قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 16 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1389 الموافق 155 مارس سنة 1969 والمتعلق بتحديد كيفيات التنظيم لامتحان تخرج التلاميذ الممرنين لمراكز التربية البدنية والرياضية ، وبامتحان شهادة الكفاءة المهنية لممرن الشبيبة والرياضة ( قسم الرياضة ) 1022

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.