قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات للتعيين في سلك المفتشين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 1022
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس الشهادات يوم 21 سبتمبر سنة 1973 في وزارة التجارة لتعيين 16 مفتشا لمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وذلك بنسبة 30 % من المناصب الشاغرة في هذا السلك .
المادة 2
فتح المادةتوجه طلبات المشاركة في المسابقة ، ضمن ظرف موصى عليه ، الى مديرية الادارة العامة ، المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين المهنى وزارة التجارة ، قصر الحكومة الجزائر - .
وينبغي على المترشحين أن يقدموا الوثائق التالية تدعيما لطلبهم :
شهادة ميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية (رقم (3) لم يمض عليها ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية لم يمض عليها ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت بأن المترشح غير مصاب بأمراض أو عجز لا يلائم ممارسة الوظيفة ، نسخة مصدقة عن الشهادة أو الدبلوم ، وثيقة رسمية تثبت بأن المترشح يعرف اللغة الوطنية ، صورتان للهوية وظرفان يلصق على كل منهما طابع بريد، ويكتب على كل منهما عنوان المترشح ، وعند الاقتضاء شهادة تثبت صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تتعلق بوضع المترشحين بالنسبة للخدمة الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيجب ان يكون المترشحون :
من حملة الليسانس في الحقوق على الاقل أو العلوم الاقتصادية ، أو شهادة مقبولة معادلتها وتحتوى على مادة التكوين القانوني أو المالي ممن بلغوا 20 عاما من عمرهم على الاكثر عند تاريخ التعيين بيد أن الحد الاقصى للسن المعتبر، يؤخر بسنة واحدة عن كل ولد مكفول ، على أن لا يتجاوز الحد الاقصى خمسة أعوام .
ويمكن أن يرفع هذا الحد الاقصى الى 10 أعوام لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
الجمعة 25 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023
المادة 4
فتح المادةيستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من الاستثناءات الخاصة بالسن والزيادات في النقط طبقا للاحكام المحددة بالمرسومين رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 .
المادة 5
فتح المادةان تاريخ قفل التسجيلات وايداع الملفات يحدد ب 31 غشت سنة 1973 كآخر أجل .
المادة 6
فتح المادةيحدد تشكيل لجنة الامتحان كمايلي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، كرئيس ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله مفتش مرسم للاسعار .
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمتمرنين بالمصالح الخارجية التابعة لوزارة التجارة . (مديريات الولاية للتجارة والاسعار والنقل) :
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 • وزير التجارة عن وزير الداخلية العياشي ياكر الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-15
- مرسوم رقم 68-363
- مرسوم رقم 71-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.