قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 والثقافة . 343
المادة الأولى
فتح المادةتجرى يوم 31 مايو سنة 1971 المسابقة الداخلية الأولى للدخول في سلك تقنيي مسح الأراضي المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم 68 260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لتقنيي مسح الأراضي .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للاختبار الكتابي بمدينة الجزائر
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم المحدد في المادة الأولى أعلاه ، في المكان المبين في طلب الاستدعاء للاختبارات الكتابية
المادة 4
فتح المادةيقبل في المسابقة :
أ الحاسبون الرسامون الذين لهم أقدمية أربع سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم ، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم 68 260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 وفقا للتشريع الجارى به العمل .
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول و اختبارين شفويين للقبول النهائي
المادة 7
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبارات الكتابية ما يلى :
I انشاء في موضوع عام ، المدة : 3 ساعات ، المعامل :2 2 تقرير كامل بالأحداثيات القائمة الزاوية من رسم تخطيطي لجزء من تصميم هندسي ) برسالة مرسلة ) وحساب بياني المدة : 4 ساعات المعامل : 3 .
3 - اختبار في اللغة العربية يشتمل على املاء تتبعها أسئلة بسيطة لشرح بعض المفردات أو التعبيرات المستعملة المدة : ساعتان .
ويقصى من المسابقة المترشحون الذين يحصلون على علامة تقل عن 8 . أما العلامات المساوية أو التي تزيد عن 8 فلا تدخل في مجموع حساب النقط .
المادة 8
فتح المادةيشتمل برنامج الاختبارات الشفوية للقبول النهائي على ما يلي :
I سؤال في الطبوغرافية يشمل البرنامج المنصوص عليه في الملحق الأول المرفق بهذا القرار .
المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2 . 2 سؤال في الحساب والجبر يشمل البرنامج المنصوص | عليه في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار .
المدة : 30 دقيقة – المعامل : I • ولا يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الذين يحصلون على متوسط عام قدره 10 على 20 من مجموع الاختبارات الكتابية مع مراعاة الزيادة المنصوص عليها في المادة و أدناه .
المادة 9
فتح المادةتضاف الى النقاط التي يحصل عليها المترشحون من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص | التحرير الوطني زيادة قدرها 1 على 20 من أقصى النقط الممكن لتقنيي مسح الأراضي
ب - الحاسبون الطبوغرافيون في مسح الأراضي المقبولون في امتحان نهاية دورة الاتقان المنظمة بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 والذين تكون لهم مدة سنتين من الخدمة كمر سمين في وظيفتهم
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الأماكن التي تجرى عليها المسابقة بثلاثين • ويحدد عدد الأماكن التي ستخصص للمترشحين من دورة الاتقان المنظمة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 صفر الحصول عليها •
المادة 10
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي عضوان من أعضاء لجنة الامتحان على انفراد أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى الذين يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض •
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة رئيسا ، عونين من مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري - | يرشحهما مسؤول من هذه المديرية .. 342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1391 ه عون من مديرية الخزينة والقرض ، يرشحه مسؤول - من هذه المديرية ، عون من مديرية الميزانية والمراقبة ، يرشحه مسؤول - من هذه المديرية ، عون من مديرية أخرى غير مديرية الادارة العامة ومديرية
- أملاك الدولة والتنظيم العقاري ، يرشحه مسؤول من هذه المديرية • ويجب أن يكون أعضاء اللجنة على الأقل من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها .
المادة 12
فتح المادةيرسل ملف الترشيح الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية عن الطريق السلمى ويشتمل على ما يلى :
- طلب للمشاركة في المسابقة ، صورة مصدق عليها لمطابقتها لأصل قرار الترسيم | - في سلك الحاسبين الطبوغرافيين في مسح الأراضي ،
- صورة مصدق عليها لمطابقتها لأصل محضر التعيين في سلك الحاسبين الطبوغرافيين ، عند الاقتضاء ، صورة مصدق عليها لمطابقتها لأصل - شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وعند الاقتضاء ، صورة مصدق عليها لمطابقتها لأصل الشهادة المسلمة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي في نهاية دورة الاتقان للحاسبين الطبوغرافيين في مسح الأراضي .
المادة 13
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح في مديرية الادارة العامة يوم 15 مايو سنة 1971 الملحق الأول - مسح الأراضي أهداف مسح الأراضي - الخرائط والتصميمات . - مبادىء الضوء ، النظرية ، العدسات المكبرة ، المنظار - الفلكي ، الانكسار ، المنشور .
- المغناطيسية ، زاوية الميل ، التغيرات .
- الميزان المائي ، النظرية .
- تقسيم الدوائر - ( الورنية ) - النظرية .
قياس المسافات ، قياس مباشر ، سلاسل ، شريط ، - أسلاك الخ القياس غير المباشر ، نظرية المقياس البعدى ، نظرية - منظار القياس البعدى المترى
- قياس الزوايا : الكوس ، المنقلة ، البوصلة ، دائرة الصفوف ، المزولة ، آلة المسح ، العضادة ..
- التاكومتر ، نظرية صانجيت ..
طرق رفع الرسم ، الخطوط المصفوفة ، نقطة التقاطع .
الاشعاع ، مبادىء تمهيد الأرض ، التمهيد الهندسي التمهيد بحساب المثلثات ، التمثيل البياني للأرض . - ويجوز أن يشتمل الاختبار بصفة جزئية على تجربة بواسطة احدى الآلات المقرر دراستها في البرنامج أو القيام بتمرين عملى على الارض بناء على قرار لجنة الامتحان ..
الملحق الثاني -
المادة 14
فتح المادةتنشر أسماء المترشحين الذين يقبلون | الحساب :
للمشاركة في الاختبارات في الجرائد كما تعلق في مقر مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقارى والمديريات الجهوية في الأسبوع الذي يلى ذلك
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الذين ينجحون نهائيا في المسابقة كتقنيين متمرنين في مسح الأراضي ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير 1971 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه الكاتب العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي
- الجمع ، الطرح ، الضرب ، القسمة .
التحقيق بواسطة الرقم 9 ، القابلية للقسمة .. -
- التحليل الى العوامل الأولية .
القاسم المشترك الأكبر ، والمضاعف المشترك الأصغر ..
- الكسور ، النسبة والتناسب ..
استخراج الجذر التربيعي ..
النظام المترى .
المقاييس القديمة للطول والمساحة . - الجبر :
عمليات جبرية : الجمع ، الطرح ، الذيب ، القسمة . -
- الكسور
- الأسس الجذرية .
المعادلات والمسائل من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد - أو أكثر من مجهول
- استعمال جدول اللوغارتمات .) الجمعة 29 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 1391 تحديد عدد السيارات الموافق اول مارس سنة 1971 يتضمن التابعة لوزارة الداخلية بموجب مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 139 الموافق أول مارس سنة 1971 يحدد عدد السيارات التابعة لوزارة الداخلية كما يلى ، وتلغى جميع المقررات السابقة :
التخصيص النظرى للسيارات الملاحظات التخصيص س . س س . ن . خ س ن ث د . ن أولا - الادارة المركزية I 14 I ثمانيا - المصالح الخارجية
1 ) مفتشية الوظيفة العمومية والادارة 3 ) مديرية الحماية المدنية
1 - الحماية المدنية 100 96 478
ب - وقاية المرور
3 ) المديرية العامة للامن الوطني 645 574 547 1130
4 ) مديرية المواصلات الوطنية 19 24 7 المجموع 781 695 1032 1130 | ط . عا خ د س 10 س . س : سيارات سياحية س . ن . خ : سيارات نقل خفيفة تقل حمولتها عن طن واحد س ن . ت : سيارات نقل ثقيلة تزيد حمولتها 184 عن طن واحد .
د 0 ن : دراجات نارية .
ع : طائرات عمودية 01 خ : آلات خاصة 4 42 1000 د : دراجات س 10: سيارات اسعاف 4 42 1000 194 = 4878 ان السيارات كما هي محددة أعلاه والتي تكون مستودع سيارات وزارة الداخلية ، تسجل بناء على طلب وزارة المالية ) مديرية أملاك الدولة ( تنفيذا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.