قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1437 الموافق 11 يوليو سنة 2016، يتضمّن اعتماد النظام التقني الذي يحدّد متطلبات الأمن لأدوات العناية بالأطفال
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 23 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-148 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري، المتمّم، يهدف هذا القرار إلى إنشاء مخبر بيطري جهوي للمعهد الوطني للطب البيطري.
المادة 2
فتح المادةيحدد م قر ال مخب ر الب يط ري الجهوي ببشار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة .2016 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية والصيد البحري عبد السلام شلغوم حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 محرّم ع ام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنشاء مخبر بيطري جهوي بالوادي.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-148 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سن ة 1993 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سن ة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان ع ام 1435 الموافق 3 يوليو سن ة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-242 المؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للطب البيطري، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 23 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-148 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري، المتمّم، يهدف هذا القرار إلى إنشاء مخبر بيطري جهوي للمعهد الوطني للطب البيطري.
المادّة 2 : يحدد مقر المخبر البيطري الجهوي بالوادي. 10 18 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م
المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة .2016 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية والصيد البحري عبد السلام شلغوم حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 15-125
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 14-193
- مرسوم رقم 16-242
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.