قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف نواب مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني. 2142
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف نواب مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني.
تنظم هذه المسابقة حسب الاحكام المحددة فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة ب ΟΙΙ
المادة 3
فتح المادةتجرى امتحانات المسابقة في مؤسسات التكوين المهني :
بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للدورة الاولى
- يومي 18 و 19 أكتوبر سنة 1983 بالنسبة للدورة الثانية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل الترشيحات الى وزارة التكوين المهني، مديرية الادارة العامة، على الاكثر :
بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالنسبة للدورة الاولى.
- يوم 15 سبتمبر سنة 1983 بالنسبة للدورة الثانية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير التكوين المهنى العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد الصالح منتوري جلول الخطيب الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2143
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.