قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 16 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1389 الموافق 155 مارس سنة 1969 والمتعلق بتحديد كيفيات التنظيم لامتحان تخرج التلاميذ الممرنين لمراكز التربية البدنية والرياضية ، وبامتحان شهادة الكفاءة المهنية لممرن الشبيبة والرياضة ( قسم الرياضة ) 1022
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المادة الثانية من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1389 الموافق 15 مارس سنة 1969 والمتعلق بتحديد كيفيات التنظيم الامتحان تخرج التلاميذ الممرنين لمراكز التربية البدنية والرياضية و بامتحان شهادة الكفاءة المهنية لممرن الشبيبة والرياضة ( قسم الرياضة ) ، وتعوض بما يلى :
المادة 2
فتح المادةيشتمل امتحان التخرج على اختبارات كتابية ، وشفاهية ، وبدنية ، واختبار تطبيقي في البيداغوجية ، وتجرى هذه الاختبارات باللغة الوطنية واللغة الفرنسية .
ا - تشتمل الاختبارات الكتابية على ( امتحان جزئي ) :
1 - اختبار في التشريح الوظيفي المدة ساعتان – المعامل 2 2 ب اختبار في علم النفس التربوى - المدة ساعتان - المعامل 3 اختبار في اللغة العربية - المدة ساعتان – المعامل 2 .
ب وتشتمل الاختبارات الشفاهية على :
1 - أسئلة حول حفظ الصحة والاسعاف – المعامل 1
2 - أسئلة تتعلق بالأنظمة – المعامل 1 : 1 في ألعاب القوى ، ب في الرياضة الجماعية (بالقرعة) ..
ج - وتشتمل الاختبارات البدنية على : 1 العاب قوى : لكل اختبار المعامل 1 .
للمترشحين : 100 م ، 1000 م ، القفز العالى أو القفز المسافة ، ورمى ثقل يزن 5 كيلو غرام للمترشحات : 80 م ، 800 م ، القفز العالي أو القفز المسافة ، ورمى ثقل يزن 2 كيلو غرام 3 العتاد : ان التمارين المفروضة ستبلغ الى المترشحين | شهرا مسبقا رشاقة المترشحين والمترشحات في الارض ( اجبارية ) - المعامل 1 .
4 - الرياضة الجماعية : نقطة عن لعبة خاصة برياضة مختارة من طرف المترشح – المعامل 1 .
نقطة عن لعبة خاصة برياضة ، تسحب عن طريق القرعة من طرف الآخرين – المعامل 1 .
ه - الرقص للمترشحات فقط :
ويكون ارتجالي عن موسيقى معروفة 1/2 ساعة قبل الاختبار - المعامل 1 .
د - اختبار تطبيقي في البيداغوجية :
يكون هذا الاختبار في شكل درس مع قسم عادى للتطبيق وفي وقت محدد في التوقيت الزمني للمدرسة 6 ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند التنقيط ، التحضيرات السالفة ووثائق القسم الموضوعة تحت تصرف المترشح أو المترشحة .
تمنح نقطة في البيداغوجية للمترشحين من طرف كل مستشار تربوي مقابل الجهود المبذولة خلال السنة - المعامل 2 •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 16 يونيو سنة 1970 .
عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.