قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 20 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف / { 16-80 וו
- ح ج ب 50-2200 - الجزائر ) 41-81-66 لمن العدد 25ر. دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر
- سنة 1969 يتضمن تأليف اللجنة المركزية للطعن وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها 14 قرار مؤرخ فى 25 رجب عام 1389 الموافق 6 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تأليف لجنة الطعن بالولاية وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها 15 قرار مؤرخ فى 25 رجب عام 1389 الموافق 6 اكتوبر سنة - 1969 يتضمن تأليف اللجنة البلدية للطعن وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها 17 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1389 الموافق 25 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح الفترة العادية لتحصيل الرسم الفريد على السيارات بعنوان الستة اشهر الاولى من سنة 1970 .. 18 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 شعبان عام 1389 الموافق 30 اكتوبر سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان المستوى قصد ادراج بعض الاعوان فى سلك المفتشين المساعدين لقمع الغش . 18 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1389 الموافق 13 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعيين عضو للجنة الموقتة لتسيير صندوق التأمين على الشيخوخة للتجار والصناع | الجزائريين .. 19
14 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1389 الموافق 13 ديسمبر سنة 1969 يتضمن اعتماد مراقب لصندوق التأمين على الشيخوخة للتجار والصناع الجزائريين 19 قرارات مؤرخة في 13 شوال عام 1389 الموافق
- 22 ديسمبر سنة 1969 تتضمن تجديد اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر .. 20 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 اكتوبر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شوال عام 1389 ه سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة تمنح بموجبه بلدية جميلة دائرة جيجل ، قطعة أرض مساحتها 5000م2 تقريبا كائنة بمركز سوق السبت لتخصص لبناء مدرسة (استدراك) . 20 اعلانات وبلاغات
- اعلان رقم 61 مؤرخ فى 21 رمضان عام 1389 الموافق 1 ديسمبر سنة 1969 ، صادر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، يتعلق بمعادلة الفرنك الفرنسي والدينار | الجزائري . 20 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تأليف اللجنة المركزية للطعن وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى المادتين 23 مكرر و 23 مكرر 3 من الأمر رقم 68-654 المؤرخ فى 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : توضع لجنة الطعن الخاصة بالضرائب والمحددة بموجب احكام المادة 23 مكرر من الامر رقم 68 654 المؤرخ فى 11 شوال عام 1388 الموافق 30 - ديسمبر سنة 1969 ، على المستوى المركزي ولدى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط . وتتألف من الاعضاء التاليين : وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط أو ممثله ، رئيسا، وزير الداخلية او ممثله ، مسؤول من الادارة المركزية للحزب ، مدير الضرائب ، مدير الميزانية والمراقبة ، مدير الخزينة والقرض ، ممثل عن وزارة الفلاحة ، ممثل عن الغرف التجارية معين من قبل وزير التجارة كلما كان المعني بالطعن شخصا طبيعيا أو معنويا من القطاع الخاص .. ويمكن ان يشارك ممثلون عن اقسام وزارية أخرى في مداولات اللجنة بحكم القانون وبمقرر من وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط وبناء على اقتراح الوزير المعنى ويخضع اعضاء اللجنة المركزية للطعن الواجب حفظ السر المهني المنصوص عليه فى المادة 216 والمواد التي بعدها ، من قانون الضرائب المباشرة . المادة 2 : تقوم مصالح ادارة الضرائب بمهام كتابة اللجنة المركزية . ويعين اعضاء اللجنة من قبل الوزير المكف بالمالية والتخطيط بناء على اقتراح مدير الضرائب .. المادة 3 : يطلب من اللجنة المركزية للطعن أن تبدي رأيها فيما يتعلق بالطلبات الرامية اما الى تصليح اخطاء صادرة في تحديد اساس الضريبة أو في حساب الضريبة نفسها واما الى الانتفاع بحق حاصل بموجب حكم قانوني او نظامي . وتتعلق هذه الطلبات بالامور التالية : بجداول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي تزيد على … ر 50 دينار والتي تكون الادارة قد أصدرت بشأنها مسبقا ، مقررا بالرافض التام أو الجزئي ..
- بطعون كانت موضوع رفض من قبل لجنة الطعن بالولاية .. ويجب أن تعرض هذه الطلبات على اللجنة في مدة شهر ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الادارة أو استلام رأى لجنة الطعن بالولاية المادة 4 : ترسل طلبات الطعن المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه والتي لا تؤثر بالايقاف من قبل المكلفين بدفع | الضرائب الى رئيس اللجنة …
الثلاثاء 28 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 تكلف كتابة اللجنة بتكوين الملفات المتعلقة بهذه الطلبات والتي تتضمن على الخصوص الوثائق والتقارير التي تسند | بها الادارة وجهة نظرها لدى اللجنة .. وتوضع هذه الملفات تحت تصرف اعضاء اللجنة بمقر الكتابة بعشرة ايام على الاقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة .. المادة ه : تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة في كل ثلاثة اشهر على الاقل . ويطلع جميع الاعضاء وكذا الوزارات على جدول الاعمال قبل الاجتماع بعشرة ايام . المادة 6 : لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا اذا بلغ عدد الحاضرين النصاب الذي هو اربعة اعضاء المادة 12 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 اكتوبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري يجوز للجنة ان تستدعى المكلفين بدفع الضرائب المعنيين | قرار مؤرخ فى 25 رجب عام 1389 الموافق 6 اكتوبر للاستماع اليهم . ولهذه الغاية يجب أن تشعرهم بذلك بعشرة ايام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع .. المادة 7 : تحرر مداولات اللجنة فى محاضر توقع من طرف الرئيس والاعضاء الحاضرين .. وتنسخ هذه المحاضر في سجل للمداولات يوضع بمقر كتابة اللجنة .. المادة 8 : يجب أن يصادق على آراء اللجنة باغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس راجحا . ويبلغ كاتب اللجنة هذه الآراء الموقعة من الرئيس الى المدير الجهوي للضرائب المباشرة المختص وذلك في ظرف عشرة ايام ابتداء من تاريخ انتهاء أعمال اللجنة المادة 9 : يجب أن تكون الآراء الصادرة عن اللجنة بخصوص الطلبات الموجهة اليها معللة . واذا كانت لا تؤيد تقرير الادارة يجب ان تذكر المبالغ التي يمكن أن يعفى منها أصحاب الطلبات او التعديلات الممكنة . ! المادة 10 : يبلغ المدير الجهوي للضرائب المباشرة المختص المكلفين بالضرائب المعنيين بالاعفاءات والتعديلات أو الرفض الصادرة ضمن الشروط المذكورة فى المادة 9 اعلاه في مدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام اراء اللجنة . المادة 11 : تتمم امتيازات اللجنة المركزية للطعن بنصوص لاحقة بموجب احكام المادتين 23 مكرر و 23 مكرر 3 من الامر | رقم 68-654 المؤرخ فى 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 • سنة 1969 يتضمن تأليف لجنة الطعن بالولاية وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى المادتين 23 مكرر و 23 مكرر 3 من الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : توضع لجان الطعن الخاصة بالضرائب : والمحدثة بموجب احكام المادة 23 مكرر من الامر رقم 68 654 المؤرخ فى 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون الاساسي لسنة 1969 ، لدى كل مجلس شعبي للولاية وتتألف من الأعضاء التاليين : رئيس المجلس الشعبي للولاية او ممثله ، رئيسا ، ممثل للحزب ، الوالي او ممثله ، المدير الجهوي للضرائب المباشرة ، المدير الجهوي للضرائب المختلفة ، ممثل الغرفة التجارية الكائنة بالولاية ، واذا لم يوجد ، ممثل للولاية التي تمتد صلاحياتها للولاية المذكورة وذلك كلما كان المعني بالطعن شخصا طبيعيا أو معنويا من القطاع الخاص ،
16 - الجريدة الرسمية الخمسة اعضاء مرسمين وخمسة أعضاء نواب يعينهم
- رئيس المجلس الشعبي للولاية من بين اعضاء المجلس الشعبي للولاية والذين لهم دراية كافية لقيامهم بالأعمال المسندة اللجنة .. ويشترط في هؤلاء الاعضاء ان يكونوا جزائريين والا تقل أعمارهم عن 25 سنة وان يتمتعوا بحقوقهم المدنية … ويجري تعيينهم خلال الشهرين التابعين للتجديد العام للمجالس الشعبية للولايات .. وفى حالة وفاة ثلاثة على الاقل من أعضاء اللجنة او استقالتهم أو عزلهم يجري تعيين خلف لهم بالكيفية المذكورة اعلاه ويقوم مفتش للضرائب المباشرة يعينه المدير الجهوي للضرائب المباشرة بمهام كاتب اللجنة .. المادة 2 : تكون مدة مهمة اعضاء اللجنة مساوية لمدة مهمة المجلس الشعبي للولاية . والمزم اعضاء لجنة الطعن بالولاية بواجبات السر المهني المنصوص عليها في المادة 216 ، والمواد التي تليها من قانون الضرائب المباشرة . المادة 3 : على لجنة الطعن بالولاية ان تصدر رأيها فيما يتعلق بالطلبات الرامية اما الى اصلاح اخطاء صادرة في تحديد اساس الضريبة أو في حساب الضريبة نفسها واما في الانتفاع بحق حاصل بموجب حكم قانوني أو نظامي .. وتتعلق هذه الطلبات بالامور التالية : جداول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تزيد - على 5000 دينار أو تقل أو تساوى 50,000 دينار والتي تصدر الادارة بحقها مقررا سابقا بالرفض التام أو الجزئي الطعون التي قد رفضت من قبل اللجنة البلدية للطعن .. ويجب ان تعرض الطلبات على اللجنة في مدة شهر يبدأ من تاريخ تبليغ مقرر الادارة أو من استلام رأى اللجنة البلدية للطعن . المادة 4 : ترسل طلبات الطعن المنصوص عليها في المادة أعلاه ، والتي ليس لها اثر موقف ، من قبل المكلفين بدفع الضريبة المعنيين الى رئيس لجنة مكان التكليف بالضريبة .. يكلف كاتب اللجنة بتكوين الملفات المتعلقة بهذه الطلبات والتي تتضمن على وجه الخصوص الوثائق والتقارير التي تسند بها الادارة وجهة نظرها عند اللجنة .. وتوضع هذه الملفات تحت تصرف اعضاء اللجنة قبل تاريخ اجتماعها بعشرة ايام على الاقل .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شوال عام 1389 ه المادة 5 : تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة في | كل ثلاثة اشهر على الاقل .. المادة 6 : لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا اذا بلغ عدد الحاضرين سبعة اعضاء . وللجنة ان تأمر المكلفين بالضرائب المعنيين ان يبدوا رأيهم و تشعرهم بذلك قبل انعقاد اجتماعها بعشرة ايام على الاقل .. المادة 7 : تحرر مداولات اللجنة في محضر وتوقع من الرئيس والاعضاء الحاضرين .. وتنسخ هذه المحاضر في سجل للمداولات يوضع بمقر كتابة اللجنة … المادة 8 : يجب ان تصادق آراء اللجنة باغلبية الاعضاء الحاضرين ويكون صوت الرئيس راجحا في حالة تساوى الاصوات • ويبلغ كاتب اللجنة هذه الآراء ، موقعة من الرئيس ، الى المدير الجهوى للضرائب المباشرة في مدة عشرة ايام ابتداء من تاريخ انتهاء اعمال اللجنة .. المادة 9 : يجب ان تكون الآراء الصادرة عن اللجنة في خصوص الطلبات المعروضة عليها معللة واذا كانت لا تؤيد تقرير الادارة فيجب ذكر المبالغ التي يمكن ان يعفى منها اصحاب الطلبات أو التعديلات الممكنة في حقهم . المادة 10 : يبلغ المدير الجهوى للضرائب المباشرة المختص المكلفين بالضرائب المعنيين بالاعفاءات أو التعديلات أو الرفوض الصادرة ضمن الشروط المذكورة في المادة 9 أعلاه في مدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام آراء اللجنة . المادة 11 : تتمم امتيازات لجنة الطعن بالولاية بنصوص لاحقة بموجب احكام المادتين 23 مكرر و 23 مكرر 3 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 . المادة 12 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 . عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري
الثلاثاء 28 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 اكتوبر | سنة 1969 يتضمن تأليف اللجنة البلدية للطعن وتنظيمها | وصلاحياتها وكيفيات سيرها
- ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى المادتين 23 مكرر و 23 مكرر 3 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لعام 1969 ، وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : توضع لجنة الطعن الخاصة بالضرائب ، والمحدثة بموجب احكام المادة 23 مكرر من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 11. شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 على مستوى البلديات ، لدى كل مجلس شعبي بلدي .. وتتألف من الاعضاء التاليين : رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله ، رئيسا ، ممثل عن الحزب ،
- مود موظف من مصلحة الضرائب المباشرة معين من قبل المدير الجهوي للضرائب المباشرة يقوم بمهام كاتب ،
- خمسة اعضاء مرسمين وخمسة اعضاء نواب يختارهم رئيس المجلس الشعبي البلدى من بين المكلفين بدفع الضرائب الموجودين ضمن حدود البلدية والذين لهم دراية كافية لقيامهم بالاعمال المسندة للجنة : ويشترط في هؤلاء الاعضاء ان يكونوا جزائريين والا تقل أعمارهم عن 25 سنة وأن يتمتعوا بحقوقهم المدنية . ويجري تعيينهم في خلال الشهرين التابعين للتجديد العام للمجالس الشعبية البلدية . وفى حالة وفاة ثلاثة على الاقل من اعضاء اللجنة او أعمارهم عن 25 سنة وأن يتمتعوا بحقوقهم المدنية المادة 2 : تكون مدة مهمة اعضاء لجنة الطعن البلدية مساوية لمدة مهمة المجلس الشعبي البلدي ويخضع اعضاء اللجنة البلدية للطعن لواجب حفظ السر المهني المنصوص عليه في المادة 216 والمواد التي تليها من قانون الضرائب المباشرة .. المادة 3 : تكلف اللجنة البلدية للطعن باصدار رأيها فيما يخص الطلبات الرامية اما الى تصليح اخطاء صادرة في تحديد أساس الضريبة او في حساب الضريبة نفسها وأما الى الانتفاع بحق حاصل بموجب حكم قانوني او نظامي .. وتتعلق هذه الطلبات بجداول الضرائب المباشرة أو * الرسوم المماثلة التي تقل او تساوي 5000 دج والتي تكون الادارة قد أصدرت بشأنها مسبقا ، مقرر رفض تام أو جزئي ويجب ان تعرض الطلبات على اللجنة فى مدة شهر ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الادارة .. المادة 4 : ترسل طلبات الطعن المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه - والتي لا تؤثر بالايقاف من قبل المكلفين بدفع الضريبة الى رئيس اللجنة لمكان التكليف بالضريبة .. ويكلف كاتب اللجنة بتكوين الملفات المتعلقة بهذه الطلبات والتي تتضمن على الخصوص الوثائق والتقارير التي تسند بها الادارة وجهة نظرها لدى اللجنة .. وتوضع هذه الملفات تحت تصرف أعضاء اللجنة قبل تاريخ اجتماع اللجنة بعشرة أيام على الأقل المادة 5 : تجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيس المجلس الشعبي البلدي مرة فى كل ثلاثة أشهر على الاقل .. المادة 6 : لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا اذا بلغ عدد الحاضرين النصاب الذي هو خمسة اعضاء 10 يجوز للجنة ان تستدعي المكلفيين بدفع الضرائب المعنيين للاستماع اليهم . ولهذه الغاية يجب أن تشعرهم بذلك بعشرة ايام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع .. المادة 7 : تحرر مداولات اللجنة فى محاضر وتوقع من طرف الرئيس والاعضاء الحاضرين . وتنسخ هذه المحاضر فى سجل للمداولات يوضع بمقر كتابة اللجنة . المادة 8 : يجب أن يصادق على آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوى الأصوات يكون صوت الرئيس راجحا ويبلغ كاتب اللجنة هذه الآراء الموقعة من الرئيس ، الى المدير الجهوي للضرائب المباشرة فى مدة عشرة ايام ابتداء من تاريخ انتهاء أعمال اللجنة . المادة 9 : يجب أن تكون الآراء الصادرة عن اللجنة بخصوص الطلبات الموجهة اليها معللة . واذا كانت لا تؤيد تقرير الادارة فيجب ان تذكر المبالغ التي يمكن ان يعفى منها اصحاب الطلبات أو التعديلات الممكنة . المادة 10 : يبلغ المدير الجهوي المختص للضرائب المعنيين
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شوال عام 1389 ه بالاعفاءات أو التعديلات او الرفض الصادرة ضمن الشروط المذكورة فى المادة 9 اعلاه في مدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام اراء اللجنة ما المادة 11 : تتمم امتيازات لجنة الطعن البلدية بنصوص لاحقة بموجب احكام المادتين 23 مكرو و 23 مكرر 3 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 المادة 12 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1389 الموافق 25 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح الفترة العادية لتحصيل الرسم الفريد على السيارات بعنوان الستة اشهر الاولى من سنة 1970 ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بناء على المادة 63 من قانون المالية لسنة 1964 رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن انشاء الرسم الفريد على السيارات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تقنين الاحكام التشريعية المتعلقة بالرسم الفريد على السيارات ،
- وبناء على قانون التسجيل ولا سيما المادة 826 منه يقرر ما يلى : المادة الاولى : تجري الفترة العادية لتحصيل الرسم الفريد على السيارات بعنوان الستة اشهر الاولى من سنة 1970 من 5 فبراير سنة 1970 الى غاية 6 مارس سنة 1970 10 المادة 2 : يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما | يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ] ● [ وحرر بالجزائر في 16 شوال عام 1389 الموافق 25 ديسمبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 30 اكتوبر سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان المستوى قصد ادراج بعض الاعوان في سلك المفتشين المساعدين لقمع الغش- ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية “ بمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وانتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-274 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين المساعدين لقمع الغش ولا سيما المادة 16 منه ،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1388 الموافق 1 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد الاحكام العامة المتعلقة بتنظيم امتحان المستوى والامتحانات المهنية المقررة لادراج بعض الأعوان في سلك المصالح الخارجية بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهني مخصص للاعوان المشار اليهم في المادة 16 من المرسوم رقم 68-274 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه قصد ادراجهم في سلك المفتشين المساعدين القمع الغش .
الثلاثاء 28 شوال عام 1389 ه 19 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 المادة 2 : تجري الاختبارات ابتداء من 3 مارس سنة 1970 بمقر وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . وسيستدعى الاعوان المغنيون بصفة فردية ويطلعون على نوعية الاختبارات وفحوى البرنامج . المادة 3 : يجب على المترشحين ارسال طلب للتسجيل في اختبارات الامتحان الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المديرية الفرعية للمستخدمين - 12 شارع العقيد عميروش مدينة الجزااثر - وذلك قبل اول فبراير سنة 1970 المادة 4 : يعد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قائمة | المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان وتعلق هذه القائمة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وبمديريات الفلاحة للولايات .. المادة ه : يتضمن الامتحان الاختبارات التالية :
- اختبارات كتابية :
- انشاء في موضوع تطبيقي يتعلق بالبحث ومعاينة الغش ، تكوين ملف للمتابعات واجراءاته ، تقرير للتحقيقات والحجز واخد العينات ، الحالات الخصوصية لاخذ العينات . المدة ثلاث ساعات ، المعامل 3 . نائب مدير المستخدمين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، رئيس مصلحة قمع الغش ، مصححو مختلف الاختبارات .. وتحدد قائمة المترشحين الناجحين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. المادة 9 : يدرج المترشحون في سلك المفتشين المساعدين لقمع الغش ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم 68-274 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . المادة 10 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1389 الموافق 30 اكتوبر سنة 1969 عن وزير الفلاحة عن وزير الداخلية والاصلاح الزراعي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي انشاء في موضوع عام غايته الاطلاع على معلومات المترشح | نور الدين بوقلي حسن ثاني الخاصة بالتشريع المطبق على قمع الغش أو الخاصة بحفظ الصحة الغذائية أو بالتقنولوجية الغذائية . المدة ساعتان ، المعامل 2.
- امتحان اختياري فى اللغة العربية يتضمن تعريبا أو تعجيما . وفي هذا الامتحان تؤخذ بعين الاعتبار النقط التي تزيد على المعدل . المدة ساعة واحدة ، المعامل 1 2 - اختبارات شفاهية : اختبار تطبيقي لأخذ العينات قصد قمع الغش ،
- المعامل 2 سؤال يختص بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالقمع ، المعامل 1 . المادة 6 : ان البرنامج المفصل للامتحان الملحق بأصل هذا القرار يعلن عنه للمترشحين بكل وسائل الاشهار ولصق الاعلانات المادة 7 : تنقط جميع الاختبارات من صفر الى 20 ولا يمكن ان يصرح بنجاح اى مترشح اذا لم يحصل على معدل عشرة على عشرين المادة 8 : تعد قائمة المترشحين الناجحين من قبل لجنة تتكون كمايلي : مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى او ممثله رئيسا ، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ فى 4 شوال عام 1389 الموافق 13 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعيين عضو للجنة الموقتة لتسيير صندوق التأمين على الشيخوخة للتجار والصناع الجزائريين بموجب قرار مؤرخ فى 4 شوال عام 1389 الموافق 13 ديسمبر سنة 1969 عزل السيد رشيد مصالي عضو اللجنة الموقتة لتسيير صندوق التأمين على الشيخوخة للتجار والصناع الجزائريين تطبيقا لأحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1963 وعين السيد عبد القادر مقدم العضو النائب كعضو مرسم لهذه اللجنة خلفا للسيد رشيد مصالى .. قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1389 الموافق 13 ديسمبر سنة 1969 يتضمن اعتماد مراقب لصندوق التأمين على 1 الشيخوخة للتجار والصناع الجزائريين بموجب قرار مؤرخ فى 4 شوال عام 1389 الموافق 13 ديسمبر سنة 1969 اعتمد السيد حبيب لومي كمراقب لصندوق التأمين على الشيخوخة للتجار والصناع الجزائريين ( وكالة وهران ) لمدة سنتين ابتداء من 8 ابريل سنة 100.1969
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شوال عام 1389 ه قرارات مؤرخة في 13 شوال عام 1389 الموافق بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1389 22 ديسمبر سنة 1969 تتضمن تجديد اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر
- بموجب قرار مؤرخ فى 13 شوال عام 1389 الموافق 22 ديسمبر سنة 1969 جدد اعتماد السيد سعيد علي أودية كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 1 ابريل سنة 1969 .. الموافق 22 ديسمبر سنة 1969 جدد اعتماد السيد عباس تودرت كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 7 ابريل سنة 1969 . . بموجب قرار مؤرخ فى 13 شوال عام 1389 الموافق 22 ديسمبر سنة 1969 جدد اعتماد السيد محمد اورمضان خناش كمراقب للصندوق الاجتماعي الناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 1 ابريل سنة 1969 … قرارات الولاة قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة تمنح بموجبه بلدية جميلة دائرة جيجل ، قطعة ارض مساحتها 25000 تقريبا كائنة بمركز سوق السبت لتخصص لبناء مدرسة ( استدراك )
- الجريدة الرسمية - العدد 106 الصادر بتاريخ 20 شوال عام 1389. الموافق 19 ديسمبر سنة 1969 م
- في الفهرس - صفحة 1718 - العمود الثاني - السطر الحادى عشر – وفي صفحة 1731 العمود الثاني السطر السابع عشر والواحد والعشرون بدلا من : جميلة دائرة جيجل يقرأ ما يلي : جيملة ، دائرة جيجل . ) والباقي بدون تغيير ) … اعلانات وبلاغات اعلان رقم 62 مؤرخ في 21 رمضان عام 1389 الموافق 1 ديسمبر سنة 1969 ، صادر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، يتعلق بمعادلة الفرنك الفرنسي والدينار الجزائري- يجب التنبيه الى أنه بعد تعديل الفرنك الفرنسي ومقرر الحكومة الجزائرية الخاص بتمسكها بمعادلة الدينار الجزائري ، | قرر وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، تحديد نسبة المعادلة بين الدينار الجزائري والفرنك الفرنسي كالتالي :
- 1 دينار جزائري = يساوي 12499ر1 فرنك فرنسي .. ا فرنك فرنسي = يساوي 88888ر. دينار جزائري .. ويطبق هذا المعدل على كل العمليات الجارية بالعملتين المشار اليهما أعلاه ، من طرف البنوك ذات الوساطة وادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر