قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس ضمن صنف "الطرق الولائية" في ولاية البليدة. 14 سنة 2002، يتعلّق بتصنيف طرق بلدية 15
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، تصنّف الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف "الطرق البلدية" ضمن صنف "الطرق الولائية"
وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدّد الطرق المذكورة أعلاه، كما يأتي:
يصنف ويرقم الطريق البلدي البالغ طوله 8,070 كلم، الذي يربط بين الطريق الوطني رقم 8 والطريق الولائي رقم 59 مرورا بالأربعاء وسواكرية، "طريقا ولائيا رقم 58" .
تقع نقطة بلدية الكيلومترية عند نقطة التقاطع مع الطريق الولائي رقم 8 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية بنقطة التقاطع بالطريق الولائي رقم 59.
يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 29 والطريق الوطني رقم 61 مرورا بسيدي يوسف ودوار السعادة وسوق علي، البالغ طوله 6,400 كلم، "طريقا ولائيا رقم 120 " .
تقع نقطة بدايته الكيلومترية بنقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 29 ونقطة نهايته الكيلومترية بنقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 61. -يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 49 والطريق الوطني رقم 61 مرورا بسيدي سرحان وبوينان وحوش بلمداح، والبالغ طوله 12,800 كلم "طريقا ولائيا رقم 116 ".
تقع نقطة البداية الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 49 ونقطة نهايته لكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .61 يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين بلدية الشفة وعين الرمانة مرورا ببرج الأمير عبد القادر، والبالغ طوله 11,000 كلم، "طريقا ولائيا رقم 42 " .
تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند بلدية الشفة ونقطة نهايته الكيلومترية عند عين الرمانة.
يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 29 وبلدية بوفاريك مرورا بحلوية وبريان، والبالغ طوله 6,000 كلم، "طريقا ولائيا رقم 113 " .
تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 29 ونقطة نهايته الكيلومترية عند بلدية بوفاريك. -يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 4 وبن شعبان مرورا ببن خليل وبن حمدان والرميلي، والبالغ طوله 99000 كلم، "طريقا ولائيا رقم 109 " .
تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 4 ونقطة نهايته الكيلومترية عند بن خليل. -يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين مدينة البليدة (باب الجزائر) والطريق الوطني رقم 4 (وادي العليق) مرورا ببني تامو وبن صالح، والبالغ طوله 10,000 كلم، "طريقا ولائيا رقم 9".
تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند مدينة البليدة ونقطة نهايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 4.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002.
وزير الأشغال عن وزير الدولة العمومية وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد المالك سلال الأمين العام مولاي محمد قنديل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.