قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 21 أبريل سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.