قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين منتدبين في فرع توزيع وتنسيق ونقل وشحن الارساليات . 1415
المادة 4
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886 – 5 ، طلب المشاركة فى المسابقة محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية .
ويجب ان توجه طلبات المشاركة فى المسابقة عن طريق المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته | السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح .
و تممته ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-358 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المنتدبين فى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين منتدبين في فرع توزيع وتنسيق ونقل وشحن الارساليات * وتجرى الاختبارات يوم 14 نوفمبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسين ( 50 ) ، تخصص ستون فى المائة منها لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة لاعوان المصلحة المرسمين في رتبتهم و للاعوان غير المرسمين الذين لهم سنتان من الاقدمية في منصب لا يقل عن ست ساعات عمل يوميا .
وينبغى على المترشحين ان يكونوا بالغين من العمر 35 سنة على الاكثر بحلول اول يناير سنة 1971 • ويمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز العمر 40 سنة ، كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات ..
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاخبارات التالية :
نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء او وصف يشكل في آن واحد اختباراً في الاملاء 2 2 س الحساب 2 1,30 س الجغرافيا 2 1,30 س اسئلة مهنية 4 1,30 س اختبار في العربية 3 I س وينقط كل اختبار من صفر الى 20 .
لا يمكن ان يصرح بالنجاح الا للمترشحين الحاصلين على 6, نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء اختبار العربية والحاصلين على 100 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل ان البرنامج المفصل لهذه الاختبارات يوجد في الملحق المرفق باصل هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةان اختبار اللغة العربية يتضمن تعجيم نص محرر بالعربية .
ولا تدخل فى الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل والتي تضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل .
المادة 7
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الموظفين والمنشآت الاساسية او مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية او مندوبه ، نائب مدير التكوين او مندوبه ويجوز للجنة الامتحان ان تستعين برأى اى موظف او اي عضو اختصاصي في التعليم •
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب ترتيب الاستحقاق قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات .
الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1417
المادة 9
فتح المادةان المترشحين الناجحين فى المسابقة يعينون كمنتدبين متمرنين حسب ترتيبهم
المادة 10
فتح المادةان المترشحين الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ..
قرارات -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.