قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1393 الموافق 27 ابريل سنة 1973 يتضمن تمديد وكالة اعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الصناعة والطاقة . 634
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1393 الموافق 27 ابريل سنة 1973.
عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام مراد كاستيل عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي 636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1393 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.