قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1430 الموافق 28 أكتوبر سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مجلس المحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسيّ رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى مجلس المحاسبة، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 5 عون الخدمة من المستوى الأول 1 حارس 25 سائق سيارة من المستوى الأول 2 عامل مهني من المستوى الثاني 3 عون الوقاية من المستوى الأول 23 عون الوقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 60 المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّ ة للجم هوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1430 الموافق 28 أكتوبر سنة .2009 رئيس مجلس المحاسبة وزير المالية عبد القادر بن معروف كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الجزئي الكامل الجزئي
30 - - 35
- - - 1 1 200
- - - 25
- - - 2 2 219
- - - 3 3 240
- - - 23 5 288
- - - 1 7 348
30 - - 90 - - المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 95-20
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.