قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1396 الموافق 4 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 23-97 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتعلق بوضعية الموظفين التابعين لمصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الموضوعين رهن اشارة المكتب الوطنى لاشغال الغابات . 851
المادة الأولى
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على الموظفين التابعين المصلحة الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها الموضوعين عند تاريخ 25 يوليو سنة 1973، في وضعية نشاط لدى المكتب الوطني لاشغال الغابات، في اطار أحكام المرسوم رقم 73-97 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 المشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةيعين الموظفون المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، لمدة غير محدودة .
ان الوضع رهن الاشارة هذا يقرر بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ان ادراج هؤلاء الموظفين ضمن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى يصرح به ضمن نفس الشكليات المنصوص عليها في المقطع السابق. وسيتم اذا اقتضى الامر زيادة عن العدد اللازم.
المادة 3
فتح المادةتحدد أجور الموظفين المنصوص عليهم في المادة الاولى أعلاه، من قبل المكتب على أساس النقطة الاستدلالية | المناسبة للدرجة التي بلغوها في سلكهم الاصلي .
المادة 4
فتح المادةيستمر الموظفون المعينون بالمكتب الوطنى لاشغال الغابات في انتمائهم الى نظام التقاعد الخاص بالموظفين وبناء على هذا سيكون المرتب الاساسي موضوع خصم مسبق قدره 6 % يحسب على أساس النقطة الاستدلالية والدرجة المطابقة لدرجة كل موظف .
ويتكلف المكتب بالاقتطاع الخاص بصاحب العمل .
وسيتم دفع المبالغ المقتطعة المذكورة من قبل المكتب
المادة 5
فتح المادةيبقى التسيير الاداري للموظفين المنصوص عليهم في المادة الاولى من هذا القرار مضمونا من قبل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ويبقى مع ذلك المدير العام للمكتب متمسكا بالصلاحيات التالية :
يمكن له اتخاذ قرار لنقل الموظفين عند الحاجة الملحة للمصلحة لذلك مع مراعاة أخذ رأى اللجنة المتساوية
- يمكن له التصريح بالعقوبات ذات الدرجة الأولى وذلك ضمن القانون الجارى به العمل ،
- يقوم بتنقيط هؤلاء الموظفين ، يعد شهادات العطل الخاصة بهؤلاء الموظفين باستثناء الشهادات المتعلقة بالعطل الطويلة الأمد
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1396 الموافق 4 مارس | سنة 1976 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين بوقلي حسن ثاني عبد الرحمن كيوان عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة العدل قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى - عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976 يتضمن الغاء توقيف مدافع قضائي عن ممارسة العمل -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.