قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات بمكلفين بالدّراسات وفي مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-101 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 م ارس سنة 2008 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات بمكلفين بالدّراسات وفي مكاتب.
المادة 2
فتح المادةيساعد رؤساء الدّراسات المذكورين في الم وادّ 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-101 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، مكلفون بالدّراسات في حدود مكلفين اثنين (2) بالدّراسات لكل رئيس دراسات.
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية الشؤون القانونية والمنازعات كما يأتي : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
1 - المدي رية الف رعية للشؤون القانونية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التنظيمات،
- مكتب الدّراسات والتحليل.
2 - المديري ة الف رعي ة للمنازعات، وتتك ون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة المنازعات،
- مكتب التحليل.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية أنظمة الإعلام والوثائق والمحفوظات كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والشبكات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب أنظمة الإعلام،
- مكتب الشبكات.
2 - المديرية الفرعية لتجهيزات الإعلام الآلي والصيانة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تجهيزات الإعلام الآلي،
- مكتب الصيانة.
3 - المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الوثائق،
- مكتب المحفوظات.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية الإدارة والوسائل كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير المسار المهني للمستخدمين،
- مكتب مستخدمي التأطير،
- مكتب الامتحانات والمسابقات والتكوين.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الميزانية،
- مكتب المحاسبة،
- مكتب الصفقات العمومية.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتك ون من مكتبين (2) :
- مكتب التموين والممتلكات،
- مكتب الصيانة وحظيرة السيارات.
4 - المديرية الفرعية للممتلكات والتجهيزات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب صيانة الممتلكات،
- مكتب جرد الممتلكات المنقولة والعقارية ومتابعتها.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة .2009 وزير الصناعة وزير المالية وترقية الاستثمارات كريم جودي حميد الطمار عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.