قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1410 الموافق 20 نوفمبر سنة 1989 يتضمن ترتيب بعض الطرق الولائية في صنف الطرق البلدية في ولاية غرداية 454
المادة الأولى
فتح المادةيعاد ترتيب الطرق المذكورة في المادة 2 أدناه والمصنفة سابقا في صنف ९९ " الطرق الولائية " في صنف الطرق البلدية .
المادة 2
فتح المادةتحدد قطع الطرق المعنية على النحو التالي :
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع
1 ) - قطعة الطريق التي يبلغ طولها 5 كلم من الطريق الولائي رقم 102 والتي تكون بداية نقطتها الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 1 ( بوهراوة ) وتنتهي بمفترق الطرق الالتفافي الجنوبي عند ( بلدية بونورة ) . 2 ( قطعة الطريق التي يبلغ طولها 12 كلم من الطريق الولائي رقم 103 والتي تكون بداية نقطتها الكيلومترية الأصلية عند مفترق الطرق بالمحكمة وتنتهي بضاية بن ضحوة.
3 ) – قطعة الطريق التي يبلغ طولها 0,500 كلم المرتبة سابقا في صنف الطرق الولائية والتي تحمل رقم 104 والتي تكون بداية نقطتها الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 1 ) عند النقطة الكيلومترية - 600 ) وتنتهي بمدخل بونورة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1410 الموافق 20 نوفمبر سنة 1989.
وزير التجهيز وزير الداخلية الشريف رحماني محمد الصالح محمدي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.