قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 1997 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المختص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. 22 المنج ة 3
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم الماد الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي :
" يمكن مديري المؤسسات العمومية المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، أن ينشئوا، عند الاقتضاء، بمقرر ، مراكز امتحان ملحقة. وترسل نسخة من هذا المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيف العمومي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توقيعه".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998.
وزير الشؤون الوزير المنتدب لدى الدينية رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي بوعبد الله غلام الله أحمد نوي وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.