قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994، يتضمن وضع بعض الموظفين المنتمين إلى سلك المهندسين المعماريين الخاص بوزارة السكن في حالة خدمة لدى رئاسة الجمهورية. 21
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991، المذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى رئاسة الجمهورية، الموظفون الذين ينتمون إلى السلك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
السلك الرتب
- المهندس المعماري، المهندسون المعماريون المهندس المعماري الرئيسي،
- المهندس المعماري . الرئيس
المادة 2
فتح المادةتتولى رئاسة الجمهورية توظيف الموظفين الذين ينتمون إلى السلك والرتب المذكورة في المادة الأولى السابقة، وتسيير مسارات حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991، المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى السلك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، العاملون في 31 ديسمبر سنة 1989 لدى رئاسة الجمهورية، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991، المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994.
عن رئيس الحكومة عن وزير السكن وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الديوان نور الدين قصد علي عبد الحميد قاص عن الأمين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المكلف بمهمة المكلف بالمسائل التابعة لمديرية الإدارة العامة والوسائل عمر بن عبو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.