قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للشباب والرياضة في مصالح ومكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديرية المنتدبة للشباب والرياضة في مصالح ومكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية المنتدبة للشباب والرياضة، تحت سلط ة المدي ر المنتدب، مصلحتين (2) تنظمان كما يأتي :
- مصلح ة أنشط ة الشب اب وتتك ون من مكتبين (2) : * مكتب الإعلام والاتصال والتكوين، * مكتب البرامج الاجتماعية التربوية والترفيهية وترقية الحركة الجمعوية.
- مصلحة الأنشطة البدنية والرياضية، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب الأنشطة البدنية والرياضية ومتابعة الجمعيات الرياضية، * مكتب التكوين الرياضي للمواهب الرياضية الشابة والتأطير التقني.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة .2016 وزير الشباب والرياضة وزير المالية الهادي ولد علي حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.