قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017، يحدد كيفية سير التكوين وكذا برامج التكوين المتخصص قصد الحصول على شهادة الخبير المحاسب وشهادة محافظ الحسابات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 12-288 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفية سير التكوين وكذا برامج التكوين المتخصص قصد الحصول على شهادة الخبير المحاسب وشهادة محافظ الحسابات.
المادة 2
فتح المادةتتحدد البرامج البيداغوجية للشهادات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفقا للملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة .2017 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي حاجي بابا عمي طاهر حجار الملحق .1 المواد والحجم الساعي والمعاملات سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة رقم العنوان المقياس دروس محاضرات مقياس 1 - المحاسبة المعمقة 60 ساعة
- محاسبة الشركات ومجموعات الشركات : 45 ساعة مقياس 2 - اندماج، انضمام، 45 ساعة
- الحسابات المدعمة والحسابات المدمجة، الخ...
مقياس 3 - محاسبة الكيانات الخاصة : 60 ساعة
- البنوك - التأمينات - أخرى معاملات أعمال دروس أعمال دروس أعمال موجهة محاضرات موجهة محاضرات موجهة 24 سا 4 16 سا 3 16 سا 3 24 سا 4 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) سنة أولى رقم العنوان المقياس دروس أعمال 7 ذو القعدة عام 1438 ه / العدد 45 30 يوليو سنة 2017 م سنة ثانية سنة ثالثة معاملات دروس أعمال دروس أعمال محاضرات موجهة محاضرات موجهة محاضرات موجهة مقياس 4 - الرياضيات التطبيقية في 45 سا 15 سا التسيير مقياس 5 - المحاسبة التحليلية 45 سا 20 سا مقياس 6 - القانون التجاري العام وقانون 60 سا 20 سا الشركات
- قانون الأعمال 30 سا 12 سا مقياس 7 - القانون المدني : التزامات 30 سا 12 سا وعقود مقياس 8 - قانون العمل والقانون 45 سا 12 سا الاجتماعي مقياس 9 - الخبرة القضائية، التحكيم 30 سا 12 سا مقياس 10 - تدقيق 1 : مبادئ ومعايير 75 سا 40 سا مقياس 11 - الاتصال واللغات "التجارية"1 45 سا 12 سا 11 مقياسا ب 850 ساعة 615 ساعة 235 سا مقياس 12 - تدقيق 2 : تقنيات ومنهجية
- تدقيق الحسابات الفردية وحسابات مجموعات الشركات مقياس 13 - تدقيق 3 : تدقيق حسابات البنوك والكيانات الخاصة الأخرى (تأمينات إلخ...) مقياس 14 - الاتصال واللغات "التجارية" 2 مقياس 15 - تقنيات كمية : إحصاء وانتقاء العيّنات مقياس 16 - التشريع المالي والقانون الجبائي 2 3 4 2 2 3 2 4 75 سا 40 سا 4 30 سا 16 سا 2 45 سا 16 سا 3 45 سا 12 سا 3 45 سا 16 سا 3 60 سا 20 سا 4 7 ذو القعدة عام 1438 ه 30 يوليو سنة 2017 م رقم العنوان المقياس مقياس 17 - القانون الجزائي العام والتشريع الجزائي المطبق على الأعمال.
مقياس 18 - تسيير المخاطر والتأمينات مقياس 19 - تسييرالميزانية مقياس 20 - المحاسبة : التجارب الدولية مقياس 21 - القانون الدولي للأعمال والتحكيم مقياس 22 - صعوبات الشركات: الوقاية والتقويم مقياس 23 - الأخلاقيات والممارسة المهنية 12 مقياسا ب 810 ساعة مقياس 24 - الاقتصاد العام، تنظيم وتسيير المؤسسة مقياس 25 الاتصال واللغات "التجارية" 3 مقياس 26 - التسيير والاستراتيجية المالية للمؤسسة مقياس 27 مراقبة التسيير، الإدارة وتقييم النجاعة مقياس 28 - تشخيص وتقييم المؤسسة مقياس 29 - تسيير المشاريع مقياس 30 - حوكمة المؤسسة والذكاء الاقتصادي مقياس 31 - الاقتصاد والمالية الدوليان :
- الاقتصاد الدولي
- المالية الدولية مقياس 32 - تقييم، إدارة ووضع أنظمة المعلومات مقياس 33 - المنازعات الجبائية وشبه الجبائية مقياس 34 - الإعلام الآلي وتطبيق التسيير المدمج )ERP( معالجة المعطيات والمعلومات 11 مقياسا ب 730 ساعة الملحق (تابع) سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة معاملات دروس أعمال دروس أعمال دروس أعمال محاضرات موجهة محاضرات موجهة محاضرات موجهة 60 سا 16 سا 3 45 سا 12 سا 3 45 سا 12 سا 3 45 سا 16 سا 3 30 سا 12 سا 2 30 سا 12 سا 2 45 سا 12 سا 3 600 ساعة 210 سا 45 سا 16 سا 3 45 سا 12 سا 3 45 سا 16 سا 3 45 سا 16 سا 3 60 سا 24 سا 4 30 سا 12 سا 2 45 سا 15 سا 2 45 سا 16 سا 3 30 سا 12 سا 2 45 سا 15 سا 2 60 سا 20 سا 4 45 سا 16 سا 3 540 ساعة 190 سا 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التربص الميداني :
- المدة : أربعة (4) أسابيع في السنة،
- المكان : في شركة أو مكتب الخبرة المحاسبية أو محافظة الحسابات، المصالح المحاسبية والمالية لكيان اقتصادي عمومي أو خاص ينشط في القطاع الاقتصادي،
- الدفتر : تقرير التربص. .II قائمة المقاييس المقياس 1 : المحاسبة المعمّقة إن الهدف من هذا المقياس هو إكمال ودعم تكوين الطالب في التقنيات المحاسبية بالتركيز على خصائص كل صنف محاسبي وكذا عمليات الإقفال في نهاية السنة المالية. .1 مدخل إلى المحاسبة، المنهج المحاسبي، تحليل العمليات المحاسبية، تنظيم تطبيقي للمحاسبة، الكشوف المالية للتلخيص، .2 تذكير حول المعايير والمبادئ المحاسبية والكشوف المالية، التثبيتات العينية والمعنوية :
التكاليف، التشكيلة، مدة الصلاحية، إعادة التقييم، .3 المعايير المحاسبية الدولية (التطورات)، .4 الاهتلاكات : الصيغة، قواعد الحساب والتسجيل المحاسبي، .5 ضياع القيم : المبدأ، قواعد الحساب والتسجيل المحاسبي، .6 السندات : طريقة المتابعة، التقييم، ضياع القيم والقواعد المحاسبية، .7 المخزونات : التكاليف، الإنتاج والتسجيل المحاسبي، .8 أشغال نهاية السنة المالية : الأعباء (للدفع والمدفوعة مسبقا) والمنتوجات (قصد الاستلام والمدفوعة مسبقا)، .9 أشغال نهاية السنة المالية : مؤونات الخصم الجاري، .10 الضرائب المختلفة : الأصول والخصوم : المبدأ، قواعد التحديد والتسجيل المحاسبي، .11 الإعانات : الاستثمارات والاستغلال:
التعريف، التقييم، التسجيل والقيد بالنتيجة، .12 معالجة العمليات بالعملات الصعبة : التسجيل والتحيين والتسجيل المحاسبي، 45 7 ذو القعدة عام 1438 ه يوليو سنة م .13 المعالجة المحاسبية للعقود على المدى الطويل، .14 العمليات المالية : قواعد وطرق التسديد، التكاليف والمنتوجات، توظيف الأموال والقروض والتسجيل المحاسبي.
المقياس 2 : محاسبة الشركات والمجموعات إن الهدف من هذا المقياس هو السماح للطالب باكتساب معلومات معمّقة في المجالات القانونية والاقتصادية والجبائية والمحاسبية التي تنظم إنشاء وسير وتحويل، تغييرات رأس المال، تدعيم وحل الشركة من خلال الأعمال التي تنظمها. .1 إنشاء وتسيير الشركات (شركات المساهمة- شركات ذات مسؤولية محدودة/ شركة ذات شخص وحيد، المؤسسات والتجمعات) : القواعد القانونية، عمليات وتسجيلات محاسبية، .2 العمليات على رأس المال وعلى النتيجة، .3 عمليات الإدماج :
أ - إدماج/ضم : القواعد والمبادئ،
ب - إدماج / ضم : طرق وتبادل الحقوق،
ج - إدماج / ضم : إدراج المحاسبة. .4 دعم الحسابات : الشروط والقواعد الأساسية، النظام ومجمع الدعم، محيط وطرق الدعم، الفوائد الضئيلة والكشوف المدعمة، .5 الحسابات ا لمجمعة: التعريف، الشروط والقواعد الأساسية للحسابات ا لمجمعة، طرق إعداد الحسابات ا لمجمعة، .6 جباية مجموعات الشركات، .7 محاسبة تصفية الشركة.
المقياس 3 : محاسبة الكيانات الخاصة يهدف هذا المقياس إلى تزويد الطالب بالعناصر الأساسية لاستيعاب خصوصيات النشاطات المعنية وقواعدها الخاصة وخصائص المحاسبة المطبقة عليها.
1 - محاسبة البنوك :
- الكشوف المالية للقطاع،
- العمليات ما بين البنوك،
- العمليات مع الزبائن : * الإيداعات، * القروض،
- نشاط السندات، 7 ذو القعدة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- نشاط القرض الإيجاري،
- رؤوس الأموال الخاصة،
- التزامات خارج الميزانية.
2 - محاسبة التأمينات :
- الكشوف المالية للقطاع،
- مخطط حساب القطاع،
- محاسبة عمليات التأمينات،
- محاسبة العمليات التقنية،
- إعادة التأمين،
- التزامات خارج الميزانية،
- هامش تسديد الديون.
3 - محاسبة القطاع الفلاحي :
- الخصائص.
4 - محاسبة قطاع البناء والأشغال العمومية :
- الخصائص.
5 - محاسبة قطاع النقل.
6 - محاسبات أخرى.
المقياس 4 : الرياضيات التطبيقية في التسيير إن الهدف المرجو هو عرض وشرح القواعد الرياضية الضرورية لاستيعاب دروس التدقيق والمالية ورقابة التسيير والسماح للطالب بتقدير وقيادة حسابات التقييم والتقديرات والنمذجة المستعملة من طرف الشركات في إطار حياتهم الاجتماعية.
1 - تذكير بمفاهيم الرياضيات العامة،
2 - الرياضيات المالية :
- الفوائد البسيطة والمركبة،
- استعمال الجداول المالية.
3 - طرق تحيين رأس المال والأقساط السنوية،
4 - طرق رسملة رأس المال والأقساط السنوية،
5 - القروض غير المجزأة والسندية، الريوع،
6 - الرياضيات المطبقة على التسيير: تحقيق الأمثلية، حساب المصفوفات، البرمجة الخطية، نظرية البيانات.
المقياس 5 : المحاسبة التحليلية يهدف هذا المقياس إلى تزويد الطالب بالمعلومات الضرورية لتحليل الأعباء والنواتج لتحديد التكاليف والنتائج لكل أشكال المنتوجات ونشاطات الشركة.
ويسمح كذلك بالتآلف مع القواعد المحاسبية التي تربط المحاسبة التحليلية بالمحاسبة العامة.
1 . مفاهيم وقواعد المحاسبة التحليلية، .2 توزيع الأعباء، .3 التكاليف والهوامش: المباشرة - غير المباشرة، المتغيرة - الثابتة، .4 التكاليف المعيارية الميزانية ومعالجة الفوارق، .5 النشاط الفرعي : التحميل العقلاني للأعباء الثابتة،
6 . النتائج والمحاسبة التحليلية.
المقياس 6 : القانون التجاري العام وقانون الشركات .I القانون التجاري .1 العقود التجارية :
أ. التجّار (الموانع والالتزامات...إلخ)، ب. المحلات التجارية : العناصر المكوِّنة، البيع، الرهن الحيازي، ج. الإيجارات التجارية، د. الدفاتر التجارية، ه . السجل التجاري، و. الحرفي. .2 العقود التجارية .3 الإفلاس والتسوية القضائية أ. افتتاح الإفلاس والتسوية القضائية وهيئات الإفلاس والتسوية القضائية، ب. طرق الطعن، ج. أجهزة الإفلاس والتسوية القضائية، د. امتداد الإفلاس للمسيرين الاجتماعيين. .4 الأوراق التجارية أ. الكمبيالة، ب. سند الأمر، ج. الصك، د. سند التخزين، ه . سند النقل، و. الفوترة. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .5 القيم المنقولة الصادرة عن شركات المساهمة أ. الأصناف المختلفة للقيم المنقولة :
- القيم المنقولة ذات المداخيل الثابتة،
- القيم المنقولة ذات المداخيل المتغيرة،
- القيم المنقولة ذات المداخيل الثابتة والمتغيرة: * الأسهم، * شهادات الاستثمار، * سندات المساهمة، * السندات، * القيم المنقولة الأخرى.
ب. شكل القيم المنقولة، ج. عمليات توظيف أموال الاستثمارات (نقابة توظيف الأموال) ومفاوضة القيم المنقولة (البورصة:
الدور، التسيير، الخ). .II قانون الشركات .1 الأصناف المختلفة للشركات :
أ. الشركات المدنية، ب. الشركات التجارية : شركات المساهمة- شركات ذات مسؤولية محدودة...إلخ، ج. الشركات الأخرى :
- الشركة العقارية،
- الشركة عن طريق المساهمة،
- الشركة المدنية للمهنيين،... الخ، د. تجمعات النفع الاقتصادي. .2 قانون الشركات. 2-1 - التأسيس
- عقد،
- اكتتاب وتحرير رأس المال،
- الإشهار،
- البطلان. 2-2 - الشخصية المعنوية للشركة 2-3 - دراسة الأنواع الرئيسية للشركات 2-3-1 - شركة ذات أسهم :
- التكوين،
- الإدارة، 45 7 ذو القعدة عام 1438 ه يوليو سنة م
- السير،
- الرقابة،
- التحويل،
- حل الشركات التجارية،
- التصفية والقسمة،
- الحسابات الاجتماعية (إعداد الكشوف المالية للتلخيص، تخصيص النتائج، إشهار الحسابات الاجتماعية). 2-3-2 - الشركة ذات المسؤولية المحدودة 2-3-3 - الشركات الأخرى 2-3-4 - النظام القانوني للشركات الأجنبية في الجزائر : الفروع، مكاتب الاتصال، الخ، 2-3-5 - البنوك وشركات التأمينات، 2-3-6 - شركات الجماعات :
- الشركة القابضة،
- الفروع،
- المساهمة،
- الشركات ذات مركز الرقابة المشترك. 2-3-7 الاندماجات، الانفصالات والحصص الجزئية للأصول. .III قانون الأعمال أ. ما هو قانون الأعمال?، ب. مصدر قانون الأعمال : القانون، الاجتهاد القضائي، ج. المساهمون في الأعمال: الأشخاص الطبيعية والمعنوية، الصفقات العمومية، د. المحيط وأمن الأعمال، ه . الإطار القانوني والقضائي لقانون الأعمال، و. النظام القضائي وحماية حق الملكية، ز. القضاء التجاري :
- المحاكم التي تفصل في المجال التجاري، الإجراءات،
- التحكيم، ح. المنافسة والشفافية التجاريتان، ط. الدخول إلى مصادر التمويل، ي. النظام القانوني للأمن وحماية المعاملات التجارية. 7 ذو القعدة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م المقياس 7 : القانون المدني : الالتزامات والعقود مدخل إلى القانون المدني. .1 الالتزامات .1 مصادر الالتزامات، .2 آثار الالتزام، .3 دليل الالتزام، .4 نهاية ونقل وإلغاء الالتزام، الخ....، .2 العقود .1 عموميات حول العقود، .2 عقد البيع، .3 عقد الشركة، .4 عقد المؤسسة، .5 العقد الايجاري، .6 عقد التسيير، .7 الحوالة، الخ...
المقياس 8 : قانون العمل والقانون الاجتماعي .1 تكوين قانون العمل .2 رقابة تنظيم العمل مفتشية العمل :
- المهام،
- الكفاءة،
- الصلاحيات،
- العقوبات. .3 المؤسسة والممثلون المنتخبون من المستخدمين أعضاء المساهمة للعمال، تعيينهم وصلاحياتهم أ. مفوضو المستخدمين، ب. لجنة المساهمة، ج. النقابات (التاريخ، الأهداف، التكوين، التنظيم، السير). .4 الاتفاقيات الجماعية المحتوى والمفاوضات والتنفيذ. .5 النظام الداخلي .6 العلاقات الفردية للعمل : .1 عقد العمل :
- التعريف والتمييز بين المفاهيم ا لمجاورة،
- مدة العمل : المدة القانونية للعمل، عمل الليل، العمل البريدي، الساعات الإضافية. .2 العطل القانونية :
- العطل الأسبوعية،
- أيام الراحة الرسمية،
- العطل مدفوعة الأجر، الغيابات. .3 التكوين والترقية خلال التوظيف، .4 التغيّر والتوقف والانقطاع المؤقت لعلاقة العمل، .5 أجر العمل :
- الراتب،
- الأجر الوطني الأدنى المضمون. .6 التدرّب. .7 تسوية النزاعات الفردية في العمل. ❖ مكاتب المصالحة :
- الكفاءة،
- الإخطار،
- تنفيذ اتفاق المصالحة، ❖ المحاكم المنصبة في المجال الاجتماعي :
- الكفاءة،
- إخطار المحكمة في حالة عدم الصلح. .8 النظافة، الأمن، التأمينات الاجتماعية وحوادث العمل. .7 تسوية النزاعات الجماعية للعمل .1 ممارسة حق الإضراب، .2 المصالحة، الوساطة والتحكيم، .3 الأحكام الجزائية. .8 الضمان الاجتماعي : .1 التنظيم العام للضمان الاجتماعي :
- الأهداف،
- التنظيم الإداري والمالي والمحاسبي. .2 الأنظمة المختلفة للضمان الاجتماعي، .3 الموارد والأعباء الاجتماعية، .4 الخدمات. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .9 الحالات الخاصة للعمال الأجانب المقياس 9 : الخبرة القضائية والتحكيم يهدف هذا المقياس إلى تعليم الطالب الإجراءات التي سيتبعها، والتقيّد بالقواعد وضمان نجاح مهام الخبرة القضائية والتحكيم التي ستوكل إليه.
أ. المفاهيم العامة حول الخبرة القضائية، ب. الخبير القضائي، ج. الخبرة المحاسبية :
- في الجزائي،
- أمام الجهات القضائية المدنية للنظام القضائي،
- في الإدارة، د. التحكيم ه . الخبرة والتحكيم المقياس 10 - التدقيق 1 : المبادئ والمعايير يهدف هذا المقياس إلى تزويد الطالب بالمفاهيم الأساسية للتدقيق وأنواعه وقواعده وميزات المدقق، المعايير والتقنيات المستعملة، أدوات المدقق وتقارير التدقيق. .1 تعاريف، .2 ميزات التدقيق والمدقق، .3 أنواع التدقيق :
- الداخلي - الخارجي
- القانوني - التعاقدي
- الإجراءات (الإجراءات الداخلية للمؤسسة، عقد الصفقات) المالي والمحاسبي، العملياتي، الخاص والتسيير. .4 مبادئ ومراجع التدقيق .5 معايير التدقيق :
- معايير العمل،
- معايير التقرير.
المقياس 11 : الاتصال واللغات التجارية 1 .1 اللغة الفرنسية للأعمال، .2 اللغة الإنجليزية للمحاسبة، .3 اللغة الإنجليزية للأعمال، .4 الاتصال :
أ. الخطاب العلني 45 7 ذو القعدة عام 1438 ه يوليو سنة م ب. العرض عن طريق point power (أو ما يعادل)، ج. التقارير. .5 المجلات الصحفية المتخصصة.
المقياس 12 : التدقيق 2 : تقنية ومنهجية تدقيق حسابات الشركة الفردية وحسابات مجموعات الشركات يهدف هذا المقياس إلى تعميق معارف الطالب لتمكينه من تنفيذ مهمات التدقيق على أكمل وجه وتقدم له تفاصيل التقنيات المستعملة ومناهج التدقيق (المقاربات) التي بإمكانه أن ينفذها خلال المهام. .1 طرق التدقيق: مقاربة عن طريق الأخطار، مقاربة عن طريق المراقبة الداخلية، .2 تقنيات التدقيق، .3 أدوات المدقق : الصيانة - استبيان المراقبة الداخلية - الرسوم البيانية، .4 استقصاء : المطبق على التدقيق، .5 اختبار في التدقيق : للمطابقة وللمداومة...، .6 ورقة العمل وملفات التدقيق، .7 أداة الإعلام الآلي في التدقيق، .8 مراقبة الحسابات، .9 المراقبات المتخصصة، .10 التدقيق ومراقبة حسابات المجموعة : مفهوم ا لمجموعة، العلاقات القانونية والاقتصادية لشركات ا لمجموعة، المراقبة المتخصصة للعلاقات داخل ا لمجموعة، .11 تقارير التدقيق لحسابات مجموعات الشركات.
المقياس 13 : التدقيق 3 : تدقيق الحسابات البنكية والكيانات الأخرى المتخصصة .1 تدقيق الحسابات البنكية والمؤسسات المالية التنظيم البنكي (بنك الجزائر) : .1 خصوصية النشاط البنكي
- تذكير بمفاهيم المحاسبة البنكية،
- التشريع والتنظيم البنكي : القانون البنكي وتنظيمات وتعليمات بنك الجزائر،
- قانون حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
- المراقبة الداخلية البنكية : تحديد الأخطار،
- المحاسبة البنكية : دورة المحاسبة البنكية،
- قواعد الحذر. 7 ذو القعدة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م .2 اتفاقيات بال II و III .3 تقنيات المراقبة
- الإجراء،
- مراقبة نظام إنتاج المعلومة المحاسبية،
- تقنيات مراقبة التناسق،
- تقنيات المراقبة بالتبريرات،
- تقنيات المراقبة بالجرد،
- تقنيات المراقبة بالتقارب البنكي،
- تقنيات المراقبة بالتداول والإثبات. .4 المراقبات حسب المجال
- نشاط الخزينة وعمليات ما بين البنوك،
- عمليات الصندوق،
- القروض والاقتراضات، الخ... .5 التقارير .2 تدقيق التأمينات .1 المفاهيم الأساسية لنشاط التأمينات، .2 التنظيمات الخاصة بالتأمينات، .3 توظيف الأموال فيما يخص التأمين، .4 المؤونات التقنية، .5 المؤونات المنظمة، .6 القواعد المحاسبية المتخصصة. .3 تدقيق حسابات الكيانات المتخصصة الأخرى .4 التدقيق الخاص (تدقيق الوحدات العمومية، تدقيق الجمعيات، تدقيق الوحدات التي تدعو للادخار، التدقيق الاستراتيجي، التدقيق الجبائي، التدقيق العملياتي....) المقياس 14 : الاتصال واللغات التجارية 2 .1 اللغة الفرنسية للأعمال، .2 اللغة الإنجليزية للمحاسبة، .3 اللغة الإنجليزية للأعمال، .4 الاتصال :
- الخطاب العلني،
- العرض عن طريق point power (أو ما يعادل)،
- التقارير. .5 المجلات الصحفية المتخصصة.
المقياس 15 : التقنيات الكمية : الإحصاء وانتقاء العينات يهدف هذا المقياس إلى تمكين الطالب لاكتساب المعارف والتقنيات الإحصائية والقدرة على تطبيقها خلال ممارسة مهنته، لا سيما بالنسبة لطرق انتقاء العينات المطبقة على التدقيق. .1 المقدمة والمفاهيم الأساسية للإحصاء، .2 وصف وتقديم المعطيات، .3 مقاييس تلخيص التوزيع، .4 مقاييس العلاقة بين متغيرين اثنين، .5 المفاهيم القاعدية لنظرية الاحتمالات، .6 مفاهيم نظرية انتقاء العينات، .7 الاستقصاء في منهجية التدقيق :
- الجوانب العامة،
- تقييم الإجراءات،
- على الحسابات، .8 تقدير المعدلات والنسب المائوية، .9 اختبارات الفرضية واتخاذ القرارات، .10 تحليل التراجع الخطي.
المقياس 16 : التشريع المالي والقانون الجبائي .1 التشريع المالي .1 الميزانية :
- التحضير،
- التصويت،
- التنفيذ،
- المراقبة. .2 تغطية الأعباء العمومية، الفئات المختلفة للإيرادات العمومية :
- الجباية البترولية،
- الجباية العادية،
- منتوجات أملاك الدولة،
- القرض. .3 النفقات العمومية :
- إجراء النفقات العمومية،
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- مفاهيم العجز/الفائض الميزانياتي، الدين العمومي. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .4 المحاسبة العمومية .2 الجباية : .1 تاريخ وتطور القانون الجبائي في الجزائر، .2 الضرائب المباشرة،
- العموميات،
- دراسة معمقة للضرائب المباشرة،
- الأعباء المستنتجة وغير المستنتجة،
- تقييم أرباح الجباية (الجزافي، الحقيقي)،
- النظام الجبائي لفائض القيم،
- فرض ضرائب المداخيل الموزعة (أرباح السهم...) : اعتماد الضريبة، العجز المؤجل.
- فرض ضرائب مداخيل المسيرين الاجتماعيين : * المتصرفون، * المسيرون
- التحصيل، المراقبة، الجزاء، التعليمة، الخ. .3 الرسوم على رقم الأعمال :
أ. دراسة معمقة للضرائب غير المباشرة (رسم على القيمة المضافة) : * ميدان التطبيق، * الحساب، الاستنتاجات، الخ...
ب. التحصيل، المراقبة، المنازعات، الجزاء، التعليمات. .4 حقوق التسجيل والطابع. .5 المساهمات غير المباشرة والرسوم الخاصة، .6 النظام الجبائي ومختلف أنواع الشركات، .7 النظام الجبائي للشركات الأم والفروع، .8 الجباية المتعلقة بحياة المؤسسة،
- التكوين،
- الإدماج،
- الانفصال، الخ...، .9 النظام الجبائي لنشاطات قطاع المحرقات، .10 ال ن ظام ال ج بائي للمؤسسات الأجنبية التي لا تملك إقامة دائمة في الجزائر، 45 7 ذو القعدة عام 1438 ه يوليو سنة م .11 تقارير المؤسسات مع الإدارة الجبائية :
- إجراء إعداد الضريبة، تقويم التصريحات، ضريبة العرض،
- التحقيق الجبائي للمحاسبات. القيمة الثابتة للمحاسبة،
- المصلحة الجبائية للمؤسسة. .12 الجباية الدولية :
- مفهوم الإعداد المستقر،
- مفهوم الإقامة الجبائية،
- الاتفاقيات الجبائية الثنائية،
- فرض ضريبة المداخيل على المستوى الدولي : * الأشخاص المعنويون، * الأشخاص الطبيعيون،
- الإتاوات،
- تجميع المداخيل على المستوى الدولي،
- فرض ضريبة التحويلات وأرباح الأسهم،
- أسعار التحويل،
- الشروط الجبائية في العقود الدولية،
- البلدان المعفية من الضرائب.
المقياس 17 : قانون العقوبات العام والتشريع الجزائي المطبق على الأعمال .1 المفاهيم العامة لقانون العقوبات : المخالفات (العناصر المكونة، التصنيف)، .2 النشاط العمومي والنشاط الجزائي، تنظيم الهيئات القضائية الجزائية، الإجراءات الجزائية، .3 خيانة الأمانة، النصب، إصدار صكوك بدون رصيد، التزوير واستعمال المزور، .4 المخالفات المتعلقة بمسك الحسابات وممارسة المهنة المحاسبية، .5 المخالفات المتعلقة بوسائل التسديد، .6 المخالفات المتعلقة بالعقود، .7 المخالفات المتعلقة بممارسة المراقبة العامة وخاصة بمحافظ الحسابات، .8 المخالفات المتعلقة بالتسيير والإدارة، .9 المخالفات المتعلقة بتكوين، إدارة، سير وتصفية الشركات التجارية، 7 ذو القعدة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م .10 الجرائم المحاسبية : إعلام وعرض ميزانية غير صحيحة، توزيع أرباح الأسهم الوهمية، استنزاف أملاك وأموال الشركة، .11 التفلسة والإفلاس.
المقياس 18 : تسيير المخاطر والتأمينات .1 المفاهيم والأنواع المختلفة للأخطار التي تعرضت لها الشركة. .2 تسيير الخطر التجاري (السوق)، .3 تسيير الخطر المالي، .4 تسيير خطر العامل البشري، .5 تسيير خطر الاستغلال، .6 تغطية الخطر، التأمينات :
- تأمينات المسؤولية المدنية،
- تأمينات نتيجة الاستغلال،
- تأمينات مادية،
- تأمينات القروض،
- التأمين على الكوارث الطبيعية.
المقياس 19 : تسيير الميزانية يهدف هذا المقياس إلى السماح للطالب باكتساب المعارف الضرورية للتعريف، التصميم، استغلال الميزانية والقدرة على مساعدة زبائنه لتنظيم التسيير والمراقبة الميزانياتية.
- المفاهيم العامة للميزانيات،
- التنظيم العام للمؤسسة وتسيير الميزانية،
- تسيير ميزانية : * المبيعات، * الإنتاج، * المؤونات، * الاستثمارات، * الخزينة، * المستخدمون، * الأعباء والمنتوجات الأخرى.
- سياسة الميزانية للمؤسسة ووثائق التلخيص،
- وضع تسيير الميزانية،
- مراقبة الميزانية،
- مفاهيم حول الميزانية على أساس صفر.
المقياس 20 : المحاسبة : التجارب الدولية يهدف هذا المقياس إلى تقديم نظرة عالمية حول التطبيق المحاسبي الدولي للطالب وتزويده بالمعارف الضرورية لحسن خدمة زبائنه والتأقلم مع التطور على المستوى الدولي. .1 مدخل إلى التجارب الدولية، .2 المعايير المحاسبية الدولية، .3 التجربة الفرنسية :
- تنظيم الوظيفة المحاسبية،
- المخطط المحاسبي،
- القواعد الأساسية المتخصصة للتقييم وإدراج المحاسبة و
- الكشوف المالية،
- تنفيذ )IFRS( : تقارب المخطط المحاسبي- معايير (SRFI-SAI)،
- دور مهني المحاسبة (خبير محاسب ومحافظ الحسابات). .4 التجربة الكندية :
- تنظيم الوظيفة المحاسبية،
- المخطط المحاسبي،
- القواعد الأساسية المتخصصة للتقييم والمحاسبة،
- الكشوف المالية،
- تنفيذ )IFRS( : تقارب المخطط المحاسبي- معايير (SRFI-SAI)،
- دور مهني المحاسبة (خبير محاسب ومحافظ الحسابات). .5 التجربة الأمريكية :
- تنظيم الوظيفة المحاسبية،
- المخطط المحاسبي،
- القواعد الأساسية المتخصصة للتقييم والمحاسبة،
- الكشوف المالية،
- تنفيذ )IFRS( : تقارب المخطط المحاسبي- معايير (SRFI-SAI)،
- دور مهني المحاسبة (خبير محاسب ومحافظ الحسابات). .6 التجربة المغاربية :
- تنظيم الوظيفة المحاسبية،
- المخطط المحاسبي، 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- القواعد الأساسية المتخصصة للتقييم والمحاسبة،
- الكشوف المالية،
- تنفيذ )IFRS( : تقارب المخطط المحاسبي- معايير (SRFI-SAI)،
- دور مهني المحاسبة (خبير محاسب ومحافظ الحسابات).
المقياس 21 : القانون الدولي للأعمال والتحكيم إن الهدف المرجو هو منح الطالب في الخبرة المحاسبية أو محافظة الحسابات معارف في القانون الدولي للأعمال، التي ستسمح له بمساعدة زبائنه عند إبرام العقود مع الشركاء الأجانب وحل الخلافات المحتملة.
- قانون العقود الدولية،
- الاتفاقيات الدولية،
- القانون الدولي للتجارة الإلكترونية والملكية الفكرية،
- المحيط،
- التحكيم الدولي،
- غرفة التجارة الدولية.
المقياس 22 : الشركات في صعوبة : الوقاية والتعديل يقدم الأساتذة المخصصون لهذا المقياس معارف للطالب، فهم واستيعاب صعوبات الشركة، الشروع في التحليل، جلب المقاييس الوقائية أو/المصلحة الضرورية.
يجب على الطالب عقب التكوين، اكتساب الكفاءات اللازمة لتحديد الأسباب وإيجاد منفذ مناسب لتعديل الوضعية المالية المتفق عليها. .1 المقدمة : صعوبات المؤسسات، .2 النظام القانوني للمؤسسات التي تعاني من الصعوبات، .3 الوقاية من الصعوبات :
- تحليل ومعالجة الصعوبات. .4 الإنذار، .5 التعديل القضائي غير العادي للمؤسسات التي تعاني من الصعوبات، .6 التعديل القضائي للمؤسسات التي تعاني من الصعوبات :
- افتتاح الإجراء، مخطط التعديل (المتابعة، التوقف، الخ...). 45 7 ذو القعدة عام 1438 ه يوليو سنة م .7 التصفية القضائية، .8 العقوبات المدنية والجزائية للمسيرين.
المقياس 23 : الأخلاقيات والممارسة المهنية .1 ممارسة المهنة، .2 الأخلاقيات، الواجبات والتنظيم (الوطني والممارسات الدولية)، .3 مراقبة النوعية، .4 المسؤولية المهنية، .5 العلاقات المهنية.
المقياس 24 : الاقتصاد العام، تنظيم وسير المؤسسة .1 الاقتصاد العام : .1 النظريات الكبرى للتفكير الاقتصادي، الأحداث الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، .2 اقتصاد السوق، .3 النشاط الاقتصادي :
- الإنتاج والتبادلات والتوزيع،
- الأعوان الاقتصاديون. .4 الحسابات الوطنية والمجمعات الاقتصادية الكلية :
- الدخل الوطني، الناتج الداخلي الخام، القيمة المضافة....الخ. .5 الأسواق، النقود، الأسعار والتضخم، .6 النظام البنكي والمالي :
- التنظيم : البنك المركزي، البنوك والمؤسسات المالية،
- النقد والقرض : خلق النقود،
- تمويل المؤسسة،
- تمويل التجارة الخارجية : سعر الصرف، القرض السندي.......... الخ. .7 البورصة والسوق المالي، .8 التبادلات الدولية :
- المؤسسات المالية والتجارية الدولية،
- الميزان التجاري وميزان المدفوعات،
- التبادلات التجارية،
- وسائل التسوية الدولية،
- معدلات الصرف : التكوين، الخطر، الخ. 7 ذو القعدة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م .2 تنظيم وتسيير المؤسسة .1 أشكال التنظيم المختلفة (تطور نماذج التنظيم)، .2 المؤسسة ومحيطها، .3 دراسة وظائف المؤسسة : المهام، الهياكل والمناهج المختلفة للوظائف، .4 حكم المؤسسة،
- أنظمة حكم المؤسسة واتجاهاتها،
- الأجهزة الإستراتيجية للمؤسسة : * تنظيم وتسيير مجلس الإدارة، مجلس المديرين، مجلس الرقابة، اللجان المتخصصة (لجنة التدقيق، الخ)، * المراقبة الداخلية، * التدقيق الداخلي، * علاقات لجنة التدقيق، التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي، .5 الإعلام واتخاذ القرارات :
- الإعلام : أنظمة الإعلام، جداول القيادة، الاتصال الداخلي، الخ،
- اتخاذ القرارات : نوعية القرارات، نماذج القرارات، مسار القرار، المراقبة، المقياس 25 : الاتصال واللغات التجارية 3 .1 اللغة الفرنسية للأعمال، .2 اللغة الانجليزية للمحاسبة، .3 اللغة الانجليزية للأعمال، .4 الاتصال :
- الخطاب العلني،
- العرض عن طريق point power (أو ما يعادله)
- التقارير، .5 المجلات الصحفية المتخصصة.
المقياس 26 : التسيير والاستراتيجيات المالية للمؤسسة .1 مفهوم الاستراتيجية، .2 المخطط الاستراتيجي، الكيفيات الاستراتيجية، المخططات ذات المدى المتوسط والقصير، الميزانية، .3 مخطط الأعمال، .4 الخيارات الإستراتيجية، أنواع التحليل الإستراتيجي، .5 قيادة التغيير، المقياس 27 : مراقبة التسيير، وإدارة وتقييم النجاعة .1 مفاهيم وتعريف مراقبة التسيير، .2 نظام مراقبة التسيير : جمع المعلومة، التسويات، المقارنة وتحليل الفوارق، .3 التقديرات، التقييد الميزاني والمراقبة فيما يخص :
- البيع
- الإنتاج : الأسعار المثبتة من قبل، الفوارق على الأسعار، الخ،
- التموين،
- الاستثمارات،
- الخزينة. .4 إدارة وحسن حكم الشركة، .5 التسيير بالهدف، .6 قياس النجاعة وبلوغ الأهداف، .7 التسيير والحكم الجيد في المؤسسة، .8 التسيير بالأهداف.
المقياس 28 : التشخيص وتقييم المؤسسة .1 مناهج التشخيص، .2 مراحل التشخيص، .3 التشخيص المالي ودور الخبير المحاسب، .4 التطور واستمرار الشركة، .5 تمويل الشركة (الاستثمار، الاستغلال، الخ) .6 الخزينة، .7 الهندسة المالية.
المقياس 29 : تسيير المشاريع إن الهدف المرجو هو السماح للطالب باكتشاف تقنيات تسيير المشاريع واكتساب الوسائل الضرورية لتقدير الإنجازات والتكاليف بغية إرشاد الزبائن حول إعداد مشاريعهم، تنظيمها وتسييرها. .1 مدخل إلى مفهوم المشروع، .2 المشروع : التنظيم، الممثلون وملف ما قبل الدراسة، 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .3 إدارة المشروع : الوسائل، الطريقة، التنظيم، التسيير والتكاليف، .4 المراحل المختلفة للمشروع، .5 انجاز المشروع وإدارته، .6 تسيير الأخطار، .7 فرقة المشروع.
المقياس 30 : حكم المؤسسة والذكاء الاقتصادي الهدف من المقياس هو مساعدة الطالب الخبير المحاسب لاكتساب مقاربة الذكاء الاقتصادي لإرشاد أفضل لزبائنه. يجب على الخبراء المحاسبين أن يدرجوا التقدير المسبق للتحولات، الفرص والمخاطر في مهمتهم بغية السماح للشركة أن تكون هجومية وسريعة التفاعل لتكون دائما قادرة على المنافسة. .1 العموميات، أ. تعريف الذكاء الاقتصادي، ب. السياق :
- عولمة الاقتصاد والمعارف،
- السياسة العمومية للذكاء الاقتصادي، ت. أهداف الذكاء الاقتصادي (التحكم وحماية وتزويد المتعاملين الاقتصاديين بالمعلومة الإستراتيجية)، .2 محيط المؤسسة : العولمة والمنافسة، .3 الذكاء الاقتصادي وإستراتيجية الشركة : وضع آلية السهر لتوضيح المحيط وكشف الفرص والتهديدات الداخلية والخارجية، .4 إدارة المعلومة والمعرفة (الإنتاج، الحماية، استعمال والدخول إلى المعلومة الاستراتيجية)، .5 دور الخبير المحاسب في النصح فيما يخص الذكاء الاقتصادي (النصح بالإستراتيجية) :
- اقتراح وتوجيه الشركات نحو المتعاملين والمصالح المتخصصة،
- جمع المعلومة المفيدة (فرص التطور) للمؤسسة وحماية معلومة المؤسسة من التهديدات الخارجية،
- السماح للمؤسسات بحسن تقدير التحولات والأخطار، والتفاعل بأسرع قدر ممكن لكي تكون دائما قادرة على المنافسة. 45 7 ذو القعدة عام 1438 ه يوليو سنة م المقياس 31 : الاقتصاد والمالية الدوليين .1 المالية الدولية : .1 تحليل الظروف، .2 التمويل الدولي، .3 أسواق الصرف، .4 أسواق البورصة، .5 تقييم المؤسسات، .6 التعاون المالي. الهندسة المالية، .7 صناديق الاستثمارات. .2 الاقتصاد الدولي : .1 التبادلات الدولية. العولمة، .2 ميزان المدفوعات، .3 حركة رؤوس الأموال، .4 المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، البنك الجزائري للتنمية)، .5 مؤسسات التجارة الدولية (المنظمة العالمية للتجارة)، .6 النظام النقدي الدولي، .7 الاتفاقيات الدولية :
أ. الاتفاقيات الثنائية، ب. الاتفاقيات متعددة الأطراف.
المقياس 32 : تقييم وإدارة ووضع أنظمة المعلومات .1 مفهوم وتعريف نظام المعلومات، .2 العناصر المكوّنة لنظام المعلومات، .3 صفات وتسيير نظام المعلومات، .4 نظام تسيير الوظائف والنشاطات، .5 النظام المحاسبي المالي، .6 تقييم النظام : طريقة وتقنية التقييم.
المقياس 33 : المنازعات الجبائية وشبه الجبائية .1 المنازعات الجبائية : .1 إجراء مراقبة الضريبة، 7 ذو القعدة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م .2 منازعات الضريبة :
- الطعن الإداري المسبق،
- الطعن أمام اللجان،
- إجراء أمام الغرفة الإدارية لمجلس القضاء، .3 الطعن المعفي. .2 المنازعات شبه الجبائية : .1 التعريف، .2 طعن المنازعات، .3 الطعن المعفي.
المقياس 34 : الإعلام الآلي وتطبيق التسيير المدمج )ERP( معالجة المعطيات والمعلومات يهدف هذا المقياس إلى تمكين الطالب من اكتساب المعارف في الأنظمة وتقنيات الإعلام الآلي الضرورية بالنسبة له للتدخل لدى زبائنه إما بصفة الاستشاري أو كمدقق. .1 مبادئ البرمجة، .2 أدوات الإعلام الآلي، .3 التليماتيكية، .4 تسيير الشبكات الإعلامية، .5 استعمال القاعدة المعلوماتية، .6 تطبيق جداول التسيير، .7 البرامج المعلوماتية، .8 برامج التسيير المدمجة : .)ERP( ★ ق رار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 19 مارس سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سن ة 2004 الذي يحدّد معايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبّقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية.
إن وزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد معايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية،
- وبعد الاطلاع على رأي المجلس الوطني للتأمين، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد معايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : معايير قياس التعرض للأخطار :
تحدد نسب القسط أو الاشتراك المذكورة في المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-269 المؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، اعتمادا على نسبة قاعدية تأخذ بعين الاعتبار معايير قياس التعرض للأخطار الآتية :
المعيار الأول : المنطقة الزلزالية : (بدون تغيير) المعيار الثاني : المطابقة لقواعد مقاومة الزلازل :
يقدر هذا المعيار حسب إحدى الطريقتين الاثنتين
(2) الآتيتين :
- بنايات مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل،
- بنايات غير مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل أو التي لم يتمكن من التأكد من مطابقتها".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 5 من القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتى :
" المادة 5 : شبكة التعريفات : 32 43 7 ذو القعدة عام 1438 ه تقدم نسب القسط أو الاشتراك المحددة طبقا للمادة 3 من القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، في شبكة التعريفات المرفقة في الملحق الأول بهذا القرار. ولا يمكن أن يكون المبلغ قسط التأمين أو الاشتراك أقل من 1500 دج بالنسبة لتأمين الأملاك العقارية، و 2500 دج بالنسبة لتأمين المنشآت الصناعية و/أو التجارية ."
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : السعر المقياسي للمتر المربع المبني :
يحدد السعر المقياسي للمتر المربع المبني المطبق في تحديد الأموال المؤمن عليها فيما يخص الأملاك العقارية المنصوص عليها في المادة 6 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 04-269 المؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الملحق شبكة التعريفات الواجب تطبيقها على و/أو التجارية الخاضعة للتأمين المنطقة الزلزالية مدى قدرة البناية للتصدي للخطر المنطقة (0) في كل الحالات يوليو سنة م سعر المتر المربع المبني بالدينار المنطقة سكن فردي سكن جماعي 0 28.000 25.000 1 31.000 28.000 2 أ 35.000 31.000 2 ب 39.000 35.000 3 47.000 38.000
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد معايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 19 مارس سنة .2017 حاجي بابا عمي الأول الأملاك العقارية والمنشآت الصناعية على آثار الكوارث الطبيعية.
نسب القسط أو الاشتراك محددة بالألف )%0( المنشآت الصناعية الأملاك العقارية و/أو التجارية 0.55 0.37 بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل. 0.60 0.40 المنطقة (1) بناية غير مطابقة أو غير متأكد من مطابقتها 0.65 0.43 للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل.
المنطقة بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل. 0.65 0.43 2( أ) بناية غير مطابقة أو غير متأكد من مطابقتها 0.80 0.53 للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل.
المنطقة بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل. 0.70 0.47 2( ب) بناية غير مطابقة أو غير متأكد من مطابقتها 1.00 0.67 للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل.
(3) بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل. 0.75 0.50 المنطقة بناية غير مطابقة أو غير متأكد من مطابقتها 1.25 0.83 للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.