قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1410 الموافق 20 نوفمبر سنة 1989 يتضمن ترتيب بعض الطرق الولائية في صنف الطرق البلدية في ولاية غرداية 454

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.