قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 1997 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المختص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. 22 المنج ة 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.