قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في تيارت رقم 12 المؤرخة في 20 يونيو سنة 1983ء والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في تيارت أسواق تيارت) 3628
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية تيارت، ويمكنا أن الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية | تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة واختصاصاتهما في قطاع التجارة.
وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1963 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية و تنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمين سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 12 المؤرخة في 26 يونيو سنة 1983 والصادر عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت يقرران ما يلي :
المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 26 يونيو سنة 1983 الصادر عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية.
المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة التوزيع بالتفصيل في ولاية تيارت» (أسواق تيارت وتدعى في صلب النص المقاولة».
المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تيارت.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية.
توزيع مختلف المنتجات بالتفصيل. r السلطة الوصية. :
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المجلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية تيارت، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983.
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.