قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1408 الموافق 12 مايو سنة 1988 ، يحدد كيفيات ضبط موارد صندوق الضمان الفلاحي ودفعها. 1443
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 6 من المرسوم رقم 87-82 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1987 يحدد هذا القرار كيفيات ضبط حقوق الانتساب والاشتراكات والحصص 1444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الاول 1409 ه المذكورة في المادة 5 من المرسوم السالف الذكر، ودفعها الى صندوق الضمان الفلاحي.
المادة 2
فتح المادةتكتسب صفة المنتسب الى الصندوق باكتتاب عقد انتساب اليه.
المادة 3
فتح المادةيحدد حق الانتساب كما يلي : 200 دج عن كل فلاح أو مربي مواش بصفة بصفة فردية . 200 دج عن كل عضو في مستثمرة زراعية جماعية | أو تجمع للمزارعين. } يطلب حق الانتساب عند الاكتتاب بعقد الانتساب ويدفع الى حساب الصندوق.
المادة 4
فتح المادةيحدد الاشتراك سنويا كما يأتي : 0,25 % عن السنة اذا كان المبلغ المستحق يبقى مساويا لمبلغ 150.000دج أو أقل عنه. 0,50 % عن السنة اذا كان المبلغ المستحق يتراوح 150.000 دج و 300.000 دج .بين 0,75 % عن السنة اذا كان المبلغ المستحق يفوق دج دون أن يتجاوز 000, 500 دج .300.000 يتفاوض في شأن نسبة الاشتراك بين المنتسب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-21
- قانون رقم 87-19
- مرسوم رقم 87-82
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.