قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1400 الموافق 21 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 997
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية للنشر والتوزيع .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 - ه 998
المادة 2
فتح المادةان صلاحيات لجنة الصفقات العمومية المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه وتكوينها وسيرها تخضع للقانون والنظام الساريين .
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1400 الموافق 21 مايو سنة 1980 .
وزير الاعلام والثقافة وزير التجارة عبد الحميد مهري عبد الغني العقبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.