قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1418 الموافق 25 مايو سميد القمح الصلب وشروط وكيفيات وسمها
المادة 2
فتح المادةسميد القمح الصلب هو المنتوج المتحصل عليه من حبات القمح المنظفة والمصفاة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش، صناعيا.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : عملا بالمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المواصفات التقنية لأنواع سميد القمح الصلب وكيفيات وسمها.
معدل الرماد المنسوب اسم المنتوج إلى المادة الجافة سميد رفيع من القمح الصلب الحد الأقصى 0,90% الحد المسموح به 0,02 سميد عادي من الدرجة الأولى من الحد الأقصى 1,20 القمح الصلب، الحد المسموح به 0.02 سميد عادي من الدرجة الثانية من الحد الأقصى 1,30 القمح الصلب. الحد المسموح به 0.3 يعبر عن معدل الحموضة للسميد بالغرام من الحمض السلفوري بالرجوع إلى 100 غرام من المادة الجافة.
المادة 5 : يجب أن يحتوي السميد الرفيع من القمح الصلب " الخشن " على نسبة 100% من الرماد، مع حد أقصى مسموح به يساوي 0,02.
المادة 6 : يحدد قياس حبات القمح الصلب المذكور في المادة 3 أعلاه، الموجه للاستهلاك كالآتي :
السميد الخشن :
مدور كلي في الغربال 1220 ميكرون، عدم تسرّب تام من الغربال 710 ميكرون،
- حد الاستخلاص الأقصى المسموح به 3 .
إضافة إلى الخصائص المحدّدة في المادتين 3 و 4 أدناه، يجب أن يحتوي سميد القمح الصلب على خصائص القمح الصلب ومواصفاته (تريتيكوم دوروم).
المادة 3
فتح المادةتصنّف أنواع سميد القمح الصلب المعروضة للاستهلاك كالآتي :
- سميد رفيع من القمح الصلب، سميد عادي من الدرجة الأولى من القمح الصلب، سميد عادي من الدرجة الثانية من القمح الصلب.
المادة 4
فتح المادةتحدّد المواصفات التقنية لسميد القمح الصلب المعروضة للاستهلاك كالآتي :
معدل الحموضة المعبر الحد الأقصى للرطوبة عنها بالحمض السلفوري الحد الأقصى 0,055 14,5 % الحد الأقصى 0,065 14,5 % الحد الأقصى 0,080 14,5 % السميد المتوسط :
- مدور كلّي في الغربال 905 ميكرون، عدم تسرب تام من الغربال 450 ميكرون،
- حد الاستخلاص الأقصى المسموح به 5% .
السميد الرقيق :
مدور كلّي في الغربال 630 ميكرون مع حد مسموح به يساوي 5% ، عدم تسرب تام من الغربال 155 ميكرون
- حد الاستخلاص الأقصى المسموح به 15% ..
المادة 7
فتح المادةيجب أن تحتوي أنواع السميد المذكورة في المادة 3 أعلاه، على نسبة بروتينات 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تساوي على الأقل %1 %1%1 %1% من الوزن الجاف ووقت سقوط يفوق أو يساوي 250 ثانية.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يتضمن وسم السميد المنصوص عليه أعلاه، الموجه للبيع بالتجزئة، على البيانات الآتية :
- تسميات البيع المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، متبوعة، حسب الحالة، بإحدى الصفات الآتية :
رقيق، متوسط، خشن
- الوزن الصافي، الاسم أو التسمية التجارية وعنوان المنتج أو الموضب أو المستورد،
- تاريخ الإنتاج تاريخ نفاد الصلاحية،
- البلد الأصلي بالنسبة للمنتوج المستورد.
عندما يكون السميد المذكور أعلاه غير موجه للبيع بالتجزئة، يمكن أن يقتصر إدراج بيانات الوسم المنصوص عليه أعلاه، على وثائق الإرفاق فقط باستثناء البيانات الآتية :
- اسم المنتوج، الاسم أو التسمية التجارية وعنوان المنتج أو الموضب أو المستورد،
- البلد الأصلي.
غير أنه يمكن استبدال الاسم أو التسمية التجارية وعنوان المنتج أو الموضب أو المستورد بعلامة تعريف شريطة أن يسهل التعرف عليها من خلال الوثائق المرافقة.
المادة 9
فتح المادةيعاد تصنيف أنواع السميد التي لا تتوفر فيها المواصفات المحددة في هذا القرار في صنف أدنى أو توجه لاستعمال آخر.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1418 الموافق 25 مايو سنة .1997 وزير الفلاحة وزير التجارة والصيد البحري بختي بلعايب نور الدين بحبوح وزير الصناعة وإعادة الهيكلة عبد السلام بوشوارب المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع / العدد 55 17 ربيع الثاني عام 1418 قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يعدل القرار المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1996 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.
إن وزير التجارة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، وتنظيمه وعمله، لا سيما المادة 15 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، . - وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 29 أكتوبر سنة 1996 الذي يعدل القرار المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل القائمة الاسمية لمجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، كما يأتي :
- يعين السيد محمد بن سليمان منصوري، خلفا للسيد عبد الوهاب ضيف وزارة الصحة والسكان) يعين السيد عمر سي ، العربي، خلفا للسيدة فتيحة مادي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1996.
بختي بلعايب عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.