قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يحدّد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الموادّ 76 و 98 و 133 و 172 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذك ور أعلاه، يحدّد هذا القرار عدد المناصب العليا للإدارة المرك زية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، كما يأتي :
المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 2 الإدارة العامة ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 4 مساعد بالديوان 5 مكلف بالاستقبال والتوجيه 3 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1 مسؤول قواعد للمعطيات 1 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة 1 مسؤول المنظومة المعلوماتية 1 الإحصائيّات المكلف بالبرامج الإحصائية 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة .2008 وزير الشؤون الدينية وزير المالية والأوقاف بوعبد اللّه غلام اللّه كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.