قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1393 الموافق 22 غشت سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للدخول الى سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة . 1198
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى للدخول الى سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة، وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار
المادة 2
فتح المادةيخصص الامتحان المهني لمفتشى الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وملحقى الادارة المرسمين والتابعين لوزارة التجارة ، ممن بلغوا 40 عاما من عمرهم على الاكثر بتاريخ الامتحان واستكملوا خمسة أعوام من الخدمة الفعلية في اسلاكهم - المعامل I •
المادة 5
فتح المادةيرفق بهذا القرار البرنامج المفصل لاختبارات الامتحان ..
المادة 6
فتح المادةيحدد العدد المطلوب بثمان وظائف أي 30 % من الوظائف المطلوبة ، وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973
المادة 7
فتح المادةان تاريخ قفل التسجيلات يحدد يوم 11 يناير | سنة 1974
المادة 8
فتح المادةتصدر قائمة المترشحين للامتحان المهنى وتنشر من قبل وزارة التجارة
المادة 9
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهني ابتداء من II
المادة 3
فتح المادةتوجه طلبات المشاركة الخطية في الامتحان | فبراير سنة 1974 • المهني الى وزارة التجارة مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني - قصر - الحكومة بمدينة الجزائر .
المادة 4
فتح المادةيشتمل الامتحان على خمسة اختبارات كتابية للقبول وثلاثة اختبارات شفهية للقبول النهائي فضلا عن اختبارين اختياريين .
ا - تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على ما يلى :
- بحث في موضوع عام يمكن من تقدير مواهب التفكير للمترشح واهليته في التحرير - المدة : 3 ساعات المعامل 3 ،
- اختبار في القانون التجاري - المدة 3 ساعات المعامل 2
- اختبار في قانون العقوبات - المدة 3 ساعات المعامل 2
- اختبار في الاقتصاد السياسي - المدة : 3 ساعات المعامل 2
- اختبار في اللغة الوطنية، وهذا الاختبار يحتوى على ثلاث مجموعات من التمارين .
- المجموعة الاولى من التمارين تنقط من صفر الى 8 و تشتمل على نص متبوع بأسئلة بسيطة ، المجموعة الثانية من التمارين تنقط على 6 وتشتمل على اسئلة خاصة بالقواعد النحوية والمفردات المستعملة المجموعة الثالثة ، من التمارين تنقط على 6 وتشتمل على - أسئلة تؤدى الى تحرير فقرة وكل تنقيط يقل عن 4 من 20 يؤدى للرسوب.
ب - تشتمل الاختبارات الشفهية للقبول النهائي على ما يلي :
- سؤال في المحاسبة المدة 15 دقيقة، المعامل 1
المادة 10
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى عشرين.
وتضرب كل نقطة في المعامل المحدد في المادة 4 من هذا القرار. وان مجموع النقط المحصل عليها وفق الشروط المحددة اعلاه تكون مجموع النقط بالنسبة لجميع اختبارات الامتحان المهني ويحدد بموجبها تسلسل الترتيب .
المادة 11
فتح المادةكل تنقيط يقل عن 5 من 20 يؤدى للرسوب ( اللغة العربية 4 من 20 )
المادة 12
فتح المادةلا يجوز ان يقبل للمشاركة في الاختبارات الشفهية الا المترشحون الحاصلون بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية للامتحان المهنى على مجموع من النقط يحدد من طرف لجنة الامتحان ..
المادة 13
فتح المادةتشكل لجنة الامتحان على الوجه التالي : .
مديرية الادارة العامة أو ممثله، رئيسا 6 مدير الاسعار أو ممثله مدير التسويق أو ممثله ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مفتش رئيسي مرسم
المادة 14
فتح المادةتعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفهية للامتحان المهني. ثم تجرى دعوة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفهية .
المادة 15
فتح المادةتصدر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين لوظيفة مفتش رئيسى للتجارة وتنشر بموجب قرار من وزارة التجارة. ويعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني كمفتشين رئيسيين متمرنين بمختلف مصالح وزارة التجارة .
المادة 16
فتح المادةتسرى في نطاق هذا الامتحان المهني التدابير المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - 2 سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير 1200 الجريدة الرسمية الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68 157 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 و 69-121 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 .
المادة 17
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن سنة واحدة عن كل ولد مكفول ، دون أن يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ..
ويزاد هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1393 الموافق 22 غشت سنة 1973 .
عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد العزيز متماني______________ حسين طيبي الملحق الثقافة العامة بحث في موضوع عام يمكن من تقدير مواهب التفكير للمترشح وأهليته في التحرير .
القانون التجاري I - المدخل للحقوق التجارية (عموميات) .
2 - الاعمال التجارية والتاجر . -3 السندات التجارية .
4 - المحل التجارى والعمليات المتعلقة بالمحل التجارى . -5 الملكية الصناعية والملكية التجارية . 6 الشركات التجارية . -
7 - آثار التسيير الاشتراكي للمؤسسات على التنظيم القانوني للمؤسسات . 8 التسوية القضائية وتصفية الاموال . - قانون العقوبات I - مصادر وأسس قانون العقوبات . 2 المخالفة في قانون العقوبات . 3 الجانح
4 - أحكام وتدابير الأمن .
الاقتصاد السياسي للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رمضان عام 1393
3 - الاسواق والاسعار . 4 النقد والسياسة النقدية . 5 الهيكل الوطني والمبادلات التجارية . 6 ميزان المدفوعات .
7 - نظرية التبادل الدولى . 8 المدفوعات الدولية . 9 الاطار القانونى والنظامى للتجارة الدولية . 10 الاسواق الدولية والنماذج الرئيسية للبيع .
II السياسة التجارية للجزائر المحاسبة I - المبادىء الاساسية للمحاسبة العامة .. 2 التحاليل الاساسية للمحاسبة التحليلية ..
3 - حساب اسعار الكلفة الحقيقية .
4 - المحاسبة التحليلية والموازنة . 5 حساب أسعار الكلفة الثابتة والموحدة ..
تنظيم الاسعار I النظرية العامة لاجهزة تدخل الدولة في مادة الاسعار. 2 تاريخ تنظيم الاسعار في الجزائر. 3 المبادىء العامة لتنظيم الاسعار في الجزائر .
4 - قمع المخالفات في مادة تنظيم الاسعار ..
الجغرافيا الاقتصادية I - عرض طبيعي وبشرى للجزائر .. 2 الفلاحة الجزائرية .
3 - الثورة الزراعية .
4 - الصناعة الجزائرية والطاقة .
5 - المبادلات التجارية للجزائر . 6 معطيات عامة عن المغرب .
وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.