قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة 2019 ، يتضمن تنظيم المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 18-225 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم المديريات الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة البريد، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تنسيق ومتابعة نشاطات البريد
– مكتب متابعة تطوير خدمات البريد والخدمات المالية البريدية
– مكتب تأمين المنشآت البريدية. 13 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2019 . م
2- مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب متابعة تطوير منشآت تكنولوجيات الإعلام والاتصال مكتب الإحصاء وترقية الاقتصاد الرقمي، مكتب متابعة تطوير مجتمع المعلومات.
3- مصلحة الإدارة، وتضم مكتبين (2) :
مكتب المستخدمين والشؤون القانونية مكتب الميزانية والوسائل العامة.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة 2019 وزيرة البريد والمواصلات وزير المالية السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.