ج.ر عدد 107 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية أشهر أشهر | سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 يتضمن حل لجنة تسيير المؤسسة المدعوة «النقل الجماعي بمستغانم » 1730 وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن احداث مكتب للتنظيم والمناهج بوزارة الشؤون الخارجية 1730 وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 20 جمادى الثانية و 26 و 28 رجب و 2 و 4 و 10 شعبان عام 1386 الموافق 6 أكتوبر و 10 و 12 و 16 و 18 و 24 نوفمبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك الاطفائيين 1731 قرارات مؤرخة في 14 و 15 و 19 شعبان عام 1386 | الموافق 28 و 29 نوفمبر و 3 ديسمبر سنة 1966 تتضمن تعيين كتاب عماليين 1732 قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن أحداث مكتب للتنظيم والمناهج 1732 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-344 مؤرخ فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1732 قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية 1735 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1386 الموافق 12 نوفمبر سنة 1966 يتضمن احداث مساحة الحماية من المياه المؤذية الواردة من سهل معسكر 1735

1730 الجريدة الرسمية وزارة العدل قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 20 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين قضاة 1738 قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1386 الموافق 5 ديسمبر سنة 1966 يتضمن الغاء أحكام القرار القاضي بتوقيف وكيل دولة مساعد عن ممارسة مهامه 1738 وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن احداث مكتب التنظيم والمناهج بوزارة الصحة العمومية 1738 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 شعبان عام 1386 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1386 ه الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن أحداث مكتب للتنظيم والمناهج بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . 1739 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية 1739 قرارات عمال العمالات

  • قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 أكتوبر سنة 1966 باعتبار شراء الارض الخاصة بالسوق الجديدة من أعمال المنفعة العمومية 1744 مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 يتضمن حل لجنة تسيير المؤسسة المدعوة (( النقل الجماعي بمستغانم )) بموجب قرار مؤرخ فى 4 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 حلت لجنة تسيير مؤسسة النقل المدعوة النقل الجماعى بمستغانم » الموجود مركزها الرئيسي - 26 نهج بلحاسد بمستغانم ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في

الشعبية وفي انتظار المصادقة على لجنة التسيير الجديدة طبقا لاحكام المادة 60 من المرسوم المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 يكلف مدير المؤسسة بضمان سير العمليات العادية للتسيير ويتخذ كل الاجراءات التحفظية اللازمة وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1386 الموافق ديسمبر سنة 1966 يتضمن احداث مكتب للتنظيم والمناهج بوزارة الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-197 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتضمن نقل اختصاصات وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية الى وزارة الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن اعادة تنظيم وزارة الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-209 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يحدث في مديرية الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية مكتب للتنظيم والمناهج . المادة 2 : يكلف هذا المكتب بتنمية تقنيات تنظيم وتسهيل العمل فى المصالح التابعة للوزارة ولهذه الغاية يمارس الاختصاصات التالية : دراسة واختبار مختلف الآلات والتجهيزات والمناهج المتعلقة بالتسيير الادارى ، وتكوين المراجع المناسبة

  • دراسة ترمي الى تسهيل الاجراءات والاوضاع الادارية . تنظيم دورات للاعلام والنشر تتعلق بالتقنيات الادارية | وبتسهيل العمل

الثلاثاء 8 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1731 ويساهم في الدراسات العامة للتنظيم وكذا في برامج التكوين التي يباشرها المكتب المركزى للتنظيم ، وذلك بناء على طلب الوزير المكلف بالاصلاح الادارى بعد الاتفاق مع وزير الشؤون الخارجية . المادة 3 : يتولى ادارة مكتب التنظيم والمناهج رئيس مكتب يعين بموجب قرار من الوزير الذي هو تابع له المادة 4 : يوجه هذا المكتب الى المكتب المركزى للتنظيم تقريرا يتعلق بكل دراسة مباشرة وكذا بجميع المراسلات المتعلقة بمهمته .. نوفمبر سنة 1966 ، عزل ابتداء من 14 ابريل سنة 1966 السيد عاشور الوهاب الاطفائي المهنى بسلك مدينة الجزائر مهامه بسبب تخليه عن مركزه . بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1386 الموافق 12 نوفمبر سنة 1966 ، عين السيد عبد الرحمن بوبكر اطفائيا مهنيا متمرنا بوحدة التدريب والتدخل القائمة بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية ببرج البحرى ويحسب مرتب المعنى بالامر على اساس الرقم الاستدلالي المادة ه : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى | الاجمالي 195 لمرتب اطفائي من الطبقة الثانية والشؤون العامة لوزارة الداخلية ومدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 … وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية عبد العزيز بوتفليقة احمد مدغري وزارة الداخلية قرارات مؤرخة فى 20 جمادى الثانية و 26 و 28 رجب و 2 و 4 و 10 شعبان عام 1386 الموافق 6 اكتوبر و 10 و 12 و 16 و 18 و 24 نوفمبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك الاطفائيين بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 6 اكتوبر سنة 1966 أدمج السيد حسين سبع العريف الاطفائي المهني السابق فى سلك مدينة الجزائر الى مهامه السابقة وعين فى عمالة قسنطينة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ فى 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 . عزل ابتداء من 11 يونيو سنة 1966 السيد مصطفى ميسوم الاطفائي المهنى بسلك مدينة الجزائر من مهامه بسبب تخليه عن مركزه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 ، عزل ابتداء من 1 مايو سنة 1966 السيد احسن قطو الاطفائي المهني بسلك مدينة الجزائر من من مهامه بسبب تخليه عن مركزه . بموجب قرار مؤرخ فى 26 رجب عام 1386 الموافق 10 بموجب قرار مؤرخ فى 28 رجب عام 1386 الموافق 12 نوفمبر سنة 1966 ، عين السيد علي يوسي اطفائيا مهنيا متدربا بوحدة التعليم والتدخل المتمركزة بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية ببرج البحرى . ويتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 195 لمرتب اطفائي من الطبقة الثانية بموجب قرار مؤرخ فى 28 رجب عام 1386 الموافق 12 نوفمبر سنة 1966 ، عين السيد بوشريط بوسنان اطفائيا مهنيا متمرنا بوحدة التدريب والتدخل القائمة بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية ببرج البحرى . ويحسب مرتب المعنى بالامر على اساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 195 لمرتب اطفائي من الطبقة الثانية بموجب قرار مؤرخ فى 28 رجب عام 1386 الموافق 12 نوفمبر سنة 1966 ، عين السيد الزبير او صالح اطفائيا مهنيا متمرنا بوحدة التدريب والتدخل القائمة بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية ببرج البحرى . ويحسب مرتب المعنى بالامر على اساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 195 لمرتب اطفائي من الطبقة الثانية ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ فى 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نو فمبر سنة 1966 . قبلت استقالة السيد بلقاسم حريري الملازم المهنى المتدرب بسلك الاطفائيين بقسنطينة وذلك ابتداء من 4 نوفمبر سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 . شطب على السيد محمد مختاري الاطفائي بسلك وهران من اطار الاطفائيين المهنيين وذلك ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1966

1732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1386 ه بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 | نوفمبر سنة 1966 عزل السيد قيسومي على الاطفائي المهني في سلك الجزائر ابتداء من 5 اكتوبر سنة 1966 لتركه وظيفته قرارات مؤرخة في 14 و 15 و 19 شعبان عام 1386 الموافق 28 و 29 نوفمبر و 3 ديسمبر سنة 1966 تتضمن تعيين كتاب عماليين بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 28 نوفمبر سنة 1966 ، عين السيد محمد كبير كاتبا اداريا العمالة وألحق تحت تصرف عمالة الساورة . بموجب قرار مؤرخ فى 15 شعبان عام 1386 الموافق 29 نوفمبر سنة 1966 ، عين السيد بوعزة عياد كاتبا اداريا بالعمالة ملحقا بعمالة مستغانم . وعين السيد محمد بلعربي كاتبا اداريا لعمالة ملحقا بعمالة تلمسان وعين السيد عبد العزيز بن عبد الصادق كاتبا اداريا لعمالة ملحقا بعمالة الواحات بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1386 الموافق 3 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد احمد عرب كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى . قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن احداث مكتب للتنظيم والمناهج ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 65 197 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتضمن نقل اختصاصات وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية الى وزارة الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 المؤرخ فى 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن اعادة تنظيم وزارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث في مديرية الادارة العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية لوزارة الداخلية مكتب للتنظيم والمناهج المادة 2 : يكلف هذا المكتب بتنمية تقنيات تنظيم وتسهيل العمل في المصالح التابعة للوزارة ولهذه الغاية يمارس الاختصاصات التالية : دراسة واختبار مختلف الآلات والتجهيزات والمناهج | المتعلقة بالتسيير الاداري ، وتكوين المراجع المناسبة دراسة ترمي الى تسهيل الاجراءات والاوضاع الادارية. تنظيم دورات للاعلام والنشر تتعلق بالتقنيات الادارية وبتسهيل العمل ويساهم في الدراسات العامة للتنظيم وكذا في برامج التكوين التي يباشرها المكتب المركزى للتنظيم ، وذلك بناء على طلب المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة المادة 3 : يتولى ادارة مكتب التنظيم والمناهج رئيس مكتب يعين بموجب قرار من وزير الداخلية المادة 4 : يوجه هذا المكتب الى المكتب المركزي للتنظيم تقريرا يتعلق بكل دراسة مباشرة وكذا بجميع المراسلات المتعلقة بمهمته المادة ه : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة لوزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 احمد مدغري وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-344 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة : ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

    • وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة الرابعة منه والمعدل بموجب الامر رقم 66-225 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-5 المؤرخ في 19 رمضان عام 13385 الموافق 11 يناير سنة 1966 ، والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الداخيلة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-7 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 ، والمتضمن توزيع

الثلاثاء 8 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1733 الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الفلاحة والاصلاح | فى الجدول ( أ الزراعي ، المادة 2 : ) الملحق بهذا المرسوم . يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره وبمقتضى المرسوم رقم 66-2 المؤرخ في 19 رمضان | مليون وتسعة وسبعون الفا وستة وسبعون دينارا عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 ، والمتضمن توزيع ( 76 . ر 79 . ر1 دج ) يقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير العدل حامل الاختام فى الجدول ( ب ) الملحق بهذا المرسوم .

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-6 المؤرخ في 19 رمضان المادة 3 : عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 ، والمتضمن توزيع ووزير الفلاحة يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية والاصلاح الزراعي ووزير العدل حامل الاختام، الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة يرسم ما يلي : الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر مليون وتسعة وسبعون الفا وستة وسبعون دينارا سنة 1966 ( 76 . ر 79 را دج) مقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة الجدول (( أ )) الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . هواري بومدين الاعتمادات الملغاة ( دج ) 20,000 590076 31-81 المصالح الخارجية للهندسة القروية - الاجور الرئيسية 2900000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43-01 المنح . 43-02 التعويضات للمتدربين القسم الرابع 1000000 1100.00 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-12 مكافحة الجراد . مجموع الاعتمادات الملغاة في 1900.00 وزارة الفلاحة 076 0 749 والاصلاح الزراعي .. وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع i الادوات وتسيير المصالح 34-24 مصالح السجون التكاليف الملحقة 2500000

1734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1386ه الابواب العناوين وزارة المالية والتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-03 الادارة المركزية - اللوازم . الاعتمادات الملغاة ( دج ) 000ر60 مجموع الاعتمادات الملغاة 76. ر 79. را الجدل ( ب )) ) الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-03 الادارة المركزية - اللوازم . الاعتمادات المفتوحة (دج ) 200000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول 3-03 الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور 590076 31-82 ولواحقها المصالح الخارجية للهندسة القروية التعويضات والمنح 100000 31-85 المختلفة المصالح الخارجية للهندسة القروية العمال الدائمون 000 2800 للهندسة الفلاحية - الاجور الرئيسية . العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات مكافحة الأمراض الحيوانية 44-22 000ر400 مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الفلاحة والاصلاح وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-21 مصالح السجون تسديد النفقات الزراعي .. 076 0 749 001 : 10 250

الثلاثاء 8 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1735 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة المالية العنوان والتخطيط الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 600000 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 76. ر 79. ر1 المجموع قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 والمعدل بموجب الامر رقم 66 225 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره سبعة آلاف وخمسمائة دينار ( 7,500 دج ( مقيد فى ميزانية وزارة الداخلية وفي الباب 31 1. « الادارة المركزية أجور رئيسية » المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره سبعة آلاف وخمسمائة دينار ( 7,500 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية و في الباب 31-71 ( المدرسة الوطنية. للادارة اجور رئيسية » . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ فى 28 رجب عام 1386 الموافق 12 نوفمبر سنة العام للاعتمادات المفتوحة .. | 1966 يتضمن احداث مساحة الحماية من المياه المؤذية الواردة من سهل معسكر ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-923 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 56-414 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 وذلك فيما يتعلق بتنظيم مساحات الرى ومساحات الحماية من المياه المؤذية ، وبعد الاطلاع على الوثائق المختلفة للملف الرامي لاحداث مساحة للحماية من المياه المؤذية في سهل معسكر ، وبعد الاطلاع على الاحالة على التحقيق النظامي المحدد بخمسة عشر يوما الذي أمر بها عامل عمالة مستغانم والتي لم تفض الى أية معارضة أو ملاحظة من شأنها أن تعرقل هذه المساحة ، وبعد الاطلاع على تقرير مهندس الدائرة الخاص بالهندسة القروية لمعسكر والمؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن الموافقة على احداث هذه الهيئة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث مساحة للحماية من المياه المؤذية تدعى ( مساحة الحماية من المياه المؤذية الناجمة من سهل معسكر ) بقصد التسيير الجماعى لاشغال الحماية من المياه المؤذية وللتجهيزات المخصصة لحماية الاراضي الداخلة في دائرة المساحة المادة 2 : تحدد مساحة الحماية على سطح قدره 12ر 5347 هكتارا بواسطة مضلع تعين قممه وفقا لاحداثياته | المؤسسة بحسب نظام لامبير للشمال الجزائري

1736 الجريدة الرسمية رقم القمة X Y 425 2560 140 ر 220 2 300 256 160ر220 3 156,750 200 ر 221 4 256,640 950 221 256,800 300 222 6 275 ر 257 2220850 V 256,750 475 223 0940 257 400 0 223 १ 125 ر 258 110 ر224 10 258,350 500 0 224 21 258375 300 ر 227 22 900 ر 259 227,950 23 780 257 300 228 24 600/259 320 228 25 325 259 410 229 26 100 ر 260 750 228 27 258,450 229,600 28 250 ر 261 040 ر 228 29 258,625 229825 100 2620 125ر 228 31 259775 575 229 32 2620700 275 ر 228 33 2620050 150ر 230 34 2620850 228,675 35 250 ر 262 030ر 230 36 200 ر 263 ر 229 37 262,650 700ر 230 38 0575 263 ه 1975 228 39 200 ر 263 350 ر 230 40 0750 264 00ر 229 41 2630575 875 230 42 0750 263 950 ر 230 43 760ر 263 050 ر 231 44 2630950 040 ر 231 45 110 ر264 575ر 231 46 250 ر 264 525 ر 231 47 2400 ر 264 650 ر 231 48 2640650 125 232 49 650 0 264 275 ر 232 50 800 0 264 232360 اه 2650150 2320600

53 250 265 125ر 233 54 500 2650 410 0 233 89 400 0 269 700ر 229 90 725 269 300 ر 229 91 269,500 229,500 92 090 0 270 200 ر 229 93 000 2700 94 780 ر 270 075ر 229 95 090 0 270 820 ر 229 96 740 ر 270 0920 228 97 450 ر 270 350 ر 230 98 760 0 270 375 ر 230 99 975 ر 270 425 230 100 200 ر 271 775ر 228 101 025ر 271 200 ر 230 102 250 ر 171 060ر230 103 425 ر 271 075 ر 230 104 420 ر 271 175 230 105 720ر 271 130ر 230 106 890 0 271 200 ر 230 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1386 ه رقم القمة X Y 11 2570700 0910 324 12 975 ر 258 100 ر225 13 100ر 259 225075 14 180ر 259 225775 10 0550 258 200/226 16 259,575 226,725 17 360 0 258 226,450 18 425 258 226,550 19 140 ر 258 120 227 20 200 ر 259 050 ر 227 55 110ر 226 0260 233 56 375 226 2320800 57 2650710 240 232 70 510 2650 232,500 59 425 0 264 025ر 231 60 600 0 264 275 ر 230 61 2650950 880 ر 230 62 825 264 625 228 63 226,680 0000 229 64 700 0 267 125ر 229 65 980 ر265 620ر 231 66 266,850 820 231 67 140 ر 267 050 232 68 000 0 267 260ر232 69 125 267 400 0 232 70 26608000 850 232 71 0 ا ر 267 150ر 233 72 340 ر 267 250 ر 233 73 2670950 450 232 74 430 0 267 980 0 231 70 710 0 267 550 ر 231 76 0875 267 700ر 231 77 150 ر 268 300 ر 231 78 267,50 800 ر 230 79 0750 267 425 ر 230 80 450 0 267 20 ر 230 81 690/267 0880 229 82 0575 267 780ر 229 83 80 0 267 480 229 84 000 0 268 600/228 85 268,575 2300000 86 800 268 740ر 229 87 640/268 600/229 88 0850 268 600/229 123 180 ر 273 660/228 124 720 273 325 228 125 273,560 875ر 228 126 0920 273 375 228 127 770 273 228,760 128 900 2730 600/228 129 160 ر 274 0900 228 130 210 ر 274 540/228 131 500 0 274 030ر 229 132 320 274 410 ر 28 133 625 0 274 275 ر 229 134 825 274 375 229 135 160 ر275 450 229 136 2750050 0920 228 137 360 2750 320 ر 228 138 2750425 850 228 139 700 275 300 ر 229 140 060 2760 2280840

الثلاثاء 8 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1737 رقم القمة X Y 107 460 0 272 150ر 230 108 2720500 2290975 280 ر 272 840, 229 110 190 ر272 710ر 229 710970 775 229 500 ر 271 0570 229 660 2710 130ر 229 114 240 ر 271 228,560 110 925ر 271 228,950 116 660 2710 228,650 280 ر 272 680/228 2730000 310 ر 228 272820 228820 120 1375 273 350 228 121 2720960 940 در 228 122 500 ر 273 420 ر 228 157 725ر 277 130 ر230 158 680/278 350 ر 229 159 0000 278 340 ر 230 160 880 278 450 229 161 625/278 925 2300 162 110ر 279 650/229 163 770 278 950 2300 164 300 ر 279 د 87ر 229 165 500 0 279 225 ر 230 166 200 ر 279 025 ر 233 118 260 ر 133 168 100ر 279 233680 المادة 3: تخضع مساحة الحماية من المياه المؤذية الناجمة | عن سهل معسكر للنصوص المتعلقة بمساحات الرى المبينة أعلاه ويكون نائب عامل عمالة دائرة معسكر . رئيسا لمجلس ادارتها . الذي يؤلف علاوة على الرئيس من : ممثل المهندس الرئيس للهندسة القروية والرى في مستغانم . ممثل المدير العمالي للمصالح الفلاحية في معسكر . قابض الضرائب المختلفة في معسكر الذي يتولى علاوة على وظيفته مهام قابض المساحة ، أربعة ممثلين للمستعملين . المادة 4 : أن أموال « نقابة اصلاح سهل أغريس » المنحلة بموجب القرار العمالي رقم 2713د في 31 ديسمبر سنة 1964 والتي أصبحت ملكا للجمهورية الجزائرية تخصص المساحة الحماية التي تتولى استعمالها في حدود اللزوم . ويحرر محضر تسليم هذه الاموال من قبل مصالح أملاك الدولة وفقا للمادة 2 من المرسوم رقم 56-923 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1956 ان المبالغ الاحتياطية والمتوفرة الخاصة بالجمعية النقابية المنحلة تؤدى كمدخول في الميزانية الخاصة بمساحة الحماية التي تأخذ ، عند الاقتضاء ، على عاتقها خصوم تلك الجمعية . المادة ه : تستوفى الضرائب عن الاراضي التابعة لاملاك رقم القمة X Y 141 276,000 520 ر 229 142 225/276 050 ر 229 143 300/276 525 229 144 600/276 180 ر 229 145 640/276 620/229 146 276775 125ر 229 0147 276,980 480 229 148 160 ر 277 150ر 229 149 2760875 710ر 229 150 360 ر 277 228,800 151 276,900 830 ر 229 152 850 277 850, 229 153 080 ر 277 880 229 154 125ر 278 020 ر 229 100 20 در 277 2290980 101 300 ر 278 0050 229 169 800 0 277 250/233 170 800 2770 850 233 171 925 0 277 000ر 234 172 460 279 450 0 233 173 575 0 278 025 ر 234 174 475 279 950 233 170 675/279 260 234 176 600/279 2345600 177 250 ر 279 600 0 234 178 250 ر 279 2350420 179 ر 279 100 2350 180 1975 278 400 2350 الدولة أو للقطاع الاشتراكي الموجودة في نطاق المساحة ، ضمن نفس الاوضاع المتعلقة بالاملاك الخاصة غير أن الضرائب المتعلقة بأراضي أملاك الدولة المؤجرة تؤدى لزوما من قبل المستأجرين المادة 6 : يعتبر هذا القرار تصريحا بالمصلحة العمومية فيما يخص مجموعة الاشغال المنجزة او التي ستنجز سواء في داخل أو خارج حدود المساحة بمجرد ما تهم الحماية من المياه المؤذية . المادة 7 : يجرى حل المساحة بموجب قرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، بناء على اقتراح عامل عمالة مستغانم بعد تحقيق يجرى بمقتضى الاجراء المنصوص عليه في المادة 1 من المرسوم رقم 56-923 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 المتعلق بتأسيسه المادة 8 : يكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وعامل عمالة مستغانم . كل فيما يخصه . بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1386 الموافق 12 نوفمبر سنة 1966 علي يحي عبد النور :

1738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1386 ه وزارة العدل قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 20 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين قضاة بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 20 سبتمبر سنة 1966 عين لمدة ثلاث سنوات بصفة قضاة مساعدين في محاكم الاحداث السادة : في مقر المجلس القضائي بقسنطينة : السادة : بوجمعة كريد ، وهادي بنسفني ( مساعدان أصليان ) ، وسعيد حمودى ، وابراهيم العموشي ، ومحمد العربي ابن المعاطي ، وحاج علاوة ابن الموفق ، وحاج حميدة بلجودي ، وكامل علي خوجة ، وعبد الحميد خانوفى ، ومحمد بورزامة مساعدون احتياطيون ) . في مقر المجلس القضائي في بشار : السادة : مبارك ولد مبارك زين الدين ، وسليمان حفصي ولد عبد السلام : مساعدان أصليان ) ، والتهامي التهامي ولد امحمد ، ومحمد ولد علي مخلو في ، وعلي محمد عبديدو ، وعبد الكريم ولد عبد الله مسلي ، وعبد الرحمن ولد عياد كريم ، ومحمد ولد بوجمعة بالسادات ، والغازي ولد قدور عباوى ، ومسعودة بنت محمد خوماني ( مساعدون احتياطيون ) قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1386 الموافق 5 ديسمبر سنة 1966 يتضمن الغاء أحكام القرار القاضي بتوقيف وكيل دولة مساعد عن ممارسة مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 21 شعبان عام 1386 الموافق 5 ديسمبر سنة 1966 ، الغيت أحكام القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 ، والمتضمن توقيف السيد مختار هاليه وكيل الدولة المساعد بمحكمة سطيف عن ممارسة مهامه وبدون أجر ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1966 وزارة الصحة العمومية

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1386 الموافق ديسمبر سنة 1966 يتضمن احداث مكتب للتنظيم والمناهج بوزارة الصحة العمومية ان وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 197 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتضمن نقل اختصاصات وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية الى وزارة الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن اعادة تنظيم وزارة الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-235 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يحدث في مديرية الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية مكتب للتنظيم والمناهج المادة 2 : يكلف هذا المكتب بتنمية تقنيات تنظيم وتسهيل العمل في المصالح التابعة للوزارة ولهذه الغاية يمارس الاختصاصات التالية : دراسة واختبار مختلف الآلات والتجهيزات والمناهج المتعلقة بالتسيير الادارى ، وتكوين المراجع المناسبة

  • دراسة ترمي الى تسهيل الاجراءات والاوضاع الإدارية . تنظيم دورات للاعلام والنشر تتعلق بالتقنيات الادارية وبتسهيل العمل • ويساهم في الدراسات العامة للتنظيم وكذا في برامج التكوين التي يباشرها المكتب المركزى للتنظيم ، وذلك بناء على طلب الوزير المكلف بالاصلاح الادارى بعد الاتفاق مع وزير الصحة العمومية المادة 3 : يتولى ادارة مكتب التنظيم والمناهج رئيس مكتب يعين بموجب قرار من الوزير الذي هو تابع له . المادة 4 : يوجه هذا المكتب الى المكتب المركزي للتنظيم تقريرا يتعلق بكل دراسة مباشرة وكذا بجميع المراسلات المتعلقة بمهمته . المادة ه : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة لوزارة الداخلية ومدير الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 وزير الصحة العمومية وزير الداخلية تجيني هدام احمد مدغري

الثلاثاء 8 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1739 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1386 الموافق ديسمبر سنة 1966 يتضمن احداث مكتب للتنظيم والمناهج بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 65-197 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتضمن نقل اختصاصات وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية الى وزارة الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن اعادة تنظيم وزارة الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-244 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يحدث في مديرية الادارة العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مكتب للتنظيم والمناهج . المادة 2 : يكلف هذا المكتب بتنمية تقنيات تنظيم وتسهيل العمل في المصالح التابعة للوزارة ولهذه الغاية يمارس الاختصاصات التالية :

  • دراسة واختبار مختلف الآلات والتجهيزات والمناهج المتعلقة بالتسيير الادارى ، وتكوين المراجع المناسبة دراسة ترمي الى تسهيل الاجراءات والاوضاع الادارية تنظيم دورات للاعلام والنشر تتعلق بالتقنيات الإدارية وبتسهيل العمل ويساهم في الدراسات العامة للتنظيم وكذا فى برامج التكوين التي يباشرها المكتب المركزي للتنظيم، وذلك بناء على طلب الوزير المكلف بالاصلاح الادارى بعد الاتفاق مع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 3 : يتولى ادارة مكتب التنظيم والمناهج رئيس مكتب يعين بموجب قرار من الوزير الذي هو تابع له المادة 4 : يوجه هذا المكتب الى المكتب المركزي للتنظيم تقريرا يتعلق بكل دراسة مباشرة وكذا بجميع المراسلات المتعلقة بمهمته . المادة ه : يكلف المدير العام للتنظيم والإصلاح الاداري والشؤون العامة لوزارة الداخلية ومدير الادارة العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، كل فيما يخصه . بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 وزير البريد والمواصلات احمد مدغري السلكية واللاسلكية وزير الداخلية عبد القادر زيباك وزارة السياحة قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية ان وزير السياحة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-83 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتعلق بتصنيف الفنادق والمطاعم وبالاسعار الخاصة بها . وبمقتضى المرسوم رقم 66-26 المؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بتصنيف الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى القرار المؤرخ فى 20 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بتصنيف الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية . المادة 2 : ترتب الفنادق والمطاعم والمؤسسات الاخرى الدائمية أو الموسمية في مختلف الاصناف الواردة في الجداول المنشورة في ملحق هذا القرار . المادة 3 : يجوز لوزير السياحة بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار أن يمنح عند اللزوم للفنادق السياحية الموجودة أو التي هي قيد البناء بتاريخ 28 يناير سنة 1964 ، الاستثناءات من القواعد المحددة في الجداول المرفقة والمبينة ادناه : ان عدم وجود المراحيض فى الغرف لا يؤثر في تصنيف الفندق .

1740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1386 ه كما لا يؤثر فى تصنيفها عدد الغرف ذات الحمامات أو المغاسل أو حجر الزينة ( شريطة أن لا يقل هذا العدد عن الخمسين بالمائة من العدد المحدد في الجداول المرفقة ) وذلك اذا كان هذا الفندق يمتاز بهندسته و موقعه ومنظره العام وصيانته ورفاهيته ولباس موظفيه وصفة الخدمات المقدمة. المادة 4 : يجب على مستغلي الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية الاخرى أن يرسلوا الى وزارة السياحة طلبا للتصنيف في كل سنتين ابتداء من تاريخ مقرر التصنيف وفى كل مرة يقام فيها بأشغال هامة في المؤسسة ان مستغل كل مؤسسة جديدة البناء وقابلة للترتيب كمؤسسة للسياحة يجب عليه أن يطلب من وزارة السياحة تصنيفها في الشهر الاول الذي يلي افتتاحها يترتب على كل طلب للتصنيف معاينة المؤسسة من قبل موظف أو أكثر من وزارة السياحة وتأسيس بطاقة لها المادة ه : يصدر مقرر التصنيف وزير السياحة بعد مشاورة اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 . المادة 6 : تؤسس لجنة يكون مقرها في وزارة السياحة وتكون مهمتها التدقيق فى ملفات التصنيف واقتراح التصنيف على وزير السياحة وتؤلف هذه اللجنة من : مدير المراقبة في وزارة السياحة ، رئيسا ، نائب مدير المراقبة والتفتيش في وزارة السياحة ، نائب مدير التنظيم فى وزارة السياحة ، ممثل وزارة التجارة ، ممثل وزارة الداخلية ، ممثل وزارة الصحة العمومية . يشترك هؤلاء الموظفون فى اجتماع اللجنة مع حق التصويت ، وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس يجوز للجنة عندما ترى ذلك لازما أن تستدعي كل شخص ، يكون أهلا لان يسدى لها المعونة في أشغالها بفضل خبرته التقنية وتجاربه المهنية على أن يكون وجوده بصفة استشارية . المادة 7 : ان مناقشات هذه اللجنة غير علنية ويلزم أعضاؤها بالحفاظ على السر المهني . المادة 8 : يلغى التصنيف بحق المؤسسات التي لا تطبق القواعد الواردة فى الملحق بموجب مقرر يصدر في نفس الشروط المتبعة في وضعه • ويجوز أن يقرر هذا الالغاء كذلك لانتفاء أو عدم الكفاية فى صيانة المؤسسة أو بسبب خطأ جسيم يقترفه المستغل المادة 9 : توضع تحت تصرف مستغلي المؤسسات السياحية لوحة تبين تصنيف المؤسسة ويجب عليهم تعليقها لزوما في واجهة المؤسسة . المادة 10 : يجب على مستغلي المؤسسات المصنفة اخبار وزارة السياحة بموجب رسالة مضمونة عن الاغلاق المحتمل للمؤسسة وعن سبب ومدة الاغلاق ، وذلك قبل شهر من الاغلاق على الاقل . واذا لم تبد الوزارة أي اعتراض على ذلك في غضون عشرين يوما تلى الاخبار ، جاز للمستغل ان يعتبر ذلك كاذن في اغلاق المؤسسة . المادة 11 : يكلف مدير المراقبة ومدير السياحة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 عبد العزيز معاوي الملحق تصنف الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية كما يلي : 1-1 فنادق السياحة وهي مقسمة الى خمسة اصناف : فنادق ممتازة = نجوم ممتازة ) ) من الصنف الاول = نجوم ) ) من الصنف الثاني = نجوم )) من الصنف الثالث = 2 نجمتان ) ) من الصنف الرابع = ا نجمة واحدة 2 - المطاعم وهي مقسمة الى اربعة اصناف : مطاعم ممتازة == == نجوم ممتازة ) ) من الصنف الاول == == نجوم )) من الصنف الثاني = 2 نجمتان ) ) من الصنف الثالث = ا نجمة واحدة

  • فنادق عائيلة ( بنسيونات ) وهي مقسمة الى ثلاثة | اصناف : فنادق عائلية من الصنف الاول = نجوم ) ) من الصنف الثاني = 1 نجمة واحدة ) ) من الصنف الثالث = 2 نجمتان مؤسسات السياحة وهي مقسمة الى ثلاثة اصناف : فنادق عائلية ) ) من الصنف الاول نجوم ) ) من الصنف الثاني = 2 نجمتان ) ) من الصنف الثالث = = ا نجمة واحدة وان اللوحة المنصوص عليها فى المادة 9 تبين بواسطة النجوم | صنف المؤسسة وسنة تأسيسها

الثلاثاء 8 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 1741 1 - فنادق السياحة فنادق الصنف الرابع : فنادق ذات مظهر جيد وراحة متوسطة واماكن مشتركة . تحتوى على : مكتب وصالون او بهو صغير للاستقبال حجرة تلفونية تحت تصرف الزبائن . غرف منشرحة ومرتبة . جميع الغرف مجهزة بمغاسل وبماء ساخن وبارد تجهيزات كهربائية حديثة وكاملة . جهاز صحي بحالة جيدة وصيانة حسنة . زر النداء في جميع الغرف . حجرتان للاغتسال دوشن ، كل طابق ولكل عشر غرف ، مرحاضان منفصلان للرجال والنساء في كل طابق ولكل عشر غرف . التدفئة المركزية في جميع أماكن المؤسسة . امكانية تقديم الفطور . مستخدمون لهم هيئة حسنة . فنادق الصنف الثالث : فنادق ذات رفاهية حسنة : يجب الاحتفاظ بالفندق كله للزبائن فقط . مدخل نيق . و مكتب للاستقبال وبوابة وشباك مكلف باستيفاء كراء الغرف وحجرة للهاتف . صالون مقهى بار ) تحت تصرف الزبائن . مصعد اجباري عندما يكون الفندق مؤلفا من ثلاثة طوابق . غرف منشرحة وأثاث مرتب ومتناسق ، بساط صوف للمرقد . مياه جارية ساخنة وباردة في جميع الغرف : 15 × من هذه الغرف مجهزة بحجرة للحمام . 15 % حجرة للاغتسال النام ( دوش ) . 25 / مجهزة بغرف التجميل مستقلة ( وهي تشتمل على مغسل : لا فابو ) ومبولة ) ، أو مركبة من ثلاثة حواجز ثابتة يبلغ علوها الادتى . 8 را مترا وبقية الغرف مزودة بمغسل ( لا قابو ) ، جهاز صحى من نوع جيد وصالة حسنة وصيانة جيدة جدا. حجرتان للحمام أو الاغتسال لكل عشر غرف وكل طابق، مرحاضان للرجال وللنساء منفصلان لكل عشر غرف وكل طابق . جهاز كهربائي كامل وحديث ، ادوات وأثاث كامل ومريح ، زر النداء في جميع الغرف ، حجرة هاتف لكل طابق . تدفئة مركزية في جميع الاماكن المشتركة في المؤسسة . زرابي في جميع الادراج والطوابق . تقديم الفطور في الغرف و في صالون خاص لذلك مستخدمون ذوو هيئة حسنة . فنادق الصنف الثاني : فنادق ذات رفاهية ممتازة فندق محتفظ به بكامله للزبائن فقط . مدخل واسع . وباحة . ومكاتب الاستقبال ، وشباك مكلف بقبض الكراء وشباك للصرف . وبوابة وحجر تليفونية . خزانة للثياب وقاطع صحى على مستوى الاستقبال الرجال والنساء . مقهى بار ) مع صالون خاص - صالة المطالعة . مطعم . مطبخ . جميع الغرف ذات رفاهية وتهوئة ، وذات هاتف مرتبط بشبكة الجميع الغرف منها : – 40 ٪ مع حجرة حمام كامل . – 20 ٪ مع حجرة اغتسال كامل : دوش ) . 25 ٪ مع حجرة زينة ،

  • 15 % مع مغسل : لا فابو ) . جهاز كهربائي وصحى ، ادوات واثاث كامل من النوع الممتاز ، خدمة نداء الموظفين اجباري بالاضاءة وليس بالرنين . حجرتان مشتركتان للاستحمام في كل طابق ولكل عشر غرف . مرحاضان منفصلان لكل طابق الرجال والنساء . البياض وادوات الاكل والبللور من النوع الجيد ، مستخدمون اختصاصيون وبعدد كاف مع لباس موحد ملائم فنادق الصنف الاول : فنادق تشتمل علاوة على التركيبات المقررة للصنف الثاني على ما يلي : صالة للافراح والمآدب . تكييف الهواء في الاماكن المشتركة . مصعدين كهربائيين اجباريين ابتداء من ثلاثة طوابق . خدمة المقهى في الطوابق بمعدل مركز واحد على الاكثر لكل عشرين غرفة او بواسطة مصعد مرتبط مع الطوابق من المطبخ .
  • 60 / غرف مع حجر الحمام . – 20 ٪ غرف مع حجر للاغتسال الكامل : دوش ) . 20 ٪ مع حجرة مخدع كامل البس والزينة .

1742 الجريدة الرسمية جهاز صحى من النوع الاول وتجهيز كهربائي ، نصف الغرف مزودة بجهازات تكييف الهواء ، حجرة للاستحمام لكل طابق ولكل عشر غرف ، مرحاضين مفصولين لكل طابق للرجال والنساء ، البياض وأواني الطعام والبللور من النوع الجيد ، جرس الخطر اجباري في كل حجر الحمام او الاغتسال في المؤسسة ، مستخدمين اختصاصيين من الطبقة الأولى ويتكلمون بعض اللغات الفنادق الممتازة : الفنادق ذات المظاهر الممتازة : مدخل واسع ، باحة ، مكتب للاستقبال ، وشباك مكلف بقبض الكراء ، وشباك للصرف ، وبوابة ، حجرة للهاتف ، خزانة للثياب ، ومقطع صحى على مستوى الاستقبال للرجال والنساء ، مقهى ( بار ) مع صالة خاصة ، حجرة للمطالعة ، مطعم

- مطبخ ، تكون الاماكن المشتركة مزودة اجباريا بجميع عناصر الرفاهية ( تدفئة مركزية ) ، مصعد كهربائي اجباري ، غرف مفروشة باعتناء وسخاء ، يدخلها الهواء الكافي ،

- ومزودة بسجاجيد او زرابي محلية ، هاتف مرتبط مع الشبكة في جميع الاقسام والغرف ، زرابي في المعابر والادراج ، مقهى في كل طابق ، 100 % من الغرف مع حجرة حمام كاملة ومرحاض ومزودة براديو او تلفزيون ،

  • 15 ٪ من الغرف مع صالة خاصة ، تكييف هواء في المؤسسة بكاملها ، تجهيز كهربائي - وتجهيز صحى ، ادوات واثاث صحى من النوع الممتاز ، خدمة نداء المستخدمين اجباري ويتم بالاضاءة وليس بالرنين ، البياض ، والخزف والفضاضي من النوع الممتاز والبللور من الكريستال ،
  • المستخدمون بعدد نسبي حسب الطلبات الخاصة بالزبائن بلباس موحد ملائم وجميعهم من الذكور باستثناء الفراشات .، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1386 ه الخدمات التبعية مثل : صالة الزينة صالة الرقص، صالة العرض، صالة اللعب. الحلاقة ، الازهار ، مركز النجدة ، واجهات العرض ، ( جنينة ، مسبح بحسب موقع الناحية ) ، مستخدمو الاطارات يتكلمون عدة لغات اجنبية وكذا بالنسبة للمستخدمين الذين يحتكون مع الزبائن 2 - المطاعم : مطاعم الصنف الثالث : المطاعم المناسبة : قسم صحي ( للنساء والرجال ) ، مناشف او اغطية من الورق ، أواني الطعام والبللورية او النحاس تتناسب مع الاطار ، مطبخ مرتب ونظيف ، مستخدمون نشيطون واختصاصيون بمظهر حسن الشوربة او النقولات ، السمك او اللحم المجهز ، السلاطة او الجبن او الفواكه مطاعم الصنف الثاني : مطاعم مريحة ، صالة قابلة التقسيم بسهوا ولة لتتكون منها . عدة صالات ، بياض اواني الطعام والبللورية والفضاضي من النوع الجيد ، مستخدمون اختصاصيون وبعدد كاف وعلى مظهر حسن ، حجرة هاتف ، ب قسم صحي للرجال والنساء ، مطبخ متقن ومرتب ، وجبة الطعام أو على الطلب مع محضرات جزائرية ، شورية او نقولات او سمك ، طبق لحم مجهز ، سلاطة ، جبن أو متبلات أو فواكه . مطاعم الصنف الاول : مطاعم ذات رفاهية كبيرة وافرة : صالة انتظار واستقبال مقهى ( بار ( صالات صغيرة لموائد ذوى الاشغال أو للمآدب ، حجرة تليفون ،

الثلاثاء 8 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1743 خدمة الطاولة المدورة أو على النهج الانكليزي . كسوة الطاولة المجددة بعد كل خدمة . أواني الخزف والبللورية نصف كريستال ، أبيض صاف ) فضاضي من النوع الذى يطبع عليه اسم المؤسسة . فواتير مميزة خاصة بالمؤسسة . مستخدمون مهذبون وعلى مظهر حسن ويتكلمون لغة أجنبية ويعملون على شكل فرقة . مستخدمون الطباخة اختصاصيون يعملون على شكل فرقة . قسم صحى : للرجال والنساء ،

  • شورية أو نقولات أو سمك . طبق لحم مجهز . سلاطة ،
  • جبن او متبلات او فواكه . مطاعم الصنف الممتاز : المنطقة السياحية مطاعم ذات مظاهر متفوقة : زينة ، مفروشات الطبقة الأولى ، ضمانات الاستقبال : لغات أجنبية ) ، قاعة الدخول ، مقهى ( بار وسناك بار ) عدة صالات صغيرة للمآدب ، التهوئة المتكيفة ، حجر الهاتف ، خدمة الطاولة المدورة ، موظفون من الدرجة الأولى يتكلمون بعض اللغات الاجنبية : جميعهم من الذكور ) ، مرفق صحي حديث ( للرجال والنساء ) وخزانة البسة ، مطبخ من الطبقة الدولية مزود بأحدث المتقنات .
  • البياض والاوانى البللورية الناصعة البياض (كريستال) والفضية من النوع الاول يطبع عليه اسم المؤسسة ، تشكيل من المأكولات الممتازة والمحضرات الجزائرية تقدم على الطلب ، وجبة طعام نموذجية ، مقبلات او سمك او نقولات أو شوربة ، طبق لحم ، سلاطة ، جبن . متبلات أو فواكه .
  • الفنادق العائلية ( البونسيونات ) المميزات العامة : الحد الأدنى للغرف : 6 غرف . يمكن أن تكون في عقار مشترك . ولها علامة مضاءة ولوحة على باب المدخل . و تليفون تحت تصرف الزبائن .
  • وصالة مشتركة . وأثاث مريح . و تركيبات كهربائية تامة . و غرفها مزودة بمغسل للمياه الجارية ساخنة وباردة ، وزر النداء في كل غرفة ، وحجرة للحمام أو الاغتسال ( دوش ) مشتركة وكاملة بمعدل واحدة لست غرف . مرحاض مشترك لست غرف التصنيف : تأخذ اللجنة بعين الاعتبار في تصنيف الفنادق العائلية في الدرجات الاولى والثانية والثالثة ، جمال الموقع او مركز البنسيون وميزته . حالة العقار ، التجهيز العام ، عدد التجهيزات الصحية : حجرة الحمام والاغتسال والمرحاض ) . وجود مصعد كهربائي وغرفة الطعام والمطبخ . عدد الغرف ، المستخدمين ،
  • مؤسسات السياحة : ترتب هذه المؤسسات على ثلاثة أصناف بحسب نوع الترقية والخدمات المقدمة للزبائن وينصرف مفهوم مؤسسات السياحة الى : المقاهي ( البارات ) ، الكازينويات ، المراقص المزودة بمطاعم ، صالات الشاي ، الحمامات العلاجية .

1744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1386 ه قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 أكتوبر سنة 1966 باعتبار شراء الارض الخاصة بالسوق الجديدة من أعمال المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 أكتوبر سنة 1966 الصادر عن عامل عمالة تلمسان اعتبر المطبعة الرسمية 1379،7 شارع من المنفعة العمومية والمستعجلة مشروع شراء أرض نستخدم للسوق الاسبوعية الجديدة الواقع فى بلدية جباله دائرة الغزوات ورخص لبلدية جباله بامتلاك الارض التي تستخدم للسوق الاسبوعية في الجديدة سواء بالطريقة الودية أو بطريقة | نزع الملكية

عبد القادر بن مبارك - الجزائر -