ج.ر عدد 25 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 دوج خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15 . 18 . 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 10,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 دج ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل قرارات مؤرخة في 11 و 19 و 26 ربيع الثاني

- الأولى عام 1390 الموافق 15 و 23 و 30 يونيو و 16 لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن افتتاح مسابقة داخلية للدخول في سلك مفتشى أملاك الدولة . 338 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 و 13 جمادى الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن افتتاح مسابقة داخلية يول يوليو سنة للدخول في سلك تقنيي مسح الأراضى 340 1970 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية ( استدراك ) 338. 338 مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 1391 الموافق أول مارس سنة قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير وزارة المالية 1971 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة مارس سنة الداخلية . 343

مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 1391 الموافق أول مارس سنة 1971 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الاخبار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 | والثقافة . 343

338 الجريدة الرسمية اعلانات وبلاغات اعلانات ادارية للتحقيق مؤرخة في 9 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 من والى تلمسان تتعلق بالتحقيق للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1391 في طلبات منح الاذن لجلب الماء من وادى تافنة من أجل ري أراض . 344 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 344 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل قرارات مؤرخة في 11 و 19 و 26 ربيع الثاني و 13 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 15 و 23 و 30 يونيو و 16 يوليو سنة 1970 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 66 - الصادر بتاريخ 2 جمادى | الثانية عام 1390 الموافق 4 غشت سنة 1970 الصفحة 958 - العمود الثاني - السطر 30 .. بدلا من : حورية بنت حاج الطاهر ، زوجة هدهوم محمد الصغير … يقرأ ما يلى : حورية بنت حاج الطاهر ، زوجة هدهوم بلقاسم …. ) والباقي بدون تغيير ) . قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين - في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1390 | حامل الاختام ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته … المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 139 الموافق 10 مارس سنة 1971 . بوعلام بن حمودة وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن افتتاح مسابقة داخلية للدخول في سلك مفتشى أملاك الدولة

- ان وزير المالية . ووزير الداخلية .

  • بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى الأمر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمين تعيين السيد محمد بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم العربي اسعد كنائب مدير التشريع والدراسات . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد العربي اسعد ، نائب مدير التشريع والدراسات ، الامضاء باسم وزير العدل . وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني

الجمعة 29 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 339 والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والنصوص المعدلة أو المتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر

  • - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم دورة اتقان لمراقبي أملاك الدولة . يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى يوم 24 مايو سنة 1971 المسابقة الداخلية للدخول في سلك مفتشى أملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 4 أ - 2 ) من المرسوم رقم 68-250 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة . المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان الكتابي بمدينة الجزائر • المادة 3 : يجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم المحدد في المادة الأولى أعلاه في المكان المبين في بطاقة الاستدعاء للمشاركة في الاختبارات الكتابية . المادة 4 : يقبل في المسابقة : أ ) مراقبو أملاك الدولة الذين لا يزيد سنهم على 40 سنة في أول يوليو من سنة المسابقة ولهم عند هذا التاريخ مدة 5 سنوات من الخدمة بصفتهم مراقبين مرسمين غير أنه يمكن التجاوز عن الحد الأقصى للسن بمدة سنتين في الحالات المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 68 - 250 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى أملاك الدولة . ب ) مراقبو أملاك الدولة الناجحون في امتحان انتهاء دورة الاتقان المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 الذين لهم مدة ثلاثة سنوات من الخدمة بصفتهم مراقبين مرسمين المادة 5 : يحدد عدد الأماكن المخصصة للمسابقة ب 6 ويحدد عدد المقاعد المخصصة للمترشحين الذين تخرجوا من دورة الاتقان المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 طبقا للتشريع الجارى به العمل . المادة 6 : تتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي .. المادة 7 : يشتمل برنامج الاختبارات الكتابية على ما يلى : I ) اختبار في القانون المدنى يشمل البرنامج المنصوص عليه في الملحق الأول المرفق بهذا القرار . المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 . 2 ) اختبار في تنظيم أملاك الدولة يشمل البرنامج المنصوص عليه في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار .. المدة : 3 ساعات - المعامل : 4 . 3 ) اختبار في الاشهار العقارى يشمل البرنامج المنصوص عليه في الملحق الثالث المرفق بهذا القرار .. المدة : 4 ساعات المعامل : 4 . 4 ) اختبار في اللغة العربية يشتمل على املاء تتبعها أسئلة بسيطة لشرح معانى بعض المفردات أو التعبيرات المستعملة ، المدة : ساعتان . ويقصى من المسابقة المترشحون الذين يحصلون على علامة | تقل عن 8 . أما العلامات المساوية أو التي تزيد عن 8 فلا تدخل في مجموع حساب النقط . المادة 8 : يتضمن الاختبار الشفهى للقبول النهائي محادثة مع لجنة الامتحان حول تنظيم مصالح مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري . ولا يشارك في الاختبارات الشفهية الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع العلامات الذي تحدده لجنة الامتحان .. المادة 9 : تضاف الى العلامات التي يحصل عليها المترشحون من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطنى زيادة قدرها 1 على 20 من أقصى النقط الممكن الحصول عليها . المادة 10 : يقوم بتصحيح كل اختبار كتابي عضوان من أعضاء لجنة الامتحان على انفراد أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يعينهم لهذا الغرض مدير الادارة العامة المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة ، رئيسا ، عونين من مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري- يرشحهما مسؤول من هذه المديرية ،
  • عون من مديرية الخزينة والقرض يرشحه مسؤول من هذه المديرية ،
  • عون من مديرية الميزانية والمراقبة يرشحه مسؤول من هذه المديرية ، عون من مديرية أخرى غير مديرية الادارة العامة ومديرية أملاك الدولة والتنظيم العقارى يرشحه مسؤول من هذه المديرية .

340 الجريدة الرسمية يجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها على الأقل المادة 12 : يرسل ملف الترشيح الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية عن الطريق السلمى ويجب أن يشتمل على الأوراق التالية :

  • طلب للمشاركة في المسابقة ، صورة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك مراقبي أملاك الدولة 6 صورة طبق الأصل لمحضر التنصيب في وظيفة مراقب أملاك الدولة 6
  • عند الاقتضاء ، صورة مصدق عليها لمطابقتها لأصل شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وعند الاقتضاء صورة طبق الاصل للشهادة التي تمنحها- مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى عند انتهاء دورة الاتقان لمراقبي أملاك الدولة المادة 13 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بالادارة العامة لوزارة المالية يوم 15 مايو سنة 1971 . المادة 14 : تنشر أسماء المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات عن طريق الصحف كما تعلق فى مقر مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري والمديريات الجهوية في الأسبوع الذي يلى ذلك . المادة 15 : يعين المترشحون الذين يقبلون نهائيا في المسابقة المفتشين متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 16 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير 1971 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه الكاتب العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي الملحق الأول القانون المدني
  • الأموال : الأموال المادية وغير المادية - الأموال المنقولة وغير المنقولة . للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1391 ه الحقوق العينية : حق الملكية - حق الانتفاع - حقوق الارتفاق العينية
  • حق الملكية : مميزاته وصفاته •
  • نطاق حق الملكية : حق الالتصاق .. مختلف طرق اكتساب الملكية . مبادىء أولية عن العقود : أنواعها - شروط صحتها ، أهلية التعاقد عيوب الرضا - السبب وموضوعه - البطلان .. الملحق الثاني تنظيم أملاك الدولة التمييز بين أملاك الدولة العامة وأملاك الدولة الخاصة. الملك العام : تكوينه - انشاؤه - تحديده - ادارته - استغلال موارده
  • أموال الدولة الخاصة : الأموال المخصصة والأموال غير المخصصة التخصيص للمنفعة العامة وعدم التخصيص الانشاء . اكتساب الملكية - التأجير - التصرف في أموال الدولة- العقارية - التصرف فى أموال الدولة المنقولة ..
    • مراقبة العمليات العقارية . الملحق الثالث التنظيم العقاري مبادىء عامة : الامتيازات والرهون .- الرهون : أنواع الرهون : الرهن القانوني – القضائي الاتفاقى - درجة الرهن وتسجيله - طرق التسجيل وتجديده
  • شطب وانقاص الرهون الاشهار العقاري : مبادىء عن سجل بطاقات العقارات .-
  • مسؤولية محافظي الرهون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن افتتاح مسابقة داخلية للدخول في سلك تقنيي مسح الأراضي- ان وزير المالية . ووزير الداخلية ،
    • بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الأمر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج أفراد

الجمعة 29 محرم عام 1391 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 341 جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والنصوص المعدلة أو المتممة له ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لتقنيي مسح الأراضي ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى يوم 31 مايو سنة 1971 المسابقة الداخلية الأولى للدخول في سلك تقنيي مسح الأراضي المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم 68 260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لتقنيي مسح الأراضي . المادة 2 : ينظم مركز واحد للاختبار الكتابي بمدينة الجزائر المادة 3 : يجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم المحدد في المادة الأولى أعلاه ، في المكان المبين في طلب الاستدعاء للاختبارات الكتابية المادة 4 : يقبل في المسابقة : أ الحاسبون الرسامون الذين لهم أقدمية أربع سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم ، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم 68 260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 وفقا للتشريع الجارى به العمل . المادة 6 : تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول و اختبارين شفويين للقبول النهائي المادة 7 : يتضمن برنامج الاختبارات الكتابية ما يلى : I انشاء في موضوع عام ، المدة : 3 ساعات ، المعامل :2 2 تقرير كامل بالأحداثيات القائمة الزاوية من رسم تخطيطي لجزء من تصميم هندسي ) برسالة مرسلة ) وحساب بياني المدة : 4 ساعات المعامل : 3 . 3 - اختبار في اللغة العربية يشتمل على املاء تتبعها أسئلة بسيطة لشرح بعض المفردات أو التعبيرات المستعملة المدة : ساعتان . ويقصى من المسابقة المترشحون الذين يحصلون على علامة تقل عن 8 . أما العلامات المساوية أو التي تزيد عن 8 فلا تدخل في مجموع حساب النقط . المادة 8 : يشتمل برنامج الاختبارات الشفوية للقبول النهائي على ما يلي : I سؤال في الطبوغرافية يشمل البرنامج المنصوص عليه في الملحق الأول المرفق بهذا القرار . المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2 . 2 سؤال في الحساب والجبر يشمل البرنامج المنصوص | عليه في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار . المدة : 30 دقيقة – المعامل : I • ولا يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الذين يحصلون على متوسط عام قدره 10 على 20 من مجموع الاختبارات الكتابية مع مراعاة الزيادة المنصوص عليها في المادة و أدناه . المادة 9 : تضاف الى النقاط التي يحصل عليها المترشحون من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص | التحرير الوطني زيادة قدرها 1 على 20 من أقصى النقط الممكن لتقنيي مسح الأراضي ب - الحاسبون الطبوغرافيون في مسح الأراضي المقبولون في امتحان نهاية دورة الاتقان المنظمة بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 والذين تكون لهم مدة سنتين من الخدمة كمر سمين في وظيفتهم المادة 5 : يحدد عدد الأماكن التي تجرى عليها المسابقة بثلاثين • ويحدد عدد الأماكن التي ستخصص للمترشحين من دورة الاتقان المنظمة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 صفر الحصول عليها • المادة 10 : يصحح كل اختبار كتابي عضوان من أعضاء لجنة الامتحان على انفراد أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى الذين يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض • المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة رئيسا ، عونين من مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري- | يرشحهما مسؤول من هذه المديرية ..

342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1391 ه عون من مديرية الخزينة والقرض ، يرشحه مسؤول

- من هذه المديرية ، عون من مديرية الميزانية والمراقبة ، يرشحه مسؤول

- من هذه المديرية ، عون من مديرية أخرى غير مديرية الادارة العامة ومديرية

  • أملاك الدولة والتنظيم العقاري ، يرشحه مسؤول من هذه المديرية • ويجب أن يكون أعضاء اللجنة على الأقل من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها . المادة 12 : يرسل ملف الترشيح الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية عن الطريق السلمى ويشتمل على ما يلى :
  • طلب للمشاركة في المسابقة ، صورة مصدق عليها لمطابقتها لأصل قرار الترسيم |- في سلك الحاسبين الطبوغرافيين في مسح الأراضي ،
  • صورة مصدق عليها لمطابقتها لأصل محضر التعيين في سلك الحاسبين الطبوغرافيين ، عند الاقتضاء ، صورة مصدق عليها لمطابقتها لأصل- شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وعند الاقتضاء ، صورة مصدق عليها لمطابقتها لأصل الشهادة المسلمة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي في نهاية دورة الاتقان للحاسبين الطبوغرافيين في مسح الأراضي . المادة 13 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح في مديرية الادارة العامة يوم 15 مايو سنة 1971 الملحق الأول- مسح الأراضي أهداف مسح الأراضي - الخرائط والتصميمات .- مبادىء الضوء ، النظرية ، العدسات المكبرة ، المنظار- الفلكي ، الانكسار ، المنشور .
  • المغناطيسية ، زاوية الميل ، التغيرات .
  • الميزان المائي ، النظرية .
  • تقسيم الدوائر - ( الورنية ) - النظرية . قياس المسافات ، قياس مباشر ، سلاسل ، شريط ،- أسلاك الخ القياس غير المباشر ، نظرية المقياس البعدى ، نظرية- منظار القياس البعدى المترى
  • قياس الزوايا : الكوس ، المنقلة ، البوصلة ، دائرة الصفوف ، المزولة ، آلة المسح ، العضادة ..
  • التاكومتر ، نظرية صانجيت .. طرق رفع الرسم ، الخطوط المصفوفة ، نقطة التقاطع . الاشعاع ، مبادىء تمهيد الأرض ، التمهيد الهندسي التمهيد بحساب المثلثات ، التمثيل البياني للأرض .- ويجوز أن يشتمل الاختبار بصفة جزئية على تجربة بواسطة احدى الآلات المقرر دراستها في البرنامج أو القيام بتمرين عملى على الارض بناء على قرار لجنة الامتحان .. الملحق الثاني- المادة 14 : تنشر أسماء المترشحين الذين يقبلون | الحساب : للمشاركة في الاختبارات في الجرائد كما تعلق في مقر مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقارى والمديريات الجهوية في الأسبوع الذي يلى ذلك المادة 15 : يعين المترشحون الذين ينجحون نهائيا في المسابقة كتقنيين متمرنين في مسح الأراضي ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 16 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير 1971 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه الكاتب العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي
  • الجمع ، الطرح ، الضرب ، القسمة . التحقيق بواسطة الرقم 9 ، القابلية للقسمة ..-
  • التحليل الى العوامل الأولية . القاسم المشترك الأكبر ، والمضاعف المشترك الأصغر ..
  • الكسور ، النسبة والتناسب .. استخراج الجذر التربيعي .. النظام المترى . المقاييس القديمة للطول والمساحة .- الجبر : عمليات جبرية : الجمع ، الطرح ، الذيب ، القسمة .-
  • الكسور
  • الأسس الجذرية . المعادلات والمسائل من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد- أو أكثر من مجهول
  • استعمال جدول اللوغارتمات .)

الجمعة 29 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 1391 تحديد عدد السيارات الموافق اول مارس سنة 1971 يتضمن التابعة لوزارة الداخلية بموجب مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 139 الموافق أول مارس سنة 1971 يحدد عدد السيارات التابعة لوزارة الداخلية كما يلى ، وتلغى جميع المقررات السابقة : التخصيص النظرى للسيارات الملاحظات التخصيص س . س س . ن . خ س ن ث د . ن أولا - الادارة المركزية I 14 I ثمانيا - المصالح الخارجية 1 ) مفتشية الوظيفة العمومية والادارة 3 ) مديرية الحماية المدنية 1 - الحماية المدنية 100 96 478 ب - وقاية المرور 3 ) المديرية العامة للامن الوطني 645 574 547 1130 4 ) مديرية المواصلات الوطنية 19 24 7 المجموع 781 695 1032 1130 | ط . عا خ د س 10 س . س : سيارات سياحية س . ن . خ : سيارات نقل خفيفة تقل حمولتها عن طن واحد س ن . ت : سيارات نقل ثقيلة تزيد حمولتها 184 عن طن واحد . د 0 ن : دراجات نارية . ع : طائرات عمودية 01 خ : آلات خاصة 4 42 1000 د : دراجات س 10: سيارات اسعاف 4 42 1000 194 = 4878 ان السيارات كما هي محددة أعلاه والتي تكون مستودع سيارات وزارة الداخلية ، تسجل بناء على طلب وزارة المالية ) مديرية أملاك الدولة ( تنفيذا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل . مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 1391 الموافق اول مارس سنة 1971 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الاخبار والثقافة بموجب مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 139 الموافق أول مارس سنة 1971 يحدد عدد السيارات التابعة لوزارة الاخبار والثقافة كما يلى وتلغى جميع المقررات السابقة . التخصيص النظرى للسيارات التخصيص س س س . ن . خ الادارة المركزية 2 24 2 الآثار القديمة والمباني التاريخية ( الفنون الجميلة سابقاً ) 2 2 المكتبة الوطنية I 3 مركز التوزيع السينمائي I I الملاحظات س . ن . ت المجموع 26 س • س س : سيارات سياحية . س . ن . .. خ : سيارات نقل خفيفة تقل حمولتها عن طن 3 7 واحد س 0 ل 0 ث : سيارات نقل ثقيلة I 5 تزيد حمولتها عن طن 28 30 واحد ان السيارات كما هي محددة أعلاه والتي تكون مستودع سيارات وزارة الاخبار والثقافة ، تسجل بناء على طلب وزارة المالية ( مديرية أملاك الدولة ) وذلك تنفيذا لأحكام المادة 8 من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 وتبعا للقواعد المحددة في مذكرة المصلحة رقم 883 المؤرخة في 6 مارس سنة 1963 ..

344 الجريدة الرسمية اعلانات اعلانات ادارية للتحقيق مؤرخة في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 من والى تلمسان تتعلق بالتحقيق في طلبات منح الاذن لجلب الماء من وادى تافنة من اجل رى أراض تنفيذا للمرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 المتعلق باستعمال بعض المياه السطحية في الجزائر ، يعلن بأن الادارة تتابع التحقيق في طلب قدمه السيد عمار ولد أحمد لياني الساكن بحمام بوغرارة ، يطلب فيه منحه الاذن بجلب الماء ضخا من وادي تافئة من أجل ري أرض مساحتها II هكتارا و 20 آرا تسمى « بردعة » كائنة بجويدات .. وتطبيقاً لأحكام المرسوم المشار اليه أعلاه فيقبل الأشخاص المعنيون لمدة خمسة عشر يوما من 15 فبراير الى غاية أول مارس سنة 1971 ) لتسجيل ملاحظاتهم في دفتر مفتوح لهذا الغرض بمقر بلدية حمام بوغرارة تنفيذا للمرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 المتعلق باستعمال بعض المياه السطحية في الجزائر ، يعلن بأن الادارة تتابع التحقيق في طلب قدمه السيد عبد الرحمن بن صالح الساكن ببنى سميل بلدية فلاوسن ، يطلب فيه منحه الاذن للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1391 ه وبلاغات

- بجلب الماء من وادى تافنة من أجل ري أرضه التي تبلغ مساحتها 3 هكتارات و 72 آرا و 80 سنتيارا كائنة بدوار أولاد سلام بضواحي تافنة وتطبيقاً لأحكام المرسوم المشار اليه أعلاه فيقبل الأشخاص المعنيون لمدة خمسة عشر يوما من 15 فبراير الى غاية أول مارس سنة 1971 ) لتسجيل ملاحظاتهم في دفتر مفتوح لهذا الغرض بمقر بلدية فلاوسن

- تنفيذا للمرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 المتعلق باستعمال بعض المياه السطحية في الجزائر ، يعلن بأن الادارة تتابع التحقيق في طلب قدمه السيد عبد السلام دحماني ، الساكن بفلاوسن ، يطلب فيه منحه الاذن بجلب الماء ضخا من وادى تافنة من أجل ري أرض مساحتها 5 هكتارات و 46 آرا . وتطبيقاً لأحكام المرسوم المشار اليه أعلاه فيقبل الأشخاص المعنيون لمدة خمسة عشر يوما من 15 فبراير الى غاية أول مارس سنة 1971 ) لتسجيل ملاحظاتهم في دفتر مفتوح لهذا الغرض بمقر بلدية فلاوسن وتنشر هذه الاعلانات في جريدة يومية للناحية وفي الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . اخبار تصريح بتأسيس جمعيات صرح بتاريخ 29 ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 مارس سنة 1969 لدى والى تملسان عن تأليف اللجنة المنتخبة بتاريخ 10 مارس سنة 1969 والخاصة بجمعية أولياء تلاميذ مدرسة المجموعة المدرسية ابن مصايب ، بتلمسان .. صرح بتاريخ 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 لدى والى الجزائر بتأسيس الجمعية التالية : « جمعية التنمية والتكوين المهنى والانتاج والعمل الاجتماعي في النقل » التي يوجد مركزها الرئيسى بالجزائر العاصمة ، نهج العربي بن مهيدي رقم 37 صرح بتاريخ 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 أكتوبر سنة 1970 لدى رئيس دائرة سوق أهراس بتأسيس الجمعية

- صرح بتاريخ 16 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1971 لدى والى الجزائر بتأسيس الجمعية التالية : نادى أعوان الحماية المدنية ووحدة التدريب والنجدة بالبرج البحرى ، التي يوجد مركزها الرئيسي بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية بالبرج البحرى •

- صرح بتاريخ 9 محرم عام 1391 الموافق 6 مارس سنة 1971 لدى والى عنابة بتأسيس الجمعية التالية : « جمعية أولياء تلاميذ مدرسة البنات هيبون بعنابة ، التي تهدف الى السماح لأولياء تلميذات المدرسة ب : I المناقشة الجماعية لكل ما يخص مصلحة التلميذات ، 2 التعبير عن أمانيهم في هذا الموضوع ، -3 متابعة الانجاز ، 4 المساهمة في الرفاهية المادية والاخلاقية للمدرسة .

- 5 تيسير العلاقات بين أولياء التلميذات من جهة ومدير المدرسة ومعلميها من جهة أخرى ، التالية : « جمعية سباق الخيل بسوق أهراس » التي تهدف الى تحسين جنس الخيول وتنظيم سباق الخيل في ارجاء دائرة سوق أهراس والتي يوجد مركزها الرئيسي بنهج مختار باجي ، سوق أهراس ( عنابة ) 6 مساعدة التلميذات المستحقات أو المعوزات عن طريق تقديم الهبات والجوائز لهن • ويوجد مركزها الرئيسى بالمدرسة المذكورة . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر