قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تنظيم مختلف المسابقات والاختبارات للالتحاق بالمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية. 2546
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 81-128 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، يهدف هذا القرار الى تنظيم مختلف المسابقات والاختبارات للالتحاق بالمراكز الجهوية لتكوين والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمديري | أطارات التربية.
مؤسسات التعليم المتوسط، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 82-484 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1402 الموافق 18 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراقبين العامين المؤسسات التعليم وبمقتضى المرسوم رقم 82-513 المؤرخ في و ربيع الأول عام 1402 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين وبمقتضى المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1300 الموافق 30 مايو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدي المصالح الاقتصادية.
وبمقتضى المرسوم رقم 81-127 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن أحداث المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية و بمقتضى المرسوم رقم 81 128 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي للتلامذة بالمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المتوفرة في كل شعبة وتاريخ مختلف المسابقات والاختبارات للالتحاق بالمراكز طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 3
فتح المادةيقبل بالمراكز الجهوية للتكوين المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : 1 (1) نمط مديري مؤسسات التعليم الاساسي :
- المترشحون المسجلون في قوائم التأهيل لمهام مديرى مؤسسات التعليم المتوسط تقبل الترشيحات باعتبار الترتيب أثناء التسجيل فى القائمة التاهيلية. 2 (2) نمط المراقبين العامين :
المترشحون المسجلون في قوائم التأهيل المهام - المراقبين العامين، وتقبل الترشيحات حسب الترتيب أثناء التسجيل في القائمة التأهيلية Π 3 (3) نمط نواب المقتصدين :
أ - بالمؤهل :
المترشحون البالغون من العمر 20 سنة على - الاقل و 29 سنة على الأكثر في تاريخ 31 ديسمبر من سنة التوظيف الحاصلون على شهادة مدرسية تثبت مستوى السنة الأولى لليسانس او سداسيين 2548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه جامعيين كاملين أو مؤهلا يعادلها أو شهادة البكالوريا أو الجزء الثاني من شهادة الكفاءة في الحقوق.
ب - عن طريق الاختبارات :
- المترشحون البالغون من العمر 20 سنة على الاقل و 29 سنة على الأكثر في تاريخ 31 ديسمبر من سنة التوظيف والحاصلون على شهادة مدرسية تثبت مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
المترشحون مساعدو المصالح الاقتصادية - المرسمون أو الموظفون من نفس المستوى من السلك المذكور، الذين يثبتون أقدمية أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ولا تزيد أعمارهم حن 39 سنة في تاريخ 31 ديسمبر من سنة التوظيف. 4 (4) نمط مساعدو المصالح الاقتصادية :
المترشحون أعوان الادارة الذين يثبتون - أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو مساعدون مرسمون يثبتون سنتين خدمة فعلية بهذه الصفة ولا تتجاوز أعمارهم 39 سنة في تاريخ 31 ديسمبر من سنة التوظيف.
- المترشحون الحاصلون على شهادة مدرسية مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي) والبالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 29 سنة على الأكثر فى تاريخ 31 ديسمبر من سنة التوظيف.
تتابع الانماط المذكورة أعلاه تكوينا أوليا مدته سنة واحدة.
المادة 4
فتح المادةيضبط مدير كل مركز جهوى لتكوين اطارات التربية باقتراح من اللجنة التي يرأسها قائمة المترشحين المقبولين بالمركز الجهوى وتضم هذه اللجنة :
ممثل كتابة الدولة للوظيفة العمومية - والاصلاح الاداري
- ممثلا المديريات التربية الملحقة بالمركز مدير الدراسات مدير التدريبات الاساتذة المصححين.
وتنشر هذه القوائم بواسطة معلقات حائطية.
المادة 5
فتح المادةتحتوى اختبارات الانتقاء المشان اليها في المادتين 19 و 23 من المرسوم رقم 81-128 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 على المواد التالية :
(1) شعبة نواب المقتصدين :
1 - الاختبارات الكتابية : 1 1 اختبار مشترك لجميع المترشحين :
تحرير وثيقة ذات صبغة ادارية المقصود منها تقدير كفاءة المترشح على تحليل وضعية من الوضعيات وتحرير الاجابة.
المدة : 3 ساعات المعامل 3.
يقصى كل من حصل على نقطة تقل هي 15 من 20 1-2 - الاختبارات النوعية : 1-2-1 - المترشحون مساعدو المصالح الاقتصادية ومن يشابههم :
- اختبار تطبيقى يقصد منه تقدير معارف المترشح المهنية في المحاسبة والمالية.
المدة : 3 ساعات المعامل 2.
يقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 8 من 20. 1-2-2 - المترشحون الآخرون :
- اختبار حسب اختيار المترشح لاحد الموضوعين : الأول يتضمن تمارين في الرياضيات مأخوذة من برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوى في مؤسسات التعليم العام، والثاني تمرينا في المحاسبة مأخوذا من برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوى والتقنى.
المدة : 3 ساعات، المعامل 2.
يقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 8 من 20 الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2549 1 3 اختبار في اللغة الوطنية المحدد في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة .1972
2 - اختبار شفوى :
اختبار يقصد منه تقدير معارف كفاءة
- انطلاقا من نص أو سلسلة من التمارين.
المترشح التحضير : 20 دقيقة - المناقشة : 15 دقيقة المعامل 2. 2 (2) شعبة مساعدي المصالح الاقتصادية :
1 - الاختبارات الكتابية : 1-1 - اختبار مشترك لجميع المترشحين :
تحرير موضوع عام يقصد منه تقدير المعارف العامة للمترشح وكفاءته في التحرير.
المدة : ساعتان ، المعامل 2.
يقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 5 من 20. 1-2 - الاختبارات النوعية : 1-2-1 - المترشحون أعوان الادارة :
تحرير وثيقة إدارية انطلاقا من العناصر - الموضوعة تحت تصرف المترشح..
المدة : ساعتان ، المعامل 2.
يقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 5 من 20. 1-2-2 - المترشحون الآخرون :
تمارين في الرياضيات مأخوذة من برامج السنة - الرابعة من التعليم المتوسط والسنة الأولى من التعليم الثانوي.
- المدة : ساعتان، المعامل 2.
يقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 8 من 20. 1-3 اختبار في اللغة الوطنية المحدد بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972.
2 - الاختبار الشفوى :
اختبار يقصد منه تقدير معارف وكفاءة
- المترشح انطلاقا من نص أو سلسلة من التمارين.
التحضير : 20 دقيقة، المناقشة 15 دقيقة المعامل 2.
المادة 6
فتح المادةتكون المواد الدراسية وتوزيع المواقيت مطابقة للبرامج المحددة من طرف وزير التربية والتعليم الاساسي.
المادة 7
فتح المادةيمكن وزير التربية والتعليم الاساسي بعد استشارة كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى اعتبارا لمتطلبات التكوين، أن يراجع البرامج والمواقيت المخصصة لتدريس كل مادة.
المادة 8
فتح المادةتتم مراقبة أعمال التلاميذ المتدربين بالمراكز الجهوية للتكوين أثناء تكوينهم بواسطة :
I - اختبارات التقييم
2 - فروض محروسة
3 - أعمال تطبيقية.
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير التربية والتعليم الاساسي كيفيات تطبيق أحكام المادة 8 المشار اليها أعلاه وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير التربية والتعليم الاساسي مدة وعدد التداريب التطبيقية التي يقضيها حتما التلاميذ المتدربون بالمراكز الجهوية.
المادة 11
فتح المادةيمنح مجلس الاساتذة نقطة خاصة عن السلوك العام والمواظبة في ختام التكوين لكل طالب متدرب بالمركز معاملها ، وتدرج هذه النقطة في حساب المعدل العام.
المادة 12
فتح المادةيسمح المعدل العام المحصل عليه اثر التكوين الأولى بالترتيب النهائي للطلبة المتدربين، ووضع قائمة المقبولين في التكوين 2550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه المتواصل، وتنشر القائمة المذكورة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983.
وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والإصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 06-300
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.