قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 أشهر صفرة 6 أشهر سنة النسخة الاصلية 14 دج 24 دج 20 دج 35 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج 50 دج بما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : ( } 16 – 80-66 ) 49-81-66 ) ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 25 ر. دج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها : 50ر دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 25ر0 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند العنوان 30 ر. دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات مقررات تجديد اشتراكاتهم والأعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 7 و 13 و 17 و 19 و 20 و 28 محرم وزارة الدولة المكلفة بالنقل عام 1390 الموافق 14 و 20 و 24 و 26 و 27 مارس و 4 قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل | ابريل سنة 1970 تتضمن حركة موظفين 504
- سنة 1970 يتضمن تعديل كيفية تعيين اعضاء المجلس الاستشاري للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق - 502 قرار وزارة المالية والتخطيط مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1389 الموافق 14 فبرابر قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 105 من الامر
- سنة 1970 يتضمن تحديد مناطق النقل بسيارات الشحن رقم 69 - داخل المدن وتنظيم سندات النقل المعتبرة في هذه ديسمبر 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 سنة 1969 والمتضمن قانون المالية المناطق .. 503 | لسنة 1970 …
502 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 صفر عام 1390 ه تعليمات مؤرخة فى 24 محرم عام 1390 الموافق 31 - مارس سنة 1970 تتعلق بكيفيات تطبيق المادة 18 من الامر رقم 69-107 المؤرخ فى 22 شوال عام 1389 الموافق 3 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 0 505 وزارة العدل قراران مؤرخان في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية . 506 وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1390 الموافق 4 ابريل سنة 1970 يتضمن تنظيم الامتحان المهني للمستوى قصد ادراج مدربي الصناعة التقليدية … 508 اعلانات وبلاغات
- اعلان المصدري المنتجات الجزائرية الى الجمهورية البولونية الشعبية برسم سنة 1970 509 اعلان لمستوردى المنتجات التي أصلها ومنشأها الجمهورية الشعبية البولونية برسم سنة 1970. • 510 اخبان تصريح بتأسيس جمعيتين . 511 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ فى 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن تعديل كيفية تعيين اعضاء المجلس الاستشاري للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-58 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ولا سيما المادتين 11 و 12 من القانون الاساسي لهذه الشركة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ذى العقدة عام 1387 الموافق 15 فبراير سنة 1968 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الاستشاري للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، وبناء على اقتراح الوزراء المعنيين ،- يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعين الاشخاص الآتية اسماؤهم كأعضاء في المجلس الاستشاري للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق المدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : – ممثلا الوزير المكلف بالنقل : السيد جلول بن الحاج ، مدير النقل البرى ، السيد نصر الدين العربي ، نائب مدير النقل عبر الطرق والمراقبات ومصلحة التنسيق ، ممثل الوزير المكلف بالمالية والتخطيط : السيد محمد طرباش ، المستشار التقنى ، ممثل وزير الدفاع الوطني : الملازم مجيد ساهب ، ممثل وزير الصناعة والطاقة : السيد سعد دحلب ، الرئيس المدير العام المؤسسات بيرلى - الجزائر ، ممثل وزير التجارة : السيد محمد بن عربية ، نائب مدير الأسعار والتحقيقات الاقتصادية ، ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي : السيد عبد القادر باشترزي ، مدير التسويق ،
- ممثل الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية : السيد صادق بن محجوبة ، المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، ممثل الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق : السيد الحسين الحاج ، المدير العام للشركة الوطنية للنقل البري . المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سبما احكام القرار المؤرخ فى 17 ذي القعدة عام 1387 الموافق 15 فبراير سنة 1968
الجمعة 11 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يكلف مدير النقل البري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 رابح بيطاط قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن تحديد مناطق النقل بسيارات الشحن داخل المدن وتنظيم سندات النقل المعتبرة في هذه المناطق
- ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ولا سيما المواد 12 و 13 و 34 منه ،
- وبناء على اقتراح الولاة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث لنقل البضائع العمومي - تطبيقا للفقرتين 3 و 4 من المادة 12 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 مناطق للنقل بسيارات الشحن المذكورة أدناه : 1 ) منطقة النقل بسيارات الشحن لمدينة الجزائر ، وتدعى المنطقة رقم 1 ، وتشمل تراب بلديات الجزائر الكبرى ، وعين بنيان ، والشراقة ، وسطاويلي ، وبئر خادم ، والسحاولة ، ودرارية ، وبرج الكيفان ، وعين طاية ، والدار البيضاء ، ورويبة . ويلحق بمنطقة النقل بسيارات الشحن رقم 1 ، قرية بابا على والطريق المؤدى لها من الطريق الوطني رقم 1 ، وطريق الولاية رقم 114 . 2 ) منطقة النقل بسيارات الشحن بوهران ، وتدعى المنطقة رقم 2 ، وتشمل تراب بلديات وهرن ، والمرسى الكبير ، ومسرغين ، والسانية ، وبئر الجير ، وقديل ، وارزيو ويلحق بمنطقة النقل بسيارات الشحن بوهران ، معمل اسمنت الشركة الوطنية لمواد البناء والطريق المؤدى لها من الطريقين الوطنين رقم 4 و 13 •
- منطقة النقل بسيارات الشحن بقسنطينة ، وتدعى المنطقة رقم 3 وتشمل تراب بلديات قسنطينة وحامة بوزيان ووادي العثمانية والخروب وزيغود يوسف 4 ) منطقة النقل بسيارات الشحن بسكيكدة ، وتدعى المنطقة رقم 4 ، وتشمل تراب بلديات سكيكدة ورمضان جمال، والحدائق . 50 ) منطقة النقل بسيارات الشحن بعنابة ، وتدعى المنطقة رقم 5 وتشمل تراب بلديات عنابة ، وسرايدي والحجار . وبسباس ، وابن مهيدي ، وذريعان .. 6 ) منطقة النقل بسيارات الشحن ببجاية ، وتدعى المنطقة رقم 6 ، وتشمل تراب بلديات بجاية ، ووادي اميزور والقصر وتوجة ، وتيشى
- منطقة النقل بسيارات الشحن بالأصنام ، وتدعى المنطقة رقم 7 ، وتشمل تراب بلديتي الاصنام ووادى الفضة .. ) منطقة النقل بسيارات الشحن بتيزي وزو ، وتدعى المنطقة رقم 8 ، وتشمل تراب بلديتي تيزي وزو وذراع بن خدة .. 9 ) منطقة النقل بسيارات الشحن بسطيف ، وتدعى المنطقة رقم 9 ، وتشمل تراب بلديات سطيف . و تلحق بمنطقة النقل بسيارات الشحن رقم 9 بلدية العلمة والطريق المؤدى لها من الطريق الوطني رقم 5 المادة 2 : تحدث منطقة للنقل بسيارات الشحن على تراب كل بلدية هى مقر للولايات الآتي ذكرها : المنطقة رقم 10 : تلمسان المنطقة رقم 11 : مستغانم المنطقة رقم 12 :: تيارت المنطقة رقم 13 : سعيدة المنطقة رقم 14 : المدية المنطقة رقم 15 : باتنة المادة 3 : تحدث منطقة للنقل بسيارات الشحن في نطاق الدائرتين الحضريتين لمقر الولايتين التاليتين : المنطقة رقم 16 : ورقلة ( الواحات ) ، المنطقة رقم 17 : بشار (الساورة) . المادة 4 : يسلم لاصحاب رخص النقل بسيارات الشحن داخل المدن للحمولة المذكورة في تلك الرخص اذا كانت تلك الحمولة مخصصة لسيارة هي ملك لهم وعاملة يوم نشر هذا القرار - رخصة جديدة صالحة لاحدى مناطق النقل بسيارات الشحن داخل المدن المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 من هذا القرار . المادة 5 : تحدد كمية وتوزيع الحمولات الاضافية اللازمة للنقل العمومي في المناطق المذكورة أعلاه وخاصة في المناطق المنشأة حديثا ، بمقرر من الوزير المكلف بالنقل . المادة 6 : يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 .. رابح بيطاط
5040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 صفر عام 1390 ه وزارة الداخلية في سلك المتصرفين الدرجة الاولى - السلم الثالث عشر ابتداء من أول يوليو سنة 1969 وتحتفظ الى غاية 31 قرارات مؤرخة في 7 و 13 و 17 و 19 و 20 و 28 محرم | ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها ستة أشهر .. عام 1390 الموافق 14 و 20 و 24 و 26 و 27 مارس و 4 أبريل سنة 1970 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 7 محرم عام 1390 الموافق 14 مارس سنة 1970 عدلت أحكام القرار المؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 والخاص بالسيد مزيان الوانشي ، بالكيفية التالية : يرسم المعني ويعاد ترتيبه بالدرجة الأولى في سلك المتصرفين بالرقم الاستدلالي 320 الجديد مع اقدمية قدرها سنة وشهران ويومان وذلك طبقا للجدول المرفق باصل هذا القرار .. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1390 الموافق 14 مارس سنة 1970 يدرج السيد ميسوم صبيح في سلك المتصرفين ويعاد ترتيبه طبقا للجدول المرفق بأصل هذا القرار بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1390 الموافق 14 مارس سنة 1970 تعدل احكام القرار المؤرخ في 28 ابريل | سنة 1969 والخاصة بالسيد كمال باى شامي كما يلى : يدرج ويرسم ويرتب المعنى بالامر في الدرجة الثانية بالرقم الاستدلالى الجديد 345 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها احد - عشر شهرا و 22 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 يرسم السيد محمد جطلي في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى من السلم الثالث عشر ابتداء من 16 يوليو سنة 1969 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 15 يوما بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1390 الموافق 24 مارس سنة 1970 عين السيد مراد ابن ستعلى متصرفا متمرنا والحق بوزارة التجارة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 22 غشت سنة 1969. بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 يرسم السيد فؤاد هنان في سلك المتصرفين - الدرجة الأولى من السلم الثالث عشر - ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1969 . ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1969 باقدمية قدرها شهران و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 رسمت السيدة فاطمة الزهراء جزولي | بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 رسم السيد ابن يوسف أبو مهدي في سلك المتصرفين الدرجة الاولى - السلم الثالث عشر ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1969 (.) بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 رسمت السيدة سعدية عبد السلام في سلاك المتصرفين - الدرجة الأولى السلم الثالث عشر ابتداء من أول نوفمبر سنة 1969 وتحتفظ لغاية - 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها شهران .. بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 رسم السيد نور الدين نايت على في سلك المتصرفين الدرجة الاولى - السلم الثالث عشر ابتداء من أول نوفمبر سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1969 باقدمية قدرها شهران بموجب قرار مؤرخ فى 28 محرم عام 1390 الموافق 4 ابريل سنة 1970 ، رسم السيد أحمد أعراب في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى السلم 13 ابتداء من تاريخ اول غشت سنة 1969 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها 5 أشهر بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1390 الموافق 4 ابريل سنة 1970 رسم السيد صالح ابراهيمي في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى السلم 13 ابتداء من تاريخ اول سبتمبر سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1969 باقدمية قدرها 4 اشهر • بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1390 الموافق 4 ابريل سنة 1970 ، رسم السيد مصطفى بابا حامد في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى السلم 13 ابتداء من تاريخ اول غشت سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1969 باقدمية 5 اشهر . بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1390 الموافق 4 ابريل سنة 1970 رسمت السيدة شامي المولودة حسين مريم زهية في سلك المتصرفين فى الدرجة الأولى السلم 13 ابتداء من تاريخ 14 نوفمبر سنة 1969 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1969 باقدمية شهر واحد و 17 يوما ..
الجمعة 11 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية … وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 105 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى قانون المالية لسنة 1965 رقم 64-361 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ولا سيما المادة 57 المرخصة بادراج الاحكام ذات الطابع التشريعي والنظامي فى القوانين المالية بطريقة القرارات لتعديل التشريع المالى دون الاستناد الى القوانين المعنية ، وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المادة 105 منه ،
- وبمقتضى قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال وملحقاته وكذلك الاحكام التشريعية والنظامية التي تدير الرسم الاجمالي الفريد المفروض على الانتاج والحقوق المندمجة والرسم الفريد الاجمالي على الخدمات والرسوم الفريدة الخصوصية غير المقننة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تكون الاحكام القانونية والنظامية المطبقة في أول يناير سنة 1970 والمطابقة لقانون رسوم رقم الاعمال وملحقاته موضوع سحب مستقل يحمل عنوان وزارة المالية والتخطيط ( مديرية الضرائب ) . المادة 2 : يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري تعليمات مؤرخة في 24 محرم عام 1390 الموافق 31 مارس سنة 1970 تتعلق بكيفيات تطبيق المادة 18 من الامر رقم 69-107 المؤرخ فى 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 تطبيقا للمادة 18 من الامر رقم 69 107 69 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر - 31 سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 تتم عمليات نقل الحسابات والالتزامات بين البنوك الوطنية وفقا للكيفيات التالية : (1) يعين تاريخ 20 ابريل سنة 1970 لتوقيف العمليات من طرف الشركات الوطنية لدى المؤسسات القديمة وكذلك السندات الموطنة سابقا لدى شبابيك البنك الحالي .. و توجه كل عملية جديدة للمؤسسات الجديدة باستثناء التسديدات الخاصة بالشيكات الصادرة قبل هذا التاريخ .. (2) وضع بطاقة وصفية محددة بتاريخ 20 ابريل سنة 1970 التي يجب ان تتضمن على وجه التفصيل ، وضع الحسابات وجملة التعهدات والضمانات المتعلقة بها على الصعيد الوطني ومهما كان نوعها .. 3 (3) اجراء المقاصة بتاريخ 22 أبريل سنة 1970 على الساعة الثالثة زوالا ، تحت اشراف البنك المركزي الجزائري لنقل الحسابات والالتزامات والمقتضيات الخاصة بقصد تحقيق التوازن فى حركة عمليات الخزينة ويجب ان تخضع هذه المقاصة للمباديء التالية : 1 (1) تنقل ارصدة الحسابات تلقائيا الى المؤسسات الجديدة ، ب ) يحتفظ بسندات القروض المباشرة المفتوحة لدى المؤسسة القديمة لحين استحقاق السند • ويترك التجديد الاحتمالي لمبادرة المؤسسة الجديدة . ج) الاستمرار على الحالة الراهنة ، كما هي عليه سابقا ، بالنسبة للقروض الاتحادية المرتبطة باتفاق اعادة الخصم لغاية انتهاء مفعول هذا الاتفاق د) تنقل سلف التمويل ، والتسبيقات على الصفقات التفويضية ، الى المؤسسة الجديدة مع كشف تقدم الاشغال والمستندات المثبتة لرهن الحيازة والوضع المالي ، بشرط ان يقع على عاتق المؤسسة القديمة اعادة نقل او امر الصرف | المقبوضة في نطاق الصفقات المقررة ، الى المؤسسة الجديدة وتجري هذه الدفاعات لزوما بطريقة المقاصة في مهلة 48 ساعة ه) تحتفظ المؤسسة القديمة بالاوراق التجارية الجارية لغاية استحقاق السندات وفى حالة عدم التسديد ، يحال ما يبقى منها الى المؤسسة الجديدة بطريقة المقاصة و تستمر المؤسسة القديمة في تسيير الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل 20 أبريل سنة 1970 لحين انتهاء مفعولها وعندئذ تسلم المستندات مباشرة الى الأمر بالصرف • مقابل مخالصة تحرر على نسخة مزدوجة . وتتخذ احدى النسختين كاثبات للتغطية • ان المؤن المحتمل وجودها للتأمين يجيب نقلها بتاريخ 22 أبريل سنة 1970 بنفس الوقت الذي تنقل فيه الالتزامات | الأخرى والمؤن الخاصة بالضمان .
506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 صفر عام 1390 ه ز) ان تسيير الالتزامات بالتوقيع ، تستمر تحت اشراف المؤسسة القديمة لحين رفع اليد عنها ح ) ان العقود المبرمة في نطاق الصفقات المبرمة من قبل الشركات الوطنية مع مصانع أجنبية ، تستمر في ادارتها المؤسسة ذات الموطن المختار . ط) تحدد الحسابات الآجلة بفوائدها عند تاريخ 20 ابريل سنة 1970 وتحال للمؤسسة الجديدة . ي تخصم سندات الخزينة وتحال مع تخفيض الفوائد الباقية للتغطية … 4 ) التعاون بين البنوك الوطنية . اذا عين لشركة وطنية بنك لا فروع له في جميع الأماكن التي لها فيها وحدات ، فيكون البنك الوطنى للمكان عميلا لبنك الشركة .. ويتعين على البنك الوسيط ، ان يقدم العناية المستعجلة للعمليات المناطة به من قبل الوحدة التابعة للشركة الوطنية المذكورة وان يراعي المقتضيات العملية التالية : 1 (1) لا تقتطع اية عمولة من العمليات المتممة على الشكل المذكور ب) تتمم هذه العمليات على اساس القيمة المطبقة عشية يوم العمل بالنسبة للخصوم ، والقيمة المطبقة في اليوم التالي بالنسبة للاصول .. ج) تكون هذه العمليات موضوع تيليكس او تلغراف صريح | في نهاية اليوم ، فيوجه التيليكس بنفس الوقت الى بنك الشركة ومقر البنك الوسيط ليتمكن كل منهما من ضبط خزينته .. ويجري ذلك كلما بلغ مقدار العملية ومجموع العمليات اليومية ما يعادل 1000000 دج . د) تكون مصاريف التليكس او التلغراف على عاتق البنك صاحب حساب الشركة الوطنية المعنية وتقيد في باب الخصوم ضمن الكشف الشهري مرة واحدة في كل شهر • ه) تقيد هذه العمليات فى حسابات تعاونية لدى البنوك الوطنية وتحسب لها فائدة بمعدل اعادة خصم سندات الخزينة ( حاليا 3 ) . ولا تستحق الفوائد الا للمدة التي تتجاوز ثلاثة ايام . وتزاد هذه المدة الى اربعة ايام بالنسبة للعمليات المنجزة في ولايتي الواحات والساورة • • ويختص بتسوية هذه الحسابات البنك الذي يكون دائنا ، للآخر ، والذي يغطي العملية بشكل مناسب بموجب شيك يصدر على اساس المقاصة بقيمة نفس اليوم .. و) أن الشيكات المسلمة فى نفس المكان يقبضها البنك المحلى الوسيط قبل اشعاره بالتليكس او التلغراف ، اذا اقتضى الامر ، من البنك ، صاحب حساب الشركة الوطنية، اسوة بالعمليات الأخرى . . ويجري الاحتجاج فورا عند الاقتضاء بالنسبة للشيكات غير المسددة بالاتفاق مع الوحدة المعنية للشركة الوطنية ، وتقيد نفقات الاحتجاج على البنك صاحب الحساب بموجب اشعار مدين مسبب ز) ترسل الشيكات المتنقلة مباشرة من الشركة الوطنية الى بنكها ومن المتفق عليه ، انه فى حالة تسليمها للبنك الوسيط ، يرسلها هذا الاخير بالبريد الى البنك صاحب الحساب 10 وحرر بالجزائر في 24 محرم عام 1390 الموافق 31 مارس سنة 1970 .. الوزير المكلف بالمالية والتخطيط احمد مدغري وزارة العدل قراران مؤرخان في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 تجنس بالجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 122 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية اسماؤهن : علان سكينة ، زوجة بن خدة عبد الرحمن ، المولودة في 10 يونيو سنة 1935 بالقليعة (الواحات) عربان صليحة ، زوجة بوزار أحمد ، المولودة سنة 1922 بمغنية (تلمسان) عرفاوى نعيمة ، زوجة بوشارف أحمد الاخضر ، المولودة في 7 أبريل سنة 1931 بسوسة (تونس) . أوجيكس عائشة ، زوجة حمادي صديق ، المولودة في ه فبراير سنة 1943 بعمانات ، أولف (الواحات) . الباتول بنت عبدالسلام ، زوجة عثماني محمد ، المولودة سنة 1929 بوجدة (المغرب) بلعربي ميمونة ، زوجة بوعزة محمد ، المولودة سنة 1927 ببني صاف (تلمسان) ….
الجمعة 11 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 507 ابن الطيب فاطمة ، زوجة بغداد صغير ، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1924 بمصرة (مستغانم) بوتان مارى جان فرانسواز ، زوجة بو المعيز فرحات ، المولودة في 25 أبريل سنة 1944 بمرطاني أوبيرش عمالة الأورن (فرنسا) شتوكي صفية ، زوجة بن حبة عبد القادر ، المولودة في 15 فبراير سنة 1921 ببني صاف (تلمسان) • البازي جليلة ، زوجة كبير سعد الدين ، المولودة في 23 أبريل سنة 1942 بآسفي ، أقليم مراكش (المغرب) بنت محمد فاطمة ، زوجة مرهون دوادى ، المولودة في 21 أبريل سنة 1948 بالدويرة (الجزائر) فاطمة بنت ابراهيم ، زوجة بدنيا على ، المولودة في 19 مارس سنة 1932 بسيدي غيلس ، بلدية شرشال (الاصنام) غوثي فاطمة ، زوجة نجار دحو ، المولودة في 14 يناير سنة 1914 بمعسكر (مستغانم) كبداني ماما زوجة حبيب معمر الهواري ، المولودة في 29 نوفمبر سنة 1947 باغلال (وهران) خيرة بنت محمد زوجة زيادة محمد 6 المولودة في 27 |
يناير سنة 1929 بمدينة الجزائر ، وتدعى من الآن فصاعدا : تافيلات خيرة خيرة بنت الطاهر ، زوجة ابن العربي محمد ، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1929 بسيدي بلعباس ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن العربي خيرة لوفيفر جنين ، ريموند ، شارلوط ، زوجة دحمان محمد ، المولودة في 31 مارس سنة 1930 بنوتردام دو بونفيل (فرنسا) منصور عائشة ، زوجة قناد محمد 6 المولودة سنة 1938 بسعيدية ، أقليم وجدة (المغرب) مروك الزهراء ، زوجة ابن زرفة عبد القادر ، المولودة سنة 1925 بحجوط (الجزائر) . ماتيش بوليت ، اميليان ، زوجة حميدى أحمد ، المولودة | في 7 يوليو سنة 1935 بليون الدائرة السابعة ( عمالة الرون ) فرنسا مغنية بنت محمد ، زوجة مسعودى رمضان ، المولودة في 11 غشت سنة 1945 بمشرية ( سعيدة ) وتدعى من الآن فصاعدا : مالكي مغنية . ميمونت بنت ميمون ، زوجة شلوى قدور ، المولودة في 12 مايو سنة 1937 في بوتليلس (وهران) ، وتدعى من الآن فصاعدا : شريف ميمونت أورية بنت الحسن ، زوجة بو الحبال محمد ، المولودة في 15 فبراير سنة 1931 بمدينة الجزائر .. بتريكيا انطوانيت ، كرملا ، ماريا ، زوجة مزوني عبد الكريم ، المولودة في 6 غشت سنة 1938 بروما (ايطاليا) رومانو جوزيفين ، أوغستين ، زوجة قادري سعيد ، المولودة في 5 غشت سنة 1913 بفيانس ( عمالة الفار ) فرنسا صفية بنت محمد ، زوجة محيى الدين محمد 6 المولودة سنة 1938 ببني درار ، أحفير أقليم وجدة (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : محيى الدين صفية صغراجي بشيرة ، زوجة دحدوح محمد ، المولودة في 1 مايو سنة 1946 بدمشق (سوريا) يمينة بنت حسين ، زوجة عشاش المرواني ، المولودة في 25 فبراير سنة 1930 بمليانة (الاصنام) يمينة بنت محمد ، زوجة مروش صالح ، المولودة في 10 مايو سنة 1945 بحجوط (الجزائر) يامنة بنت عمرو ، زوجة بن يوب بلقاسم ، المولودة سنة 1928 ببنى بوغافور ، أقليم الناظور (المغرب) • زهرة بنت ميمون ، زوجة تافنة الهاشمي ، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1943 بشعبة اللحم (وهران) زناسني كريمة ، زوجة بوزيد ابراهيم ، المولودة في 14 مارس سنة 1943 ببني صاف (تلمسان) الزهراء بنت محمد 6 زوجة فرحى موسى ، المولودة في 1 فبراير سنة 1946 بمفتاح (الجزائر) زوليخة بنت عمر ، زوجة عبدات بومدين ، المولودة سنة 1920 بتلمسان • بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 تجنس بالجنسية الجزائرية - مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط الفقرة الاولى من المادة 11 من القانون رقم 63 69 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الأشخاص الآتية أسماؤهم : العفسة عبد البر ، المولود في 6 فبراير سنة 1949 بوهران ، فاسي الطاهر ، المولود في 1 يوليو سنة 1950 بتبسة ) عنابة ) ، حدو عائشة ، المولودة في 21 يوليو سنة 1948 بمستغانم ، خضراء بنت محمد ، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1949 بسيدى على بن يوب وهران) ، وستدعى من الآن فصاعدا : اين ابراهيم خضراء ..
508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 صفر عام 1390 ه الحسين رشيد ، المولود في 18 مايو سنة 1949 بعين | مديرية الصناعة التقليدية بمدينة الجزائر ، مرفوقا بنسخة من البنيان ( الجزائر ) . محمد بن على ، المولود في 19 مايو سنة 1949 بوهران ، محمد بن صديق بن حبيب ، المولود في 25 ديسمبر سنة 1947 بالمرسى الكبير (وهران) مولاي فيفى ، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1949 بمدينة الجزائر وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1390 الموافق 4 ابريل سنة 1970 يتضمن تنظيم الامتحان المهنى للمستوى قصد ادراج مدربي الصناعة التقليدية ان وزير الصناعة والطاقة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر
- عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 348 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسى الخاص لمدربي الصناعة التقليدية ، ولاسيما المادة 10 منه ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ينظم طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار، امتحان مهني للمستوى قصد ادراج المدربين والمدربات للصناعة التقليدية ، العاملين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، في مصالح ادارة الصناعة التقليدية والتابعين لصنف الاعوان المذكورين في المادة 10 من المرسوم رقم 68 348 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمدربي الصناعة التقليدية . المادة 2 : يحدد تاريخ بدء التسجيل وانهائه وكذا تاريخ اجراء الاختبارات وتعيين مراكز الامتحان بقرار مشترك بين وزير الصناعة والطاقة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 3 : يجب على المترشحين أن يرسلوا طلبا خطيا للتسجيل في اختبارات الامتحان ، الى وزارة الصناعة والطاقة | قرار التعيين وبمحضر التنصيب في الوظيفة ليسمح بموجبهما بالمشاركة في الامتحان .. تحدد قائمة المترشحين المسموح لهم باجتياز اختبارات الامتحان من قبل وزير الصناعة والطاقة . المادة 4 : يشتمل الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه على اختبارين كتابيين أحدهما اختياري ، وعلى اختبار شفوى واختبار عملى . وتنقط جميع هذه الاختبارات من صفر الى 20 ويجرى الامتحان باللغة الوطنية وباللغة الفرنسية المادة 5 : يهدف الاختبار الكتابي والاختبار الشفوى الى تقدير مستوى معلومات المترشحين العامة كما يهدف الاختبار العملي إلى تقدير كفاءتهم المهنية • أولا - الاختبار الكتابي ويشتمل على : 1 ) القيام بأربع عمليات حسابية أو بأربعة أشكال هندسية ، حسب رغبة المترشح ، المدة : ساعة واحدة ، المعامل 2 2 ) اختبار اختياري في اللغة العربية للمترشحين باللغة الفرنسية واختبار اختيارى فى اللغة الفرنسية للمترشحين باللغة العربية ، المدة : ساعة واحدة ، المعامل 2 . ولا تحسب في الاختبار الاختيارى الا النقاط التي تفوق المعدل . ثانياً : الاختبار الشفوى ويشتمل على : 1 ) قراءة جهرية لنص يتكون من 25 سطرا تقريبا ، المدة : 10 دقائق ، المعامل : 1 • 2 ) أسئلة عن تنظيم وتركيب مصالح مديرية الصناعة التقليدية : المعامل : 1. ثالثاً يشتمل الاختبار العملى على : نصف يوم من العمل في نطاق النشاط المهني للمترشح ، تتبع ذلك أسئلة شفوية تتعلق بتقنية الصناعات التقليدية ضمن اختصاص المترشح ، المعامل : 8 . المادة 6 : ان برنامج الامتحانات ، المقررة على المترشحين ملحق بهذا القرار المادة 7 : تنظم ثلاث دورات للامتحان يتحتم على المترشحين
- المسجلين بصفة انتظامية فى القائمة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار أن يشاركوا فيها والا فقدوا- حقوقهم في ذلك • و تجرى هذه الدورات في مدة أقصاها 31 ديسمبر سنة 1970 ..
الجمعة 11 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 509 المادة 8 : تجتمع لجنة الامتحان بمدينة الجزائر وتتألف من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الصناعة التقليدية أو ممثله .
- مفتش للصناعة التقليدية مرسم .
- مساعد تقني مرسم المادة 9 : تضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين الذين تقترح نجاحهم وتحدد قائمة المترشحين الناجحين من قبل وزير الصناعة والطاقة بناء على نتائجهم في الامتحان وعلى تقرير رؤسائهم السلميين • المادة 10 : يدرج المترشحون الناجحون في سلك مدربي الصناعة التقليدية بصفة متمرنين المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1390 الموافق 4 أبريل سنة 1970 وزير الصناعة والطاقة عن وزير الداخلية بلعيد عبد السلام الكاتب العام حسين طيبي اعلانات اعلان لمصدرى المنتجات الجزائرية الى الجمهورية البولونية الشعبية برسم سنة 1970 ليكن في علم المصدرين انه طبقا للاتفاق الجزائري - البولوني المؤرخ في 26 يناير سنة 1963 فتحت حصص لتصدير المنتجات التالية الى الجمهورية البولونية الشعبية برسم سنة 1970 : خمور ،
- تمور ، عصير الفواكه
- مصبرات الفواكه والخضر .
- حمضيات وبواكير ، مصبرات الاسماك . تين يابس .
- حلفاء ، ملحق برنامج الامتحان المهني للمستوى قصد ادراج مدربي الصناعة التقليدية الرياضيات : أ الحساب : العمليات : الضرب ، الطرح ، الجمع ، القسمة . ب - النظام المترى : مقاييس الطول ، والوزن ، والسعة ، والمساحة ، والحجم ج - الهندسة :
-
الخط المستقيم ، القطعة 6 الخطوط المستقيمة
العامودية - المتوازية الأشكال الهندسية : المربع ، المستطيل ، المثلث . المعين الدائرة : المركز ، الشعاع ، القطر .. الاختبار الاختياري : 1 - للأعوان الممتحنين باللغة الفرنسية : ترجمة نص عربي الى الفرنسية ب - للأعوان الممتحنين باللغة العربية : ترجمة نص فرنسي الى العربية . وبلاغات فلين خام ، مصنوعات من الفلين : شعر نباتي ، - أوراق من الحلفاء .
- أسمدة مركبة () ، دهان ورنيش () ، كبلات واسلاك كهربائية مغطاة بالرصاص في شكل اشرطة أو من الورق ، زرابي ، معدن الحديد ، رمل الصوان (كيسلغور) ، لوز مر ، زيت الزيتون في براميل وفي أوان من حديد .
- فوسفات مكلس 77/75 ،
510 الجريدة الرسمية فوسفات طبيعي مغسول 65/63 ، صة نخالة القمح ،
- باريت مسحوقة وباريت مركمة . خضر يابسة ،
- لواحق الملابس الجاهزة ،
- اطارات مطاطية ،
- أغطية ، شمع النحل .
- بذور القطن ،
-
- بذور لنبات العلف . ملابس جاهزة () ، منتجات من الصناعة التقليدية . أفلام وجرائد وطوابع بريدية واسطوانات ،
- مختلفات . () باستثناء المنتجات المصنوعة في بولونيا . ان طلبات رخص التصدير المحررة ضمن الأوضاع القانونية على الأوراق المطبوعة ( النموذج 2 ) والمصحوبة بفواتير شكلية في ثلاث نسخ ، يجب أن توجه في ظروف مضمونة الوصول الى مديرية التجارة الخارجية المديرية الفرعية للمبادلات بقصر الحكومة ، مدينة الجزائر . ويلفت النظر الى ما يلى : 1 - يجب الا يبرم أى عقد قطعى قبل الحصول على رخصة تصدير البضائع .
- لا تقبل أية مخالفة لهذه القاعدة ، وعلى الخصوص ، لا يرخص بتقديم أى عرض لشحن البضائع قبل الحصول على الرخصة . 3 يجب ان تكون الفواتير محررة ، كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائرى - البولوني المؤرخ في 26 يناير سنة 1963 ، بالدولار الامريكى الذى هو عملة الحساب. اعلان لمستوردى المنتجات التي أصلها ومنشأها الجمهورية الشعبية البولونية برسم سنة 1970 ليكن في علم المستوردين أنه طبقا للاتفاق التجاري الجزائري البولوني المؤرخ فى 26 يناير سنة 1963 فتحت حصص لاستيراد المنتجات التالية التى أصلها وموردها الجمهورية الشعبية البولونية برسم سنة 1970 :
- بطاطا للزراعة وللأكل ، مصبرات الفواكه والخضر ، دقيق البطاطا ، شراس (دكسترين) ، ملونات ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 صفر عام 1390 ه كربور الكلسيوم ، مفرقعات للمناجم ، منتوجات كيماوية مختلفة ومنها بكربونات الصودا والصودا الكاوية وكلوريد الأمنيوم وبسلفيت الصوديوم وبكربونات الأمونيوم وبكربونات الصوديوم والليتوبون . مستحضرات صيدلية ، أحذية من المطاط والنسج (*) ، ادوات مطاطية ، زجاج زخر في ومنه الزجاج المسلح وزجاج النوافذ ، ادوات زجاجية ، ادوات من الصيني للمائدة ، كرتونات ، أخشاب وخشب مقلد وقطع أخشاب بقشورها ، نسائج من الفبران ، نسيج من القطن ، نسيج من الحرير الاصطناعي (ريون) ، نسيج من الصوف ، خيوط من الكتان ، سكاكين وقطوم للمائدة 7 زجاجات عازلة ،
- 7 اسلحة للرياضة ودخائر للرياضة والصيد ، مصابيح للجيب ، ادوات للرياضة ، قطع منفصلة للاسلكي ولمبات لاجهزة المذياع والتلفزيون ، منتجات من صناعة الحديد ، ادوات منزلية ، مدارج للكريات ، صفائح زنك ، ادوات حديدية او نحاسية وحنفيات ) ادوات يدوية ، ادوات حكاكة ،
- آلات خياطة منزلية وصناعية وقطعها المنفصلة ، آلات فلاحية وقطعها المنفصلة ، محركات ديزال ومحركات كهربائية وقطعها المنفصلة ، آلات و تجهيزات مختلفة ومنها الآلات النسجية والأدوات الآلية وآلات لبناء الطرق والعمارات والصناعة الغذائية ولانتاج الدهان والورنيش والمواد البلاستيكية وكذا قطعها المنفصلة ،
-
- مضخات للصناعة المائية ومضخات للوقود (*) ،
- مصابيح كهربائية ،
الجمعة 11 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11ه كبريت ، بيض ، ادوات الجراحة ولطب الاسنان والبيطرة : سيارات خاصة ) لمكافحة الحرائق ) ، صباغ ازرق ، . . بطاريات جافة وصناعية ، اغطية للاسرة ومنتجات اخرى للحياكة من نوع جاكار ( * ) ،
-
- حاجات الخياطة وما شابهها للملابس الخارجية) ، ملابس جاهزة (*) ، منتجات من الصناعة التقليدية ، افلام وجرائد وطوابع بريدية واسطوانات ،
- مختلفات 10 () ) باستثناء المنتجات المصنوعة في الجزائر .. يجب أن توجه طلبات الترخيص بالاستيراد ، المحررة ضمن الأوضاع القانونية على الاوراق النموذجية (LIE) المصحوبة يفواتير شكلية في ثلاث نسخ ، ضمن ظرف موصي عليه ، الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ( بقصر الحكومة ، مدينة الجزائر ويجب التنبيه الى مايلي : 1 ) ان كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المقررة . سيعاد الى الطالب لاتمامه (2) لا ينبغي أن يبرم أي عقد بات مع كل مورد قبل الحصول على رخصة اسيراد البضائع ، ) لا تقبل اية مخالفة لهذه القاعدة ، وبوجه خاص ، لا يرخص بتقديم أي عرض لتخليص البضائع المشحونة على ظهر السفينة من الجمرك وذلك قبل الحصول على الرخصة المذكورة ، 4 (4) لا تمنح أي رخصة للاستيراد مادام المستورد لم يسدد جميع ما عليه من الضرائب المختلفة ( تثبت عليه ذلك ، شهادة قابض الضرائب المختلفة ( وزيادة على ذلك ، يجب على المستورد ان يضيف الى ملفاته ، نسخة مصورة من بيان الاجور التي دفعها ، ه ) يجب أن تكون الفواتير محررة ، كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائري - البولوني المؤرخ في 26 يناير سنة 1963 ، وذلك بالدولار الامريكي الذي هو عملة الحساب 6 (6) أن طلبات الترخيص بالاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتى لم يتخذ بشأنها أى مقرر عند فس التاريخ ، تبقى صحيحة وسيتم فحصها بنفس الصفة التي تفحص بها الطلبات المودعة بموجب هذا النص .. اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين صرح بتاريخ 6 محرم عام 1389 الموافق 24 مارس سنة 1969 لدى دائرة مغنية بتأسيس جمعية أولياء التلاميذ للمدرسة المختلطة ( ابن باديس » المركز الرئيسي : المدرسة المختلطة ( ابن باديس » مغنية . | صرح بتاريخ 5 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 19 يوليو سنة 1969 لدى ولاية الجزائر بتأسيس جمعية نادي الالعاب الرياضية لبلكور » .. المركز الرئيسي : 22 شارع نصيرة نونو - بلكور مدينة الجزائر .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر