قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 يحدد شروط التشاور بين وزيري النقل والاشغال العمومية . 1104
المادة الأولى
فتح المادةتمارس فى اطار اختصاصات وزير النقل ووزير الاشغال العمومية، المهام المشتركة بينهما في ميداني الاشغال العمومية والنقل عن طريق التشاور المنصوص عليه في المرسوم رقم 78-34 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 والمرسوم رقم 79-121 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1979 المشار اليهما أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيسمح التشاور بين الوازرين عموما بما يأتي :
- دراسة جميع المسائل ذات المصلحة المشتركة المتصلة بالعلاقات الموجودة بين الهياكل الاساسية للنقل واستغلال وسائل النقل، اقتراح جميع التدابير التي تساعد على الملاءمة بين القطاعين ..
الثلاثاء 3 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1105
المادة 3
فتح المادةتنشأ لدى الوزارتين هيئة استشارية دائمة تسمى لجنة تنسيق الاشغال العمومية والنقل» | لضمان التشاور المحدد في المادة 2 أعلاه .
المادة 4
فتح المادةتكلف لجنة التنسيق بما يأتي :
تضبط، في اطار مخطط التهيئة العمرانية، - الاختيارات الاساسية في ميدان الهياكل الاساسية للطرق والسكك الحديدية والموانىء والمطارات وتضع التصميم الرئيسى للهياكل الاساسية للنقل مع ابراز اولويات برنامج الانجاز، تتابع دوريا في ميدان الهياكل الاساسية الخاصة بالموانىء والمطارات برامج الدراسات النظرية ودراسات الانجاز، وبرامج البناء المباشرة وتحدد كيفيات صيانة هذه الهياكل الاساسية وتتأكد من انتظام عمليات الصيانة تتابع دوريا، في ميدان الهياكل الاساسية للطرق، برامج الدراسات النظرية المباشرة وتتأكد من انتظام انجاز هذه البرامج تفحص في ميدان الهياكل الاساسية للسكك الحديدية، برامج الدراسات النظرية ودراسات الانجاز التي تتعلق بتطوير شبكة السكك الحديدية و توسيعها، كما تحضر وتقترح جميع التدابير التي تسهل انجاز مشاريع البناء ومراقبتها،
- تحدد بدقة، دور كل وزارة حسب طبيعة الهياكل الاساسية وصنفها .
المادة 5
فتح المادةتضم اللجنة 8 اعضاء دائمين يمثلون الوزارتين بالتساوى .
وكل واحد من الوزيرين يعين مدة سنتين | قابلتين للتجديد :
موظفين اثنين من وزارته لهما رتبة مدير، مهندسي دولة يعملان في الادارة المركزية، وعلاوة على هذا تضم اللجنة أعضاء مشاركين يعملون في المقاولات أو المؤسسات الموضوعة تحت وصاية كل من الوزريين، يخترون لكفاءتهم .
و وهؤلاء يساهمون في الاجتماعات المتعلقة بهم، بناء على استدعاء من وزير الوصاية ،
- يترأس اللجنة وزير الاشغال العمومية بمعية وزير النقل رضى حالة وجود عائق لهما يترأسها الأمينان العامان في الوزارتين المعنيتين .
المادة 6
فتح المادةيمكن لرئيسي اللجنة أن يكونا فرقا للعمل تتولى دراسة بعض القضايا النوعية. ويحدد مجال مهمة هذه الفرق ومدتها خلال جلسات عامة و تسجل في المحضر .
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة بانتظام مرة كل ثلاثة اشهر الدراسة القضايا المسجلة فى جدول الاعمال في مقر احدى الوزارتين بالتناوب بينهما.
تجتمع اللجنة المقتصرة على الاعضاء الدائمين او الموسعة عند الاقتضاء ببعض الاعضاء المشاركين في دورة استثنائية بناء على استدعاء من احد الرئيسين .
يتولى الامانة بالتناوب ممثل احدى الوزارتين ، يراقب الرئيسان المتتاليان خلال الاجتماعات تنفيد القرارات التي اتخذتها اللجنة .
المادة 8
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الاشغال العمومية والامين العام لوزارة النقل، كل فيما يخصه، بتنقيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 • وزير النقل وزير الاشغال العمومية صالح قوجيل غزالي أحمد على 1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1400 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.