مرسوم تنفيذي رقم 93-116 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يعدل ويتمم الجزء التنظيمي من الامر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 536 في الجزء التنظيمي من الامر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، وتحرر كما يأتي :
" المادة 536 : تؤهل ادارة البريد والمواصلات بتغطية عدم كفاية الرصيد العارضة، التي يمكن ملاحظتها، في الحسابات البريدية المفتوحة لجميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين.
يحدد مبلغ نقائص كشف الحسابات المذكورة أعلاه وشروط تنفيذ هذه الخدمة وكيفيات ذلك، بقرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية ".
المادة 2
فتح المادةتضاف المادة 536 مكرر في الجزء التنظيمي من الامر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 536 مكرر : يمكن تسليم بطاقة ضمان لكل شخص طبيعي له حساب جار بريدي.
تتعهد ادارة البريد والمواصلات بتسديد الصك الذي يقدمه حامل بطاقة الضمان.
تحدد شروط تنفيذ هذه الخدمة وكيفيات ذلك بقرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993 بلعيد عبد السلام / العدد 32 24 ذي القعدة عام 1413
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 75-89
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يحدد مبلغ عدم كفاية الرصيد العارضة على الحسابات الجارية البريدية وشروط تنفيذها وكيفيات ذلك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.