قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف مراقبين للعمل والشؤون الاجتماعية 1100
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للتعيين في وظيفة مراقب للعمل والشؤون الاجتماعية حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين والمترشحات البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير سنة 1971 والحاصلين على شهادة « البروباتوار ، من التعليم الثانوى أو شهادة مدرسية للقسم السادس من التعليم .
الثانوى .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تصحب طلبات المشاركة في المسابقة بالوثائق التالية :
- شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية ..
شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادتان طبيتان احداهما عن الطب العام تشهد أن المعنى - غير مصاب بأى مرض أو عاهة تتنافي والقيام بالمهام المطلوبة ، والأخرى عن الامراض الصدرية ، وعند الاقتضاء نسخة مصدقة عن البطاقة الشخصية - للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1101 طرفان يحملان طابع بريد وعنوان المترشح ...
- صورتان شمسيتان للهوية •
المادة 4
فتح المادةتحتوى المسابقة الملحق برنامجها بهذا القرار على 5 اختبارات كتابية واختبارين شفاهيين ان الاختبارات الكتابية عبارة عن :
I ) انشاء في موضوع عام ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ، 2 (2) عرض في القانون الاداري أو فى التنظيم العام للسلطات العمومية بالجزائر، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ،
3 ) اختبار في ضرورة حماية العمال ، المدة : 3 ساعات 6
المادة 11
فتح المادةيحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه حسب الترتيب المقرر من طرف لجنة الامتحان .
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمراقبين للعمل والشؤون الاجتماعية ، متمرنين في مختلف الولايات نظرا للترتيب واحتياجات المصلحة •
المادة 13
فتح المادةيستفيد الحاصلون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المؤسسة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من التخفيض في السن المعامل 3 . والشهادات ومن زيادة في النقط طبقا للاحكام المحددة بموجب
4) اختبار حسب اختيار المترشحين ، أما اسئلة في التاريخ | أو اسئلة في الجغرافيا ، المدة : ساعتان ، المعامل 2 ،
5 ) اختبار عبارة عن شكل نص بالعربية ، المدة : ساعتان ، المعامل 2 .
يشمل الاختباران الشفاهيان ما يلى :
1 ) محادثة مع الممتحنين حول مواضيع ذات طابع عام ، المدة : ساعة ، المعامل 2 ،
2) محادثة مع أعضاء لجنة المسابقة حول المسائل المتعلقة بمهام مراقب العمل والشؤون الاجتماعية المعامل 2 .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد المناصب المقرر شغلها بخمسين ( 50 ) تطبيقاً لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 68-367 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلام .
المادة 6
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 3 في ظروف مضمونة الوصول أو تودع بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، مديرية الادارة العامة 28 نهج حسيبة بن بوعلى - الجزائر العاصمة • يحدد انتهاء التسجيل ب 21 غشت سنة 1971 .
المادة 7
فتح المادةتحدد وتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 8
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1971 بالمعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار ، شارع رافائيل ، البانوراما ، حسين داى - الجزائر العاصمة .
المادة 9
فتح المادةكل نقطة تقل عن 6 على 20 تعد مسقطة .. .
المادة 10
فتح المادةيحدد تأليف لجنة المسابقة كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير العمل أو ممثلة .
مدير الاستخدام واليد العاملة أو ممثله .
مدير العمل والشؤون الاجتماعية التابع لاحدى الولايات .
يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 .
وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية وبتفويض منه محمد سعيد معزوزي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق مسابقة التوظيف مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية 1 القانون الاداري وتنظيم السلطات العمومية بالجزائر :
- السلم الاداري لمختلف الرتب القضائية الحالية بالجزائر .
- المصادر المختلفة للقانون الادارى المعمول به حاليا بالجزائر .
- الاصلاحات الادارية التي جرت بالجزائر منذ الاستقلال ..
- القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ..
- الادارة المركزية .
- المجلس التنفيذي للولاية .
- المجلس التنفيذي للبلدية ) 2 حماية العمال :
مصدر قانون العمل .) تاريخ التحقيقات الاجتماعية .
أنواع المنع من الاستخدام ( الاسباب الأدبية والأسباب الفيزيولوجية وحدود السن ) مدام وحدوده ها 1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه
- حماية قدماء المجاهدين فيما يخص العمل ومبرراته متطلبات الوقاية من حوادث العمل ومكافحة الامراض | - المهنية ، المزايا والنواقص .
الهيئات الاقليمية والمنظمات المهنية للاتحاد العام للعمال - الجزائريين •
3 - التاريخ :
تاريخ الجزائر ، من سنة 1830 حتى الاستقلال .
أهم الثورات في العالم ، من القرن التاسع عشر الله يومنا هذا .
- الحرب العالمية الثانية وعواقبها ..
4 - الجغرافيا :
- الجغرافيا الطبيعية والاقتصادية للمغرب وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- أمر رقم 71-20
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-367
- مرسوم رقم 71-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.