قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يحدّد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.