قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996، يحدد شروط مكافأة المبالغ المودعة في مصلحة الصكوك البريدية والموضوعة تحت تصرف الخزينة . . . . . . 3
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسب الفوائد المطبقة على أموال الصكوك البريدية المودعة في الخزينة كما يأتي : * %38 %38 سنويًا لقيمة التجميع المطبقة على الرصيد المتوسط للفصل الرابع من السنة السابقة طبقا للصيغة المحددة في الملحق الأول بهذا القرار . * %6 %6 للتجميع الإضافي المطبّق على تغير الرصيد المتوسط للفصل المعني بالنسبة للرصيد المتوسط للفصل الرابع من السنة السابقة طبقا للصيغة المحددة في الملحق 2 بهذا القرار .
تدفع المكافأة المشكلة من مجموع المبالغ الناجمة عن تطبيق النّسبتين المذكورتين أعلاه فصليا .
المادة 2
فتح المادةلا تطبق أسعار الفوائد إلا على المبالغ التي يودعها لدى الصكوك البريدية أصحاب الحسابات البريدية الجارية، ما عدا حسابات المحاسبين العموميين ( الخزينة والتسيير المالي والمحاسبين العموميين الآخرين ومحاسبي البريد والمواصلات ) وكذا حساب بنك الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيسري تطبيق الطرق الجديدة ابتداء من السنة المالية 1996.
المادة 4
فتح المادةيكلّف المدير العام للخزينة ومدير الخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات والعون المحاسب المركزي للخزينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996.
وزير المالية وزير البريد والمواصلات أحمد بن بيتور محند الصالح يويو الملحق الأول طرق حساب المكافأة لسعر التجميع :
- المبلغ المحدد للمكافأة المدفوعة لكل فصل من الفصول الأربعة للسنة = ( الرصيد المتوسط للفصل الرابع للسنة ن - 1 ) × 3,8 x100 4
- الرصيد المتوسط للفصل = مجموع الأرصدة المخصصة يومياً لكل أيام عمل الفصل عدد أيام العمل في الفصل الملحق 2 طرق حساب المكافأة للتجميع الإضافي :
- سعر التجميع الإضافي المدفوع للفصل الأول = ( الرصيد المتوسط للفصل الأول للسنة ن - الرصيد المتوسط للفصل الرابع للسنة ن - 1 × 6 × 1/2 x100 4 سعر التجميع الإضافي المدفوع للفصل الثاني = ( الرصيد المتوسط للفصل الثاني للسنة ن - الرصيد المتوسط للفصل الرابع للسنة ن - 1 × 6 × 2/2 x100 4 سعر التجميع الإضافي المدفوع للفصل الثالث = ( الرصيد المتوسط للفصل الثالث للسنة ن - الرصيد المتوسط للفصل الرابع للسنة ن - 1 × 6 × 2/3 x100 4 سعر التجميع الإضافي المدفوع للفصل الرابع = ( الرصيد المتوسط للفصل الرابع للسنة ن - الرصيد المتوسط للفصل الرابع للسنة ن - 1 ) × 6 × 4 ] /2 x100 4 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.