قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1389 الموافق 29 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات . الاقتصادية . 19
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصاديه حسب الاحكام التالية .
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بوزارة التجارة البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في تاريخ الامتحان الذين يثبتون في هذا التاريخ 5 سنوات خدمة فعلية بصفتهم مرسمين .
ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات، ويؤخر هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، كما يمكن أن يشارك في هذا الامتحان مراقبو الاسعار الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 يوليو سنة 1978 .
المادة 3
فتح المادةيجب أن ترسل طلبات المشاركة الخطية عن الطريق السلمى الى مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني .
المادة 4
فتح المادةيحتوى الامتحان المهنى على أربعة اختبارات كتابية للقبول وعلى اختبارين شفويين للنجاح .
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
انشاء في موضوع له طابع عام لمعرفة امكانيات المترشح الفكرية والتحريرية ، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 .
اعداد تقرير عن تحقيق أو محضر ، المدة : 3 ساعات المعامل 3 .
اختبار في القانون التجاري ، المدة : 3 ساعات - المعامل 2 .
اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين باللغة الاجنبية .
ب الاختبارات الشفوية للنجاح :
سؤال في المحاسبة : المدة : 15 دقيقة - المعامل 1 .
سؤال اختيارى حول الجغرافيا الاقتصادية للجزائر أو تنظيم الاسعار المدة : 15 دقيقة - المعامل 1.
المادة 5
فتح المادةيلحق برنامج مفصل للاختبارات بأصل هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةكل نقطة تقل عن 20/5 تعد مقصية، في جميع الاختبارات .
الا أنه بالنسبة للغة الوطنية فالنقطة المقصية هي 4 من 20.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يشارك فى الاختبارات الشفوية الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على معدل تحدده لجنة الامتحان.
المادة 8
فتح المادةتشكل لجنة الامتحان على النحو التالي :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير الاسعار أو ممثله، مدير التسويق أو ممثله، مفتش مرسم من مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية .
المادة 9
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من 19 مايو سنة 1979 وينتهى التسجيل في 31 مارس سنة 1979.
الثلاثاء 3 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةحدد عدد المناصب المعروضة ب 17 تطبيقا للمرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جبهة التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير التجارة قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني مفتشين متمرنين لمصلحة مراقبه الاسعار والتحقيقات الاقتصادية في مختلف المصالح التابعة لوزارة التجارة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1389 الموافق 29 ديسمبر 1978 الامين العام عن وزير التجارة لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم محمد رحموني الملحق نظام الاسعار :
الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتعلق بالاسعار وقمع محالفة نظام الاسعار.
المحاسبة :
- - الموازنة مبدأ القيد المزدوج ومجموعة الحسابات.
- حسابات التكاليف وحسابات الموازيه - مخطط المحاسبة النظام القديم، النظام المركزى والنظم الاخرى، حسابات الجرد وتحديد النتائج،
- توزيع النتائج، وضع الموازنة، محاسبة التغليفات محاسبة الاجور، القانون التجاري :
- التجار وأعمال التجارة ، أهلية الممارسة التجارية .
للجمهورية الجزائرية 21
- - السجل التجاري دفاتر التجارة
- البيان التجاري السندات التجارية والصك المحلات التجارية (تكوين المحلات التجارية والعمليات الواقعة عليها) الجغرافيا الاقتصادية :
- - المظهر الطبيعي والبشرى للجزائر
- الفلاحة الصناعة المبادلات التجارية للجزائر.
النقل ،
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 68-92
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-363
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.