قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996، يحدد شروط مكافأة المبالغ المودعة في مصلحة الصكوك البريدية والموضوعة تحت تصرف الخزينة . . . . . . 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.