتمل ملف الترشيح على ما يلى :
أولا - فيما يخص المترشحين للمسابقة :
I - شهادة ميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية . 2 طلب مخطوط للتسجيل في المسابقة مؤرخ وممضى من طرف المترشح وينص على مادة الخيار والاختبار الاختياري المرغوب فيه 1
3 - نسخة مصادق عليها للشهادات 4 شهادة الجنسية ، 5 شهادة السوابق القضائية 6 شهادتان طبيتان : احداهما من طبيب عام والاخرى من اختصاصي في الامراض الصدرية تثبتان ان المترشح غير مصاب بأي مرض معد وأنه قادر على ممارسة الوظيفة المطلوبة 7 عند الاقتضاء، بطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
ويجب ان يكون المترشحون المقبولون للمشاركة في المسابقة، حاملين لشهادة واحدة من الليسانس وبالغين من المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص | العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 68 315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية
- وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهني لتوظيف نواب المقتصدين المتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970،
- وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد نوع الاختبارات الخاصة باللغة الوطنية يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف نواب المقتصدين ضمن الشروط المحددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة وكذا تاريخ اجراء الاختبارات واختتام التسجيل بقرار مشترك من وزير التعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
المسابقة .
ثانيا - فيما يخص المترشحين للامتحان المهنى :
طلب مخطوط للمشاركة فى الامتحان يتضمن التقديرات المعللة للرؤساء السلميين للمعنى بالامر، 2 (2) كشف عن الخدمات مصادق من قبل المصلحة المسيرة
(3) عند الاقتضاء، بطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى .
وينبغي ان يكون المترشحون بالغين من العمر اقل من 40 سنة ومثبتين عند تاريخ الامتحان لاقدمية خمس سنوات في سلك المساعدين في المصالح الاقتصادية.
المادة 4
فتح المادةيمكن تأخير حدود السن المبينة في المادة 3 اعلاه كما يلى :
اما بخمس سنوات بنسبة سنة واحدة عن كل طفل - مكفول واما بعشر سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني - أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمشار اليه اعلاه.
و تقدم ملفات الترشيح في الاجل المحدد في المادة 2 اعلاه الى مدير المؤسسة الذى يحيلها الى مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي بعد ابداء الرأي فيها.. 1338 الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةتشتمل مسابقة نواب المقتصدين على اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي . 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - دراسة نص اقتصادي و اجتماعي، المدة 3 ساعات - المعامل 2، 2 اختبار في القانون العام يتعلق بالتنظيم السياسى والاداري في الجزائر، المدة 3 ساعات - المعامل 2، 3 سؤال يتعلق بمبادىء المالية العمومية، المدة 3 ساعات المعامل 2، ) 4 اختبار في اللغة العربية محدد بموجب القرار المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المشار اليه اعلاه المدة ساعتان – المعامل 1
5 - اختبار اختياري في الضرب على الآلة الكاتبة يتضمن اعداد جدول المدة : ساعة واحدة، وتضاف النقط الزائدة على معدل 10 على 20 المحرزة في هذا الاختبار الى مجموع النقط، وتكون صالحة فيما يخص القبول .
ب الاختباران الشفاهيان للقبول النهائي : 1 (1) محادثة مع اللجنة انطلاقا من موضوع يتعلق بتنظيم وسير مؤسسة عمومية، مدة التحضير 30 دقيقة، مدة السؤال 15 دقيقة، المعامل 2،
(2) سؤال حول المبادىء العامة للقانون الادارى، مدة التحضير 30 دقيقة ، مدة السؤال 20 دقيقة، المعامل 2.
المادة 6
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى لنواب المقتصدين على اختبارات كتابية للقبول واختبارات شفاهية للقبول النهائي .
أ (أ) الاختبارات الكتابية للقبول :
تحرير وثيقة ادارية او مالية مذكرة تتعلق بالعمل تعليمات مراسلة المدة ساعتان، المعامل 2، 2 (2) اختبار تطبيقي في مسائل المحاسبة والمالية، المدة 4 ساعات المعامل 3 3 (3) اختبار في اللغة العربية محدد في المادة 5 اعلاه، المدة ساعتان - المعامل I 4 (4) اختبار اختيارى فى الضرب على الآلة الكاتبة يتضمن اعداد جدول المدة ساعة واحدة، وتضاف النقط الزائدة على معدل 10 على 20 المحرزة في هذا الاختبار الى مجموع النقط، وتكون صالحة فيما يخص القبول.
ب الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي :
سؤال يتعلق بالتشريع المدرسي والتغذية وحفظ الصحة في الجماعات، مدة التحضير 20 دقيقة مدة المحادثة 15 دقيقة المعامل 2.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شوال عام 1393 ه
(2) محادثة مع اللجنة حول مبادىء القانون الاداري والقانون العام، مدة التحضير 20 دقيقة، مدة السؤال 15 دقيقة، المعامل 2، 3 (3) اختبار تطبيقي في المحاسبة في المؤسسات، مدة التحضير 30 دقيقة - المعامل 2.
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الذين مارسوا التسيير مدة سنتين متواليتين على الاقل بالنسبة للاختبارات الكتابية للقبول، نقطة اضافية عن كل سنة تسيير، دون أن يتجاوز هذا المنح خمسة سنوات.
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عن مجموع نقط الاختبارات 1 على 20 من اقصى النقط وذلك طبقا للاحكام | المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه.
المادة 9
فتح المادةلا يشارك في الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي الا المترشحون الذين يحرزون في الاختبارات الكتابية للقبول معدلا من النقط تحدده اللجنة، وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب .
المادة 10
فتح المادةان برنامج المسابقة والامتحان المهني ملحقان بهذا القرار .
المادة 11
فتح المادةيقبل بصفة نهائية في حدود عدد الوظائف المعروضة وحسب الترتيب الاستحقاقى المترشحون الذين يحرزون في مجموع الاختبارات معدلا من النقط تحدده اللجنة.
المادة 12
فتح المادةتختار مواضيع الاختبارات من قبل لجنة يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوى.
المادة 13
فتح المادةيعين وزير التعليم الابتدائي والثانوى لجنة الامتحان، ويرأسها مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي وتضم :
المدير العام للوظيفة العمومية و ممثله، مدير الموظفين او ممثله مدير الادارة المالية او ممثله مدير التكوين او ممثله مفتش عام للادارة مدير مؤسسة تعليم ثانوى مقتصد مرسم .
المادة 14
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين الذين قبلوا بصفة نهائية في النشرة الرسمية للتربية الوطنية .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الذين قبلوا بصفة نهائية، في بداية الموسم الدراسى الموالى كنواب مقتصدين متمرنين. وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه يفقد الاستفادة من نجاحه.
الثلاثاء 17 شوال عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339
المادة 16
فتح المادةيلغى الفرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 ويعوض بهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 اكتوبر 1973 وزير التعليم الابتدائي والثانوي عن وزير الداخلية عبد الكريم بن محمود وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان - الملحق برنامجا المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف نواب المقتصدين اولا - المسابقة :
أ) المباديء العامة في المالية العمومية : 1 (1) مشكلة المالية العمومية، مظاهرها السياسية والاقتصادية في نطاق الجماعات العمومية المختلفة 6 2 (2) ميزانية الدولة :
- المظاهر السياسية والاقتصادية لميزانية الدولة
- المبادىء التقليدية لقانون الميزانية وتطبيقها الملائم، مضمون الميزانية المصاريف العمومية الايرادات العمومية، تحضير الميزانية قانون المالية السنوية وقوانين المالية التعديلية تنفيذ الميزانية
- المبادىء العامة للمحاسبة العمومية المنفذون للميزانية، الأمرون بالصرف والمحاسبون فترة تنفيذ الميزانية طريقة تنفيذ المصاريف الالتزام اثبات الخدمة المنجزة التصفية الأمر بالصرف الاداء، مراقبة المصاريف الملتزم بها مسؤولية الأمرين بالصرف والمحاسبين
- الخزينة العمومية تنظيمها الحالي، اختصاصاتها، مراقبة تنفيذ الميزانية، الطابع العام للمراقبة المراقبات الادارية المراقبات القضائية، المراقبات البرلمانية .
ب مبادىء في المحاسبة العامة :
المبادىء العامة :
- هدف المحاسبة
- - المحاسبة المزدوجة القيد ، اعداد الميزان واعداد حساب الخسائر والأرباح،
- تصنيف حسابات الحالات وحسابات التسيير، الشروط القانونية المتعلقة بمسك الدفاتر. . (2 (2) تسجيل العمليات الجارية. 3 (3) تنفيذ أعمال المحاسبة :
- التسجيل في الدفتر اليومى النقل الى الحسابات المتنوعة، اعداد الموازنات
- تحليل بعض حسابات الدفتر الكبير،
- دورية الموازنات الحالات الدورية، دفاتر الموازنات والحالات .. 4 (4) نظام المحاسبة :
- نظام الدفتر اليومى الوحيد نظام الدفتر اليومي الكبير، نظام الدفاتر المساعدة النظام الجامع، الدفتر الجامع . 5 (5) جرد المحاسبة :
- تصحيح الحسابات بتسوية البقايا الاستهلاكات تخفيض التقييم التزويدات والاخطار، ميزان الجرد اعداد الحسابات الختامية، ميزان القفل، الموازنة قفل وفتح الحسابات .. 6 (6) تحليل ونقد الحسابات الختامية والموازنة.
ج - مبادىء عامة في القانون العام.
النظم السياسية والادارية العامة :
البلدية الدائرة الولاية 2 (2) المبادىء العامة للنشاط الاداري :
- تسلسل السلطات الادارية العقود الادارية، انواعها المختلفة، النظام القانوني،
- علاقات الادارة بالخواص
- تساوى الافراد امام المصلحة العمومية وأمام التكاليف العمومية، مسؤولية الادارة بسبب ما تحدثه من خسارة واجراء العمل بها.
(3) مبادىء عامة لتسيير الموظفين :
أ) الاعوان العموميون الموظف والعون المتعاقد، القانون الاساسي الخاص بالموظف.
ب الدخول الى المصالح العمومية : طرق التوظيف المختلفة المسابقات وقواعدها العامة. 1 1340 الجريدة الرسمية
ج) حقوق الموظف وواجباته : حرية ، الموظف، منافع مهنته، الراتب الترقية، النظم التأديبية، انهاء المهام والمعاشات .
ثانيا - الامتحان المهنى : ) التشريع المدرسي :
- تحديد مؤسسات التعليم وخاصياتها،
- اختصاصات مدير المؤسسة
- اختصاصات المقتصد الأمر بالصرف والمحاسب
- اختصاصات مجلس الادارة
- الهيكل العام للتعليم التعليم الابتدائي التعليم المتوسط التعليم الثانوى التعليم التقني، التعليم العالى
- اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي، هيكل الادارة المركزية وعملها،
- اللجان المتساوية الاعضاء
- الادارات الاكاديمية اختصاصاتها، هيكلها وعملها .
ب اختبار في المحاسبة :
- الميزانية والتسيير ،
- الميزانية الايرادات والمصاريف
- دفاتر المحاسبة ،
- وقف السجلات والتقييدات ،
- المحاسبة النوعية
- الحالة المالية في كل ثلاثة شهور
- الحسابات المالية ، تدابير التنظيم المراقبة الرقابة والتحقيق
- الخدمات الخارجة عن الميزانية ،
- المحاسبة الخاصة للتكاليف المدرسية
- تصفية رواتب الموظفين تحويلها، اداؤها ومراقبتها،
- الجرود،
- عمل الورش والحدائق محاسبة الاشياء المصنوعة ومنتجات زراعية وتربية مواشي .
جم مباديء عامة في القانون العام.
النظم السياسية والادارية العامة البلدية الدائرة، الولاية. 2 (2) المباديء العامة للنشاط الاداري :
- تسلسل السلطات الادارية.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شوال عام 1393 ه
أ) العقود الادارية : انواعها المختلفة، النظام القانوني ب علاقات الادارة بالخواص :
- - تساوى الافراد امام المرفق العام وازاء التكاليف العمومية
- مسؤولية الادارة بسبب ما تحدثه من خسارة، استعمال هذه المسؤولية. 3 (3) مبادىء عامة لتسيير شؤون الموظفين :
أ) الاعوان العموميون الموظف والعون المتقاعد القانون الاساسي الخاص بالموظفين .
ب الدخول الى المصلحة العمومية طرق التوظيف المختلفة المسابقات وقواعدها العامة .
ج) حقوق الموظف وواجباته : حرية ، الموظف، منافع مهنته، الراتب والترقية ونظام التأديب وانهاء المهام والاحالة على المعاش..
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.