قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1380 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام الامتحان المهني لتوظيف المقتصدين 1334
المادة الأولى
فتح المادةينظم الامتحان المهنى لتوظيف المقتصدين ضمن الشروط المحددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة وكذا تاريخ اجراء الاختبارات واختتام التسجيل بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 3
فتح المادةيشتمل ملف الترشيح على ما يلى :
I طلب مخطوط للمشاركة في الامتحان يتضمن التقديرات المعللة للرؤساء السلميين للمعنى بالامر 2 كشف عن الخدمات مصادق عليه من قبل المصلحة - المسيرة ويوضح الاقدمية المكتسبة في سلك نواب المقتصدين وعدد سنوات الخدمة بصفة مسير ، 3 عند الاقتضاء، بطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
ويجب أن يكون نواب المقتصدين الذين قبلوا للمشاركة في الامتحان بالغين من العمر 30 سنة على الاقل ومثبتين عند تاريخ الامتحان :
اما ثمان سنوات أقدمية بهذه الصفة منها سنتان بصفة - مسير ، واما ست سنوات أقدمية بهذه الصفة منها ثلاث سنوات بصفة مسير
المادة 4
فتح المادةيجب تقديم ملفات الترشيح في الاجل المحدد في المادة 2 أعلاه الى مدير المؤسسة الذي يحيلها الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي بعد ابداء الرأى فيها .
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان على اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي .
الاختبارات الكتابية للقبول I اختبار حول الادارة والمحاسبة في مؤسسات التعليم العمومي، المدة : 4 ساعات، المعامل 3 ، 2 اختبار حول التنظيم والتجهيز والصبا " في مؤسسات التعليم وحول حفظ الصحة التطبيقي والتغذية والمصلحة الداخلية، المدة : 3 ساعات، المعامل 2 ، 3 اختبار في اللغة العربية محدد بموجب القرار المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه، المدة :
ساعتان، المعامل 1 .
ب - الاختباران الشفاهيان للقبول النهائي I 2 محادثة مع اللجنة حول مسائل تنظيم مؤسسات التعليم : مدة التحضير 20 دقيقة، مدة المحادثة 15 دقيقة، المعامل I ، 2 شرح لمسألة تتعلق بتعليم التغذية وحفظ الصحة وتربية الاحداث : مدة التحضير 20 دقيقة، مدة الشرح 15 دقيقة، المعامل I .
المادة 6
فتح المادةلا يشارك فى الاختباران الشفاهيان للقبول النهائي الا المترشحون الذين يحرزون في الاختبارات الكتابية للقبول معدلا من النقط تحدده اللجنة، وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب
المادة 7
فتح المادةان برنامج الامتحان المهنى ملحق بهذا القرار .
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى عن مجموع الاختبارات 1 على 20 من أقصى النقط وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه
المادة 9
فتح المادةيقبل بصفة نهائية في حدود عدد الوظائف المعروضة وحسب الترتيب الاستحقاقى المترشحون المذين يحرزون في مجموع الاختبارات معدلا من النقط تحدده لجنة الامتحان .
المادة 10
فتح المادةتختار مواضيع الاختبارات من قبل لجنة يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 11
فتح المادةيعين وزير التعليم الابتدائي والثانوى لجنة الامتحان، ويرأسها مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ، وتضم :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير الموظفين أو ممثله مدير الادارة المالية أو ممثله مدير التكوين أو ممثله
- مفتش عام للادارة - ، مدير مؤسسة تعليم ثانوى .
- مقتصد مرسم • 1336 الجريدة الرسمية
المادة 12
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين الذين قبلوا بصفة نهائية، في النشرة الرسمية للتربية الوطنية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الذين قبلوا بصفة نهائية ، في بداية الموسم الدراسى الموالي كمقتصدين متمرنين، وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه يفقد الاستفادة من نجاحه .
المادة 14
فتح المادةيلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 المشار اليه أعلاه ويعوض بهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر 1973 وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي وبتفويض منه عبد الكريم بن محمود المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق - برنامج امتحان المقتصدين
1 - الادارة والمحاسبة في المؤسسات العمومية :
- المؤسسات العمومية الوطنية النظام المالي، الاستقلال المالي ،
- السنة المالية والتسيير ،
- الأمرون بالصرف والمحاسبون مدير المؤسسة المقتصد، نائب المقتصد، مساعد المصالح الاقتصادية العلاقات البشرية في أوساط الفرقة الادارية ،
- الوظائف التربوية للمقتصد، مجلس الادارة الميزانية الاعتمادات الاضافية والاستثنائية .
الايرادات :
الايرادات من العائلات المنح والاعفاءات الايرادات المختلفة ، الاعانات من الخزينة ، الاجراءات القضائية لتحصيل الديون .
المصاريف :
- المصاريف عن الموظفين عن العتاد، صفقات الاشغال واللوازم الصفقات المختلفة دفاتر الشروط، تنفيذ والغاء الصفقات شراءات بالفواتير وشراءات نقدا ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شوال عام 1393 ه التصفية، الامر بالصرف، ودفع المصاريف، حوالات الدفع، حوالات تحصيل التسبيقات ، الاعداد والامر بدفع المرتبات والتعويضات، تعدد المرتبات الاقتطاع من أجل الخدمات الاجتماعية، منحة الوفاة، تثبيت الخدمات المعاشات والضرائب الجبائية)، تسيير الورشات والحدائق، محاسبة المصنوعات والمحصولات الزراعية وتربية المواشي ..
- امانات استثنائية الاقتطاع من أموال الاحتياط، عقود الكراء، الهبات الوصايا الاقتراض التسبيقات عدم استعمال الاشياء غير الصالحة للاستخدام ..
الخدمات الخارجة عن الميزانية :
- تحديدها، قائمتها ، سيرها 6
- 6 واجبات المقتصد وسلطاته ومسؤولياته، تسليم السلطات صيانة حقوق المؤسسات تثبيت صحة المدفوعات، الاثباتات المطلوبة من أصحاب الديون قبل الدفع الاعتراضات والبيوعات ، خدمة الصندوق : الحساب الجارى الدفاتر والكراريس الخاصة للمحاسبة بالاموال والمواد ، الجرود والقوائم والبطاقات ، المراقبة بالوثائق، الحالات المالية والحسابات المالية المراقبة بالمكان السلطات المختصة .
2 - تنظيم مؤسسات التعليم وصيانتها :
حفظ الصحة التطبيقى المصلحة الداخلية ، حياة التلاميذ في الداخلية والخارجية، النظام الحوادث التأمين المدرسي، أعمال البناء والاصلاحات الكبيرة ، الصيانة، التنظيف إضاءة المحلات المدرسية، أقسام التعليم العام وأقسام التعليم المتخصص، الورش المختبرات المخزن البياضات، المصحة، المطبخ، صيانة أجهزة التربية البدنية والرياضية والمحلات الادارية ومساكن الموظفين والافنية والحدائق ، الامن ومحاربة الحريق ، صيانة الاثاث المدرسي وعدة التعليم ، التنظيم الوظيفي للمكاتب ترتيب الوثائق والمحافظة عليها ،
- استلام البضائع والتزويدات وحفظها وصيانتها ، مبادىء عامة في التغذية وفى الامراض المعدية، والاسعافات الاولى للجرحى ، تحضير الاغذية العمل في المطبخ وفي قاعات الاكل تصنيف الوجبات 6 الخدم، قانونه الاساسي تنظيم الخدمات ومراقبتها ..
الثلاثاء 17 شوال عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1337
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-314
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.