قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1433 الموافق 8 نوفمبر سنة 2012، يحدد شبكة التقييم لترقية أساتذة التعليم شبه الطبي إلى رتبة مفتش بيداغوجي شبه طبي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 236 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف ه ذا القرار إلى تحديد شبكة التقييم لترقية أساتذة التعليم شب ه الطب ي إلى رتبة مفت ش بيداغوجي شبه طبي.
المادة 2
فتح المادةيرتب المترشحون حسب الاستحقاق بحيث يتم قبولهم في حدود المناصب المطلوب شغلها.
المادة 3
فتح المادةتلحق شبكة التقييم المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرارفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1433 الموافق 8 نوفمبر سنة .2012 وزير الصحة والسكان عن الأمين العام للحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه عبد العزيز زياري المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق شبكة التقييم لترقية أساتذة التعليم شبه عناصر الانتقاء
1 - التنشيط أو المشاركة في الملتقيات البيداغوجية خلال
- تنشيط دورات التكوين البيداغوجي،
- المشاركة في دورات التكوين البيداغوجي،
- القيام بالأشغال البيداغوجية،
- تأطير التربصات والمذكرات.
2 - المؤهلات والشهادات :
تكوين ذو علاقة بالرتبة :
- مدة التكوين تساوي إثني عشر (12) شهرا،
- مدة التكوين أكثر من إثني عشر (12) شهرا.
3 - شغل منصب عال :
- من سنة (1) إلى أربع (4) سنوات خبرة مهنية،
- أو من خمس (5) إلى تسع (9) سنوات خبرة مهنية،
- أو عشر (10) سنوات وأكثر خبرة مهنية،
4 - علامة التقدير من المسؤول المباشر :
- الكفاءة والمؤهلات المهنية،
- روح المبادرة،
- الفعالية والمردودية.
الطبي في رتبة مفتش بيداغوجي شبه طبي عدد النقاط مجموع النقاط الخمس (5) السنوات الأخيرة : 2 /ن 2 /ن 3 /ن 10 نقاط 3 /ن 2 /ن 5 نقاط 3 /ن 0,5 /ن 1 /ن 1,5 نقاط 1,5 /ن 2 /ن 3,5 نقاط 1 /ن 0,5 /ن مجموع العلامة : 20/20
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.