قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في الدورة الثانية لمراكز التكوين الاداري لقسم « كتاب الضبط ، 1398
المادة الأولى
فتح المادةتفتح اعتبارا من 18 سبتمر سنة 1968 مسابقة للدخول الى مراكز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة لتوظيف 35 تلميذا كتاب ضبط في السنة الاولى .
المادة 2
فتح المادةان طلبات المشاركة في السابقة يجب ان توجه ضمن ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري الذي يرغب الطالب متابعة دراسته فيه أما :
الجزائر : طريق العربي عليق ( القادوس سابقا ) حيدرة الجزائر ، وهران : شارع العقيد لطفي - وهران ، قسنطينة : 23 شارع ابن معطي عبد الوهاب - قسنطينة، يجب على المترشحين ان يقدموا تأييدا لطلبهم الاوراق التالية :
1) شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية أو فردية من الحالة المدنية ،
2 ) نسخه من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
3) شهادة الجنسية ،
4 ) شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض او عاهة تمنعه من ممارسة الوظائف المطلوبة ،
ه ) نسخة طبق الاصل للشهادة او الاجازة تثبت بان المترشح متوفرة فيه شروط الأقدمية والرتبة
6 ) فيما يخص المترشحين الموظفين ، تمنح لهم رخصة كتابية من ادارتهم الاصلية بقصد المشاركة في المسابقة ثم اتباع التدريب في حالة النجاح ، 6 ،
7) صورتان للهوية وظرفان عليهما طابع بريدي محرران | بعنوان المترشح .
المادة 3
فتح المادةيجب ان تتوفر في المترشحين للمسابقة الشروط | التالية :
1) ان يكونوا بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة ...
المادة 4
فتح المادةخلافا للمادة 3 أعلاه يجب على اعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أن يثبتوا حيازتهم لشهادة دراسية للقسم الثالث من الثانويات او التكميليات وينتفعون بتأخير في حدود السن للقبول طبقا للاحكام المنصوص عليها فى المادة 4 من المرسوم رقم
66 - - 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386. الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة ه : ان تاريخ اختام التسجيل وايداع ملفات الترشيح يحدد ب 31 غشت سنة 1968 ...
المادة 6
فتح المادةتتضمن مسابقة الدخول اربعة اختبارات كتابية منها اختبار واحد اختياري واختبار شفاهي وهي :
انشاء له طابع عام - المدة ثلاث ساعات المعامل 3 6
- دراسة نص - المدة ساعتان ونصف – المعامل 2 ، اختبار في الجغرافية الاقتصادية الجزائرية ( الموارد والانتاج ( المدة ساعة – المعامل 1 .
- شكل نص عربي ) اختبار اختياري ) المدة ساعة ، المعامل 1 ، اختبار شفاهي حول المعارف العامة للمترشح المعامل 2 .
تدخل في الحساب فيما يتعلق بالاختبار الاختباري النقط التي تفوق المعدل فقط وتضاف الى مجموع النقط المحصل عليها في الاختبارات الاجبارية .
المادة 7
فتح المادةان كل علامة ناقصة عن 6/20 في الانشاء ذي الطابع العام تكون سببا في الرسوب .
المادة 8
فتح المادةان المستفيدين من أحكام المرسوم المتعلق بالدخول الى الوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني لهم الحق في تخفيض للنقط يعادل العشر من النقط المحصلة •
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 وزير العدل حامل الاختام عن وزير الداخلية محمد بجاوي الكابت العام حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.